بسم الله الرحمن الرحيم بداية يجب اثبات الضرر الذي اصاب الزوجة في حدود الحالات التي جاءت بها نص الماة 53 قانون الاسرة وخاصة الحالة العاشرة التي تنص على"وكل ضرر معتبر شرعا" ،في حالة القضية التي بين ايدينا يجب اولا اثبات الضرر الحاصل وهذا لا يكون الا من خلال اصتصدار حكم بالحجر على الزوج نتيجة اصابته بافة عقلية من خلال دعوى حجر ومن ثم تعيين قيم لرعايته وفقا لما نصت عليه المواد 99 الى غاية المادة 108 من قانون الاسرة الجزائري وبعد اتخاذ هذه الاجراءات ترفع الزوجة دعوى تطليق امام المحكمة المختصة اقليميا وامام قسم شؤون الاسرة بدعوى الضرر اللاحق بها واستحالة الحياة الزوجية وحتى عدم تحقق الغاية المرجو من الزواج اذا لم يكن لها ابناء من هذا الزوج اما عن العريضة فنحن هنا امام عريضتين عريضة افتتاحية من اجل دعوى الحجر القضائي وعريضة من اجل التطليق في حدود المادة 53 قانون اسرة فاختر ايهما شئت