منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عوارض الخصومة
الموضوع: عوارض الخصومة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-26, 23:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني:سريان اجل سقوط الخصومة و اثر سقوطها

المطلب الأول:سريان اجل سقوط الخصومة
يشمل موضوع سريان سقوط الخصومة . الزمان و الأشخاص .
فأما عن الزمان.و نظرا لعد وضوح نص المادة 220 من ق ا م .لم يستقر القضاء على موقف واحد بشان بدء سريان مدة السنتين المقررتين لسقوط الخصومة . فكان موقف المحكمة العليا بشان المسالة غير ثابت .فتارة تعتد بتاريخ صدور الحكم و تارة تعتد بتاريخ التبليغ. كما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا " بقطع النظر عن من هو صاحب المصلحة في سقوط الخصومة اهو المدعى أو المدعى عليهم فان مهلة السنتين لا تتحقق إلا من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار أو بعد تنفيذهما معا " .
غير أن المادة 223 من القا. الجديد فصلت بصريح العبارة حينما حددت تاريخ سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من يوم صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي . بغض النظر إن كان الحكم أو الأمر حضوريا أو غيابيا و تم التأكيد على هذا الموقف من خلال المادة 229 بحيث يبدأ سريان اجل سقوط الخصومة في حالة الإحالة بعد النقض من طرف المحكمة العليا .
المادة223:تسقط الخصومة بمرور سنتين . تحسب من تاريخ صدور الحكم او صدور أمر القاضي . الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي . تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية تقدمها .

المادة 229: يسري سقوط اجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه . في حالة الإحالة بعد النقض . ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا .