لقد نصت المادة 722ق.م على انه يجوز لكل مالك على الشيوع ان يطالب بقسمة المال المشاع ادا لم يوجد نص او اتفاق يخالف دلك كما نصتالمادة 720 ق.م على انه يجوز للشركاء الدين يملكون على الاقل 3 / 4 من المال المشاع ان يقرروا التصرف في المال الشائع بشرط الاستناد الى :
اسباب قوية
الاعلان عن قرارهم لباقي الشركاء بعقد غير قضائي
والمادة 724ق.م نصت على انه في حالة وجود خلاف يمكن رفع دعوى على باقي الشركاء.