عند قبول الطعن تعاد المحاكمة من جديد ويمكن إثبات علاقة القرابة أو التواطأ بكل وسائل الإثباة سواء بوثائق الحالة المدنية أو بتصريحات شهود كتابية كانت أومباشرة أو غيرها من وسائل الاثباة الأخرى