منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يمكن أن يعاقب المتهم مرتين المحكمة العسكرية و المدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-10, 16:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و بعد
لقد وردت في الأحكام التمهيدية من قانون القضاء العسكري الحالات التي ينعقد فيها الإختصاص للمحاكم العسكرية و عليه من خلال ما ورد من وقائع في موضوعك يا أخي الكريم فإنه قد تمّت متابعة قريبك على تهمة معاقب عليها في قانون العقوبات و عليه و الحال فإن المادة التي تجرّم العسكري حين إرتكابه لجريمة إستعمال المزور قد أحالت في تطبيقها على العقوبات المنصوص عليها في المادة المتعلقة بهذه الجريمة tفي قانون العقوبات ; و عليه فإن القانون لا يعاقب على الجرم مرتين و هذا المبدأ يستمد روحه من قواعد الردع العام و الخاص و بالتالي تتم الإجراءات على مستوى القضاء العسكري ; و ما يهمناش إذا كان الحكم الصادر عن الجهه القضائية العسكرية نهائي أم لا المهم ان القضية مطروحة أمامها
أسحب حكم و قدموا في التحقيق أو في أول جلسة أو حتى جلسة المحاكمة فبل أي دفاع في الموضوع و إدفع بسبق الفصل أو سريان الفصل من قبل جهة القضاء العسكري