إخواني الأعزاء السلام عليكم
رجل طلق زوجته عن طريق المحكمة ( لم يطلقها من قبل و لم يتلفظ بلفظ الطلاق لا صراحة و لا كناية) و انما طلقها عن طريق المحكمة
بعد ذلك ظهر له أن يعيد زوجته
فهل هذا الطلاق يعتبر طلاقا رجعيا أي يجدد العقد بشاهدين و صيغة و صداق ( لأن مدة انفصلهما قد طالت )
أما أن حكم المحكمة بالطلاق يعتبر بينونة كبرى فلا تحل له هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره
أفيدوني جزاكم الله خيرا فهذا الإشكال وقع فيه زميل لي و لم نجد من نسأل إلى حد الآن
و من لم يفهم سؤالي سأوضحه أكثر
بوركتم