منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عاجل
الموضوع: عاجل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-05-28, 11:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة minoucha86 مشاهدة المشاركة
بتاريخ 05/01/2008 تقدم (احمد) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ، امام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة ضد المشتكى منه (امين) و هو ضابط شرطة، من اجل جريمة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الاصرار و استغلال النفوذ و اساءة استعمال السلطة وفقا لاحكام المادة 72 ق إ ج ، و تنفيذا لاجراءات التحقيق اصدر السيد قاضي التحقيق انابة قضائية لزميله بمحكمة عين الدفلىلسماع المشتكى منه لانه ضابط شرطة بتلك المدينة، وبتاريخ 10/02/2008 اصدر قاضي التحقيق امر بان لاوجه للمتابعة، لعدم وجود اي دليل او قرينة و بعد استئنلف الطرف المدني اصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء شلف قرار بياييد الامر المستأنف.

المطلوب : ما تعليقك على الاجراءات المتبعة في القضية.
نصت المادة 38/3 ق.إ.ج أنه لا يمكن لقاضي التحقيق أن يجري أي تحقيق قضائي من تلقاء نفسه، و اشترطت أن يكون مختصا بالتحقيق بناء على طلب من طرف وكيل الجمهورية أو ادعاء مدني من المتضرر من الجريمة: ( ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني
قضية الحال هي قضية منصوص عليها بالمادة المذكورة سالفا يعني مصحوبة بادعاء مدني واجراء صحيح
بالنسبة لاحالة قاضي التحقيق لاختصاص المحلي للمشتكي الى قاضي التحقيق لمحل اقامة المشتكي منه اجراء صحيح اذ حددت المادة 40 ق.إ.ج الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بقولها: (يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر) .
و عليه يمكن القول أنه يتحقق اختصاص قاضي التحقيق بتوافر الشروط التالية:
ـ أن تكون الجريمة قد اقترفت في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المكاني.
ـ أن تكون إقامة أحد المشتبه في ارتكابهم الجريمة بنفس دائرة الاختصاص.
ـ أن تكون قد ألقي القبض على أي من المشتبه فيهم في تلك الدائرة.
وهناك احتصاص وطني لقاض التحقيق كما يمكن أن يمتد هذا الاختصاص حسب الضرورة، تنص المادة 40/2 ق.إ.ج يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
اما بخصوص قرارر لا وجه للمتابعة امر صحيح في ظل غياب الادلة والاثبات
هنا تكون سلبية من سلبيات الادعاء المدني الموجهة لقاض التحقيق
حيث يمكن للمشتكي منه رفع دعوى الوشاية الكاذبة