منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يمكن أن يعاقب المتهم مرتين المحكمة العسكرية و المدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-09, 14:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم اولا لا تسمى بالمحكمة المدنية وانما تسمى بمحاكم القانون العام وكلتا المحكمتين مستقلتين عن الاخرى فالعسكرية تختص بالجرائم العسكرية فقط ويمكن لها ان تفصل في القضايا ذات القانون العام اذا كانت مرتكبة من طرف العسكريين مثلا حالتك فهي مختصة بالنظر في دعوى التزوير باعتبار عسكري وتعتبر من الناحية القانونية عسكريا
والاشكال الذي يثور هل الاحكام العسكرية هي حجة على قضاء القانون العام ويمكن تطبيق مبدا لا يجوز معاقبة الشخص على الفعل الواحد
اضافة الى ذلك ما نصت عليه احكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم بصدوراحكام نهائية فهل الحكم الذي صدر في حقك نهائي وغير قابل للطعن