أستسمح أخانا هود في تكملة فكرته السابقة . فالموظف لا يخضع في نزاعه مع الإدارة لنفس القانون الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل. لأن لكل فئة إطارها القانوني الذي يسيرها فالموظف هو من أعوان الإدارة العمومية ويخضع في علاقاته المهنية مع إدارته إلى قانون الوظيف العمومي . بينما باقي أنواع العمال والموظفين(بمفهوم واسع)الممارسين لدى المؤسسات العمومية و الخاصة الإقتصادية منها والتجارية ، فهم يخضعون أو يحتكمون الى القانون المنظم لعلاقات العمل.ولهم حكم هو مفتشية العمل ثم الجهات القضائية المختصة (المحكمة العمالية) . أما الموظف العمومي فله هيئة إدارية مختلطة هي اللجنة المتساوية الأعضاء التي تختص بالنظر في المنازعات المهنية بين الموظف وإدارته ثم هناك سلطة أعلى وهي الغرفة الإدارية في جهاز القضاءالتي يمكن للموظف وللمواطن عموما أن يتظلم لديها ويحتكم إليها في نزاعاته مع الإدارة....وفوق كل ذي علم عليم.