منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قرار الامم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين قرار رقم 181
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-06-21, 19:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
cd_nail
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية cd_nail
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

1- المواطنة (Citizenship):

إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحا برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2- الاتفاقيات الدولية:

أ- تُربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفا فيها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.

ب- كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.

3- الالتزامات المالية:

أ- على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.

ب- تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.

ج- يجب إنشاء "محكمة ادعاءات" (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.

د- تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.


الفصل الرابع


أحكام متنوعة


1- تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.

2- يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية -بناء على طلب أحد الطرفين- ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

د- الاتحاد الاقتصادي والعبور

1- يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول إبريل/ نيسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.










رد مع اقتباس