إقامة الحجة وشروط تكفير المعين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر ، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر ، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره.
وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما في الكتاب أو السنة ، فلا يملك أحد أن يكفر من لم يكفره الله إما في الكتاب وإما في السنة
ولا بد في التكفير من شروط أربعة :
الأول : ثبوت أن هذا القول ، أو الفعل ، أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة .
الثاني : ثبوت قيامه بالمكلف.
الثالث : بلوغ الحجة.
الرابع : انتفاء مانع التكفير في حقه.
فإذا لم يثبت أن هذا القول، أو الفعل، أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله بلا علم وقد قال الله تعالى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33) وقال: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الإسراء :36) وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن لقوله تعالى : ]ولا تقف ما ليس لك به علم[. الآية ولأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق .
وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: "أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه" ، هذا لفظ مسلم. وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه
ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول : "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك". أخرجه البخاري ولمسلم معناه.
وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره لقوله تعالى: ( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ )(الأنعام: من الآية19). وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (القصص:59) وقوله تعالى: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ـ إلى قوله ـ : رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (النساء:164 ،165) [ . وقوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(الاسراء: من الآية15) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ـ يعني أمة الدعوة ـ يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار".
لكن إن كان مَن لم تبلغه الحجة لا يدين بدين الإسلام، فإنه لا يعامل في الدنيا معاملة المسلم، وأما في الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره إلى الله تعالى.
وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة أعني ثبوت أن هذا القول، أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، وأنه قام بالمكلف، وأن المكلف قد بلغته الحجة ولكن وجد مانع التكفير في حقه فإنه لا يكفر لوجود المانع.أ ـ هـ( )
ومما سبق من كلام العلماء نخلص إلى المسلم الذي قال قول الكفر أو عمل عمل الكفر أنه لا يقع الكفر عليه إلا بعد إقامة الحجة (وهو وصول الحكم الشرعي لمن وقع في الكفر ) بشروط منها :
1 ـ أن ينشرح صدره للكفر ويطمئن قلبه به وتسكن نفسه إليه
قال تعالى : ( وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً )(النحل: من الآية106)
2 ـ أن يكون النص قد بلغه ؛ لأنه لا تكليف إلا بعد وصول الخطاب كما قال تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(الإسراء: من الآية15) فلا تكليف بمجهول
3 ـ أن يكون قد فهم النص وإلا اعتبر أن الخطاب لم يصل إليه .
4 ـ أن لا يكون هناك شبهات عرضت عليه ، مثل حال أهل التأويل والاجتهاد .
5 ـ من يقيم الحجة يكون أهلا لها ، ولا يكن هناك عداء بين صاحب القول أو الفعل وبين من يقيم الحجة
6 ـ أن لا يكون هناك عارض مثل الجهل أو الإكراه ونحوهما