المبحث الثاني: فصل الخصومات
مثلما يجوز للقاضي ضم الخصومات . له كذلك أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر عملا بالمادة 208 أدناه . و هي صلاحية استحدثها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (*) . إذ يجوز للقاضي أن يأمر بفصل الخصومة لمعروضة أمامه لتحقيق حسن سير العدالة و الحفاظ على حقوق الأطراف .
المادة 208: يمكن للقاضي . و لحسن سير العدالة .أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر .
و لان الضم أو الفصل في الخصومات من تدابير الإدارة القضائية و لا يمسان بحقوق الخصوم . فقد جاءت المادة 209 بنص صريح يحول دون اللجوء إلى الطرق التسويفية . معتبرة أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و بالنتيجة غير قابلة لأي طعن .
المادة 209: تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و هي غير قابلة لأي طعن .
(*) – قانون رقم 09/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008.