سلام عليكم
المسألة ليست خلافية بل متفقين فيها
الخلاف بين من يصلون للقبور وبين من يقولون ان هذا شرك ولا يجوز
اما الصلاة في المقبرة للجنازة فهذا لا حرج فيه
اما صلاة الفريضة والتطوع فحرام لا تجوز الصلاة فيها
وهنا مثالين للتوضيح .
سئل سماحة الشيخالعلامةصالح بن فوزان الفوزانحفظه الله عضوهيئة كبار العلماء بالسعودية:
وجدت في كتاب "الرَّوض المُربِع" للإمام أحمدبن حنبل أنَّ سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة، ومن هذه الأماكن المقبرة، وعندنا فيبلدنا يصلُّون على الميِّت في المقبرة قبل الدَّفن؛ فما حكم ذلك؟
فأجاب:السائل يقول: وجدتُ في "الرَّوض المُربِع" للإمامأحمد بن حنبل، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل، لكنَّه لأحد مشايخ مذهبالإمام أحمد بن حنبل، وهو منصور بن يونُسَ البَهوتيُّ، شرح فيه "زاد المُستنقع"للشيخ موسى بن سالم الحجاويِّ، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهبالإمام أحمد بن حنبل عند المتأخِّرين من أصحابه.
ومن المواضع التي ذُكر أنَّ الصلاة لاتصحُّ فيها:المقبرة،وهي مَدفَنُالموتى.
وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليهوسلم، أخرجه الترمذيُّ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرضُ كلُّها مسجدٌ؛ إلا المقبرة والحمَّام) (رواه الترمذي في "سننه" (1/431-432) من حديثأبي سعيد الخدري، ورواه أبو داود في "سننه" (1/130) من حديث أبي سعيدالخدري رضي الله عنه.).
وروى مسلم عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه؛ أنَّالنبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلُّواإليها) (رواه مسلم في "صحيحه" (2/668) من حديث أبي مرثدالغنوي رضي الله عنه.).
وعلى هذا؛فإن الصلاة في المقبرةلا تجوز،والصلاة إلى القبور لا تجوز؛لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّنَأنَّ المقبرة ليستمحلاً للصَّلاة، ونهى عن الصَّلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أنَّالصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشِّرك، وما كان ذريعة إلى الشِّرك؛ كانمحرَّمًا؛ لأنَّ الشارع قد سدَّ كلَّ طريق تؤدِّي إلى الشِّرك، والشَّيطان يجري منابن آدم مجرى الدَّم، فيبدأ أولاً في الذَّرائع والوسائل، ثم يبلغ بهالغايات.
فلو أنَّ أحدًا من الناس صلَّى صلاة فريضة أو صلاة تطوُّع فيمقبرة أو إلى قبر؛ فصلاته غير صحيحة. (المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج1/ رقم 117).
وسئل أيضا: يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعةعلمًا بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبورملتصقة في قبلة هذا المسجد، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجالوالنساء، وأيضًا طريق للسيارات فما هو الحكم في هذا؟فأجاب: إذا كانت القبورمفصولة عنالمسجدولم يبن المسجد من أجلها، وإنما بني للصلاة فيه،والمقبرة في مكان منعزلعنهلميقصد وضع المقبرة عند المسجد،ولم يقصد وضع المسجد عندالمقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه من غير قصد ارتباط بعضهماببعض،وبينهما فاصلفلا مانع من الصلاة في المسجد؛ لأنهذا المسجد لم يقم على قبور.أما قضية مرور الطريق في وسط المقبرة، فالواجب منع ذلك،وتسوير المقبرة وتجنيب الطريق عنها. (نفس المصدر ج2/رقم 149).
فبان من كلام الشيخحفظه الله أنّ الأصل في الصلاة في المقابرأنّها حرام ولاتجوزوكذلكفيالمسجدالمبني على القبور أو في المقبرةفهذا يأخذ نفس الحكم، أما إذا بني مسجد ثمّ وضعت بجانبهمقبرة منفصلة عنه بحيث لا يشك من رآه أنّه منفصل عن المقبرة إنفصالا تا