الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل
من - الى
القدر الواجب فيه
4 – 1
لا شئ فيها
1شاة
2شاتان
3 شاه
4شياه
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)
2بنتا لبون
حقتان
3 بنات لبون
1حقة + 2 بنتا لبون
2حقة + 1 بنت لبون
3 حقات
4 بنات لبون
3بنات لبون + 1 حقة
2 بنتا لبون + حقتان
3 حقات + 1 بنت لبون
4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر
من – الى
القدر الواجب فيه
1- 29
لا شيء فيه
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
تبيعان أو تبيعتان
مسنة وتبيع
مسنتان
ثلاثة أتبعة
مسنة وتبيعان
مسنتان وتبيعان
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام
من - إلى
القدر الواجب فيه
1- 39
لا شئ فيه
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
شاتان
ثلاث شياه
أربع شياه
خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .