منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عوارض الخصومة
الموضوع: عوارض الخصومة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-26, 23:17   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل السادس:التنازل عن الخصومة

المبحث الأول: نطاق التنازل
التنازل عن الخصومة وفقا للمادة 231 أدناه. هو إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة . و لا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى إذ يجوز للمدعى التنازل بهدف تدارك نقص علمه أثناء سير الخصومة . و إن دعواه سترفض لا محالة إن استمر فيها كعدم توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر الذي بقي يتمتع بحق البقاء وفقا للقانون المدني أو عدم توجيه أعذار وفقا للمادة 119 من القانون المدني أو بمناسبة فسخ عقد ملزم للطرفين . و مع ذلك يجوز للمدعى الرجوع إما نفس الجهة إن كانت مختصة بموجب دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق ما لم تلحقه إحدى أسباب الانقضاء كالتقادم .
المادة231:التنازل هو إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة .ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى . يتم التعبير عن التنازل . إما كتابيا و إما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط .
المادة 232: يكون تنازل المدعى معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير .عند النازل . طلبا مقابلا أو استنا فا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.
المادة 233: يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة .