منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام العول في الميراث
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-13, 19:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
milyssa 2010
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










A7 أحكام العول في الميراث

تعريف العول:
لغة: الزيادة. اما شرعا فهو الزيادة في الاسهم ونقص في الانصبة والمسائل التي تعول من اصول المسائل الثلاث <6-12--24> فتعول اربع عولات متتالية<7-8-9-10> فتعول الى 7 كمن مات عن زوج واختين شقيقتين او لاب هصل المسالة من 6 فللزوج نصفها ثلاثة وللاختين ثلثاها اربعة مجموع سبعة اسهم عالت المسالة من 6 الى 7 وهي اول مسالة عالة في الاسلام. وتعول الى 8 كمن مات عن زوج وام واخت شقيقة او لاب اصل المسالة من 6 للزوج نصفها ثلاثة وللام ثلثها سهمان وللاخت الشقيقة ثلاثة المجموع 8 عالت المسالة من 6 الى 8 وتعول الى 9 كمن مات عن زوج وام وثلاثة اخوات متفرقات للزوج النصف وللام السدس وللاخت الشقيقة النصف وللاخت لاب سدسها وللاخت لام سدسها سهم المجموع 9 عالت المسالة من 6 الى 9. وتعول الى 10 كمن مات عن زوج واخت واخت شقيقة واخت لاب وام واخوين لام للزوج نصفها ثلاثة وللاخت الشقيقة نصفها ثلاثة وللاخت لاب سدسها سهم وللاخوين لام ثلثها سهمان المجموع 10 عالت المسالة من 6 الى 10 وتعول 12 ثلاث عولات متفرقات واحاديات فتعول 13 كمن مات عن زوج وام وبنتين للزوج ربعها ثلاثة وللام سدسها سهما وللبنتين ثلثاها 8 عالت المالة من 12 الى 13. وتعول 12 الى 15 كمن مات عن زوج واب وام وبنتين للزوج ربعها ثلاثة وللاب سدسها سهمان وللام سدسها وللبنتين ثلثها 8 عالت المسالة من 12 الى 15. وتعول 24 عولة واحدة الى 27 وتسمى بالمنبرية لان الامام علي كان خاطبا فوق المنبر وسئل عنها فاجاب ثمن الزوجة تسعا يا هذا واتم خطبته