ونطرح الإشكال التالي على الإخوة :
من هي الجمعيات التي يسمح لها بممارسة مهنة الوسيط القضائي ؟
هل هي الجمعيات القائمة حاليا والمعتمدة ولها هدف تعمل على تحقيقه سواء كانت خيرية أو رياضية أو غير ذلك ،
وبالتالي فإنها إذا مارست مهمة غير تلك المحددة في قانونها الأساسي فتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة واضحة لقانونها الأساسي ، مما يستوجب حلها طبقا لقانون الجمعيات ( 90-31 ).
أم المقصود بها تلك التي تنشأ أساسا من أجل هذه المهمة ،فتحدد في قانونها الأساسي بأنها جمعية هدفها الوساطة لا غير ؟
نطلب من جميع القانونيين إثراء هذا الموضوع لحل هذا اللغز .
وشكرا.