المبحث الثاني: الإجراءات في حالتي وقف الخصومة
تختلف الإجراءات المتعلقة بوقف الخصومة ما بين حالة إرجاء الفصل عملا و حالة شطب القضية . ففي حالة إرجاء الفصل . و قصد التقليص من الوسائل التسويفية و ضمان معالجة النزاعات في اقرب الآجال . نستخلص من مضمون المادة 215 أدناه ما يلي:
1- إن إرجاء الفصل في الخصومة يتم بأمر و ليس بحكم .
2- إن الأمر المذكور أعلاه قابل للاستئناف عند الموافقة على الإرجاء و ليس في حالة الرفض .
3- آجال الاستئناف هي عشرون يوما خلافا لآجال الاستئناف في القضايا العادية المحددة بثلاثين يوما .
4- إن تاريخ احتساب الأجل يبدأ من يوم النطق بالأمر و ليس من تاريخ التبليغ .
5- يخضع الاستئناف و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
المادة 215: يتم ارجاء الفصل في الخصومة بامر قابل للاستئناف في اجل عشرون يوما . يحسب من تاريخ النطق به.
يخضع استئناف هذا الامر و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
أما بالنسبة لحالة شطب القضية.و بما أن الأمر يدخل ضمن الأعمال الولائية ومن تدابير الإدارة القضائية . فهو بالنتيجة غير محصن لا بحجية و لا بقوة الشئ المقضي فيه و غير قابل لأي طعن . و عليه تشير المادة 217 أدناه إلى إمكانية إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها .