اخي الكريم اولا لا تسمى بالمحكمة المدنية وانما تسمى بمحاكم القانون العام وكلتا المحكمتين مستقلتين عن الاخرى فالعسكرية تختص بالجرائم العسكرية فقط ويمكن لها ان تفصل في القضايا ذات القانون العام اذا كانت مرتكبة من طرف العسكريين مثلا حالتك فهي مختصة بالنظر في دعوى التزوير باعتبار عسكري وتعتبر من الناحية القانونية عسكريا
والاشكال الذي يثور هل الاحكام العسكرية هي حجة على قضاء القانون العام ويمكن تطبيق مبدا لا يجوز معاقبة الشخص على الفعل الواحد
اضافة الى ذلك ما نصت عليه احكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم بصدوراحكام نهائية فهل الحكم الذي صدر في حقك نهائي وغير قابل للطعن