الفصل الثالث:وقف الخصومة
قد يحدث إثناء نظر الدعوى أن يبدي احد الخصوم دفعا يثير من خلاله مسالة لا تختص بها المحكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا نوعيا . و يكون الفصل في ذلك الدفع أمرا لازما حتى تتمكن المحكمة من النظر في الدعوى فتتوقف الخصومة . كما قد يؤمر بوقف الخصومة لأسباب قانونية أخرى أو بطريق الشطب في حالة عدم قيام الخصوم بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون .أو تلك التي أمر بها القاضي . أو بناءا على طلب مشترك من الخصوم .
المبحث الأول: حالتي وقف الخصومة
حددت المادة 213 أدناه. الحالتين للتين يتم فيهما وقف الخصومة .
المادة 213 : توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها . أو شطبها من الجدول .
المطلب الأول: إرجاء الفصل في الخصومة
تستبعد المادة 214 أدناه أي مبادرة من القاضي في شان إرجاء الفصل في الخصومة . إنما له أن يقبل أو يرفض الطلب المقدم إليه من الخصوم بعدما يقوم ببحث الأوجه المؤسسة للطلب لا لأجل الفصل في موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بإرجاء الفصل في الخصومة . و يقع على القاضي الأمر بالإرجاء في الحالات المنصوص عليها في القانون مثل حالة إدخال الضامن .
المادة214: يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة . بناءا على طلب الخصوم . ما عدا الحالات المنصوص عليها قانونا .
و إرجاء الفصل في الخصومة يوقف سريانها غاية حلول التاريخ المحدد أو وقوع الحدث الذي أخذه القاضي بعين الاعتبار كحالة انتظار صدور حكم جزائي. و من آثار وقف الخصومة بطريق التأجيل اعتبارها قائمة لكنها راكدة .لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف .