منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-05-07, 18:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sami236
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sami236
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussaoui khaled مشاهدة المشاركة
رار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:

-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .

-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز

-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .

-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر مايلي :

أحكام عامة

المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .

المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤلية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأجكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .

المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز

المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في اطار تادية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل أو النهار .

المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .

المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و المتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .

المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية .

النشاطات الادارية

المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤليته على :

اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .

تحضير القرارات المعدلة للميزانية .

القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .

القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .

اعداد الصفقات والعقود .

ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .

اجراء الجرد العام والدائم .

امساك الملفات المالية للموظفين .

النشاطات التربوية

المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :

تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .

تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .

تفقد الوسط المدرسي وحمايته .

العناية بالحياة في النظام الداخلي .

تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.

المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .

النشاطات المالية والمحاسبية

المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :

تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .

ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .

تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .

متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .

حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .

أحكام ختامية

المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .

المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .

المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه اعلاه .

المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .



حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991

وزير التربية

علي بن محمد
هذا القرار الغاه القرار الجديد 08-315









رد مع اقتباس