اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف عبد الستار
بعد الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الاطهار و صحبه الاخيار و سلم، اسمحوا لي بهذا السؤال راجيا منكم التوضيح لاصحاب التخصص في الميراث. و السؤال هو
في سنة 1984 صدر في احدى البلاد العربية ( بلدي) فتوى بتنزيل ابناء الابن من طرف القاضي بنسبة لا تتعدى ثلث التركة، و يسمى في قانون الاسرة لهذا البلد بالتنزيل الاجباري اقول اجباري ثم تغير اسمها بالتنزيل الواجب، و السؤال هو هل تعتبر هذه الفتوى اجتهادية ن طرف الفقهاء ام هي وضعية، علما ان هذه الفتوى لا تأخذ بعين الاعتبار ماذا يكسب هذا ابن الابن ( حتى و ان يملك ملايير) ، لذا نطلب من أصحاب الاختصاص تفسيرا اهذه الفتوى ان كانت شرعية علما انها صدرت كذلك بجامعة الازهر . و شكرا، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
|
لا يا أخي التنزيل مسألة مختلف فيها بين الفقهاء و القانون الجزائري-قانون الأسرة- سواء الذي صدر عام 1984 أو الذي عدل في 2005 أخذ بهذا الاجتهاد الفقهي حفظا لمصالح اليتامى
يمكن الرجوع للتفصيل في هذه المسألة إلى الكتب الفقهية المتخصصة و بالنسبة للكتب المعاصرة أرجع لكتاب فقه المواريث و التركات للدكتور محمد محدة رحمه الله أو كتاب المواريث أيضا للدكتور عبد المؤمن بلباقي من جامعة الأمير ع القادر للعلوم الإسلامية