الفصل الرابع:انقضاء الخصومة
يكون لانقضاء إما تبعيا لانقضاء الدعوى أو أصليا مستقلا عنها .
المبحث الأول:الانقضاء التبعي للخصومة
الخصومة بوصفها الأداة الإجرائية للدعوى . فلا يمكن الحديث عن وجود لخصومة من دون دعوى . فان انقضت هذه الأخيرة تبعا بالضرورة انقضاء للخصومة . و قد حددت المادة 220 أدناه حالات انقضاء الخصومة التي يكون سببها عدم إمكانية مواصلة السير في الدعوى . و ذلك إما:
1- نتيجة الصلح عملا بالمادة 459 من القانون المدني و التي تعتبره تنازلا من الطرفين على وجه التبادل عن حقهما .
2- القبول بالحكم عملا بالمادة 293 من القانون الجديد و التي تعتبره تنازلا من الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن .
3- بالتنازل عن الدعوى عملا بالمادة 231 من القانون الجديد على اعتباره إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة .
4- بوفاة احد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .فإذا كانت الدعوى شخصية و لصيقة بالمدعى تنقضي الخصومة أما إذا كانت تتعلق بحقوق مالية للمدعى فتنتقل إلى ذوي الحقوق عن طريق إعادة توجيه الدعوى من له مصلحة .
المادة220:تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى . يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم . ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .