منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عوارض الخصومة
الموضوع: عوارض الخصومة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-26, 22:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المبحث الثاني: فصل الخصومات

مثلما يجوز للقاضي ضم الخصومات . له كذلك أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر عملا بالمادة 208 أدناه . و هي صلاحية استحدثها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (*) . إذ يجوز للقاضي أن يأمر بفصل الخصومة لمعروضة أمامه لتحقيق حسن سير العدالة و الحفاظ على حقوق الأطراف .


المادة 208: يمكن للقاضي . و لحسن سير العدالة .أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر .

و لان الضم أو الفصل في الخصومات من تدابير الإدارة القضائية و لا يمسان بحقوق الخصوم . فقد جاءت المادة 209 بنص صريح يحول دون اللجوء إلى الطرق التسويفية . معتبرة أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و بالنتيجة غير قابلة لأي طعن .

المادة 209: تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و هي غير قابلة لأي طعن .






(*) – قانون رقم 09/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008.