من المعاملات المالية الجائزة
الكفاءات المستهدفة: معرفة بعض المعاملات المالية المشروعة.
بيع المرابحة
1 تعريف بيع المرابحة: هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح.
2 صورة بيع المرابحة: هي أن يع رف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها،
ويأخذ منه ربحا.
3 مثال بيع المرابحة:
على سبيل الجملة: أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين.
على سبيل التفصيل: أن يقول تربحني درهما لكل دينار.
5 دليل جواز بيع المربحة:
روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه كان يشتري العير
فيقول: من يربحني عقلها من يضع في يد دينارا.
6 حكمة مشروعية بيع المرابحة:
جوز الإسلام هذا النوع من البي ع لتسهيل المعاملات التجارية، ومحاربة التضخم
المالي، ولرفع الحرج عن الناس الذين لا يستطيعون التنقل لشراء السلع من مكان
بعيد.
4 شروط بيع المرابحة:
يشترط لصحة بيع المرابحة ما يلي:
العلم بالثمن الأول في مجلس العقد.
العلم بالربح لأنه بعض الثمن.
أن يكون العقد الأول صحيحا.
البيع بالتقسيط
1 تعريف البيع بالتقسيط: هو بيع السلعة بثمن مؤجل يسدد على فترات
متفرقة.
2 حكم البيع بالتقسيط:
جائز شرعا، ما لم يخلف ضررا للمشتري، ومما يمنع حصول الضرر:
أن تحدد مدة التأجيل وكيفية السداد والثمن الإجمالي.
أن يقبض المشتري السلعة في الحال.
أن لا يكون ذريعة للربا.
أن يكون البائع مالكا للسلعة.
3 من صور بيع التقسيط:
أن يكون الأجل واحد فق ط : كأن يقول البائع أبيعك الثلاجة ب 5 ملايين دينار
تسددها على أقساط لمدة سنة ( 2000 دج شهريا والشهر الخير تدفع فيه 3000 دج
مثلا ).
أن تكون خيارات الأجل متعدد ة: كأن يقول أبيعك الدار مؤجلة لمدة سنة
بخمسمائة ألف دينار أو بستمائة ألف دينار لمدة سنتين أو سبعمائة ألف دينار لمدة
ثلاث سنوات والمشتري مخير. ويلتزم بما يختار.
اشتراط الزيادة عند التأخي ر : كأن يقول بعتك التلفاز بخمسة عشر أل ف دينار فان
تأخرت عن التسديد شهرا زدت ك 1000 دج وان تأخرت عن التسديد لمدة شهرين
زدتك 2000 دج، وهذا محرم لأنه ربا الجاهلية.
4 حكمة مشروعية بيع التقسيط:
شرع الإسلام البيع بالتقسيط لما فيه من تحقيق مصالح الناس فيبلغون حاجاتهم
مما في أيدي بعضهم بعض ا. ومن فوائده تخلص أرباب التجارات من سلعهم الكثيرة
وألا تترك للفسا د . وتسهيل عملية الشراء لم لا يتوفر لديه المال في وقت خا ص وهم
في حاجة إلى السلعة.
القراض
1 تعريف القراض:
لغة: القراض في لغة أهل الحجاز، وفي لغة أهل العراق تسمى مضارب ً ة، وهو
مشتق من القرض بمعنى القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من مال ه . والمضاربة
من الضرب وهو السفر للتجارة.
اصطلاحا: هي أن يعطي أحد للآخر ما ً لا ليتجر فيه، وأن يكون الربح بينهما
على ما اشترطاه، والخسارة من رأس المال فقط.
2 حكم القراض:
القراض أو المضاربة مشروعة لقوله تعالى: ( وَءَا َ خرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ا َ لارْضِ
يَبَْت ُ غونَ مِنْ َفضْلِ اللهِ ) سورة الم ز مل الآية 20 . وعن صهيب رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : ( ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة،
وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) رواه ابن ماجه.
3 حكمة مشروعية المضاربة:
شرعت المضاربة لحاجة الناس إليها، لأن الناس بين غني وفقير، والإنسان قد
يكون له مال ولكن غير قادر على استثماره وهناك من لا مال له لكنه مهتد في
التصرفات، وكان في تشريع هذا العقد تحقيقا للحاجتين لينتفع كل منهما، والله تعالى
ما ش رع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم.
4 شروط المضاربة:
يشترط لصحة المضاربة ما يلي:
يشترط في العاقدين أهلية التوكيل والوكالة.
أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم و الدنانير ونحوه ا. وأن
يكون معلوم القدر. وأن يدفع فورًا.
أن يكون الربح معلومًا. وأن يكون جزءًا مشاعًا كالربع والثالث والنصف.
التقابض في المجلس الواحد، وإن تأخر القبض في المجلس بطل الصر ف .
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورِق ربا إلا هاءً وهاءً ) كنفق عليه.
بيع الصرف
1 تعريف الصرف:
لغة: هو الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفا لقوله صلى الله عليه وسل م :
( من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) رواه الطبراني، أي لا
نفلا ولا فرضا.
اصطلاحا: هو بيع النقدين بعضهما ببعض، كبيع دنانير الذهب بدراهم الفضة.
2 حكم بيع الصرف:
جائز إذ هو من اليبع الجائز بدليل قوله تعال ى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
البقرة 275 . وعن أبي بكرة رضي الله عنه قا ل : نهى رسول الله عليه وسلم عن
الفضة بالفضة والذهب ب الذهب إلا سواءً بسواءٍ وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب
كيف شئنا ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا.. رواه البخاري ومسلم.
3 حكمة مشروعية الصرف:
حكمة مشروعية بيع الصرف التيسير والإرفاق بالناس في تحويل عملته إلى
عملة أخرى هو في حاجة إليها.
4 شروط بيع الصرف:
يشترط لصحة بيع الصرف ما يلي:
أن يكون البدلان متساويين إذا بيع الجنس بالجنس، لقوله صلى الله عليه
وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلٌ بمثلٍ ) متفق عليه.