منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عوارض الخصومة
الموضوع: عوارض الخصومة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-26, 23:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المطلب الثاني:شطب الخصومة من الجدول

يختلف معنى الشطب الوارد في ق ا م و ما تضمنه القانون الجديد. فالشطب بمفهوم قانون الإجراءات المدنية هو ما جاءت به مادته 35 حيث تنص " إذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضي بشطب الدعوى بحالتها ..."في حين . يأخذ الشطب معنى جديدا وفقا للمادة 216 أدناه حيث يقضي بشطب القضية في حالة تماطل الأطراف في القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون أو تلك التي أمر بها القاضي . كما تخول نفس لمادة القاضي سلطة شطب القضية مباشرة و يدعى الشطب الجزائي.أما إذا أمر به بناء على طلب مشترك يقدمه له الخصوم . فيدعى الشطب الاتفاقي. و تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة وفق ما هو مقرر في المادة 222 و ما يليها من القانون الجديد . على الأمر القاضي بالشطب .


المادة216: يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية . بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون . أو تلك لتي أمر بها. كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناءا على طلب مشترك من الخصوم .


المادة218: تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب .