منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يحق لها طلب الطلاق؟؟؟؟؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-27, 01:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
V0LCAN0
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحاب الأمل مشاهدة المشاركة
شكرا أخي لإثراء الموضوع
وننتظر عودتك لإبداء رأيك في الموصوع
سلاااااااااااااااااااام
انا افضل ان تكون اجابتي قانونية وافضل ان امسك رايي الخاص الذي قد ابديه في مرة قادمة ان شاء الله
المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري

"يجوز للزوجة أن تطلب اتطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المــواد 78 و79 و80 من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الـواردة في المادة 8 أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة.
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
قد يبدو للوهلة أن المشرع (القانون) ضيق على الزوجة في الحالات التي يحق لها فيها طلب التطليق لكن المتمعن في السبب العاشر {10- كل ضرر معتبر شرعا} يدرك أن القانون قد أورد عبارة عامة وشاملة ولم يتقيد بضرر معين تاركا للقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة لا يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا التي تضطلع برقابة مسائل القانون دون الواقع، وحسناً ما فعل لأن ما يعتبر ضررا بالنسبة لزوجة ما قد لا يكون كذلك في نظر أخرى، كما أن الضرر المعتبر شرعا في زمن ما لدى جماعة ما، قد لا يكون كذلك في زمن آخر وبالنسبة لجماعة أخرى، خاصة أن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية لم تحدد أنواعا معينة من الضرر، وبذلك يمكن القول أن المشرع اعتمد معياراً شخصيا لتحديد الضرر اللاحق بالزوجة جراء تصرفات زوجها. وفضلا عن ذلك فإن عبارة "كل ضرر معتبر شرعا" واسعة يمكنها أن تستغرق كل الأسباب التي تضمنتها المادة 53 من قانون الأسرة .
سلام.









رد مع اقتباس