السلام :
1**القانون المدني الجزائري يحرم الفائدة ويعاقب عليها اذا لم تكن في اطار مؤسسات متخصصة مثل البنوك اي تجاري .معناه لا يمكن ان يكون قرض من شخص الى شخص بفائدة الا في اطار البنوك التي تحكمها قوانين خاصة راجع القانون المدني الجزائري .
2** اذا كانت التحسينات ضرورية لمسكنه وقام باصلاح امور اهتلكت وهو يمارس السكن في المنزل وتعتبر مهمة للحياة ، مع اعتبار انها اهتلكت عندما كان يسكن المسكن .فهو مطالب بترميمها دون تعويض . اما اذا كانت التحسينات كمالية ، فهنا الاختلاف : اذا طلب منه صاحب المسكن الحقيقي ذلك فيجب على صاحب المسكن الحقيقي طبعا التعويض حيث يجب على مستعمل المسكن اثبات ذلك طبعا اما بالشهود او بوثائق او غيره ..الخ
اما اذا قام بتحسينات دون علم صاحب المحل او دون موافقته الصريحة فهنا يعتبر الامر معقدا : اذا كان بمقدوره التعويض او لايستطيع فاذا كان صاحب المسكن رافض للهذه التحسينات اصلا وقد اخبر بها الساكن فهنا لاتعويض بل يجوز له طلب ارجاع المسكن الى حالته الاصلية على عاتق الساكن .واذا كان قابل وسيستفيد منها فانه من المفروض على القاضي امره بتعويض خاصة اذا اثبت ان صاحب المسكن الحقيقي كان يشاهد اعمال التحسين دون طلبه للساكن بوقف التحسينات فهنا يمكن اعتبارها موافقة ضمنية مع الاثبات طبعا .
3** وبرجوع الى الحالة الاولى اذا كان الساكن قد قام بترميم جدار كان اهلا للسقوط حين بداية دخوله المسكن لاول مرة اوقام بترميم المسكن في المرحلة التي اعطي له المسكن مع ظرورة الترميم هنا ان يكون ظروريا وحتميا للحياة الكريمة .فله طلب التعويض مباشرة ،لكن اذا كان الترميم مع مرور الوقت وهو يستعمل المسكن فهذا واجب عليه لانه مطالب بارجاع المسكن الى صاحبه على الحالة الاولى في صحة جيدة على اعتبار انه كان في وضع جيد . وبالله التوفيق