الجواب في هذا الإجتهاد الذي يمكن ان تستندي عليه
ملف رقم:52635 قرار بتاريخ: 30/01/1989 ص : 77
استعجال- حراسة قضائية-أمر بها- دون تحقق شروطها.
(المادة 233 من ق أ م)
من المقرر قانونا و قضاءا أن الحراسة القضائية إجراء تحفظيا لا يقام على الشيء إلا إذا خيف عليه الضياع أو الضرر، أو خيف عليه التصرف فيه يحرم أصحاب الحق منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني.
لما كان من الثابت- في قضية الحال- إن قضاة المجلس بإلغائهم الأمر المستأنف لديهم و من جديد أمروا بتعين الحارس القضائي على السكن المتنازع عليه، بالرغم من أن الخوف عليه مستبعد أضف إلى ذلك النيل من حرية ساكنيه بدخول الحارس المعين عليهم، يكون بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني.
و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.