ينبغي الرجوع إلى التراث الفقهي الإسلامي في هذه القضية للنهل منه.
فقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في تقرير مسؤولية الحيوان، أو مسؤولية صاحب الحيوان
فقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة ضمان فعل الحيوان ، ورتبوه على صاحبه مع التفصيل في حالة ما إذا كان الحيوان خطرا أم لا.
وإن أتلفت البهيمة غير الزّرع والشّجر من الأنفس والأموال ، لم يضمنه مالكها ، ليلاً كان أو نهاراً ، ما لم تكن يده عليها ، واستدلّوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » العجماء جبار « ويروى » العجماء جرحها جبار « ومعنى جبار : هدر .
وقيّد المالكيّة ، عدم ضمان ذلك ليلاً ، بما إذا لم يقصّر في حفظها ، ولم يكن من فعل من معها ، ففي المدوّنة : من قاد قطاراً فهو ضامن لما وطئ البعير ، في أوّل القطار أو آخره ، وإن نفحت رجلاً بيدها أو رجلها ، لم يضمن القائد إلاّ أن يكون ذلك من شيء فعله بها . وذهب الحنفيّة إلى أنّ الحيوان إذا أتلف مالاً أو نفساً ، فلا ضمان على صاحبه مطلقاً ، سواء أوقع ذلك في ليل أم في نهار .
وقد فصلت مجلة الأحكام العدلية (وهي أحكام الفقه الحنفي مرتبة ومنسقة) هذه القضية بالتحديد:
المادة 929 - الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة 94) ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه
ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما اتلفه اذا تقدم احد من اهل محلته او قريته بقوله امسك حيوانك لم يمسك.
وبالجمع بينما سبق يتبين أنه على صاحب الحمار ضمان المبلغ، ويكون الضمان في هذه الحالة بتسليمه الحمار بدون أن يدفع له الآخر شيئا.
وبقي لنا أن ننظر رأي القانون المدني الجزائري في المسألة في باب مسؤولية حارس الحيوان.