منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-24, 06:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجنون يعتبر مانع من موانع المسؤولية و بالتالي لا يمكن الحكم عليه جزائيا و لا مدنيا لانعدام الادراك طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني
لكن اذا كان للمجنون من يتولى الاشراف عليه و رقابته فان المسؤولية هنا تقوم بالنسبة لمن يتولى رقابته على اساس مسؤولية متولي الرقابة و بالتالي يمكن رفع دعوى ضد متولي الرقابة و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي الحقه المجنون الموضوع تحت رقابته