السلام عليكم
نعم يحق للأخت لأم أن ترث وهذا لأنها تدلي للميت بأنثى، ومع أن الإخوة لأم من ذوي الأرحام إلا أن الله تعالى خصهم وجعلهم من أصحاب الفروض. ولكنهم لا يرثون ألا في حالة عدم وجود الفرع الوارث (الابناء) والأصل المذكر أب و جد المتوفي.وهي الحالة هنا.
والاخوة لأم لا تطبق في حقهم قاعدة: " للذكر مثل حظ الأنثيين"، بل ترث الأخت لأم مثل الأخ لام.قال تعالى:"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث."
وبالتالي:
الزوجة لها ربع ما ترك زوجها أي ربع مليون دينار: 250000 دج. وهذا لانعدام الفرع الوارث، فلو كان هناك أولاد لكانت أخذت الثمن.
أما الأختين لأم فتتقاسمان ما تبقى من التركة ،بحيث ترثان الثلث فرضا والباقي ردا .
أي لكل أخت 375000 دج.