منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المهن الغير قارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-22, 17:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي المهن الغير قارة


المهن غير القارة: تعتبر مهن غير قارة كل تجارة أو مهنة تمارس خارج المحلات مهما كان نوعها.
تمارس المهن غير القارة على الطرق العمومية، في الأسواق، في أجنحة المعارض أو في قاعات الحفلات، و هي تهدف إلى توفير خدمات أو بيع و شراء السلع المعروضة على السيارات، الطاولات، الأجنحة و الرفوف.

أ الشروط العامة لإستغلال المهن غير القارة: تطبيقا لنص المادة 03 من المرسوم رقم 93/273 المؤرخ في 10/10/1993، المتعلق بممارسة النشاطات التجارية و المهنية غير القارة، فإن هذه المهنة الغير قارة أو النشاط غير القار يخضع إلى إحترام الشروط العامة للتنظيم المحدد بقرار من الولاية بإقتراح من البلدية بعد أخذ رأي المصالح التقنية.

- النشاط مفتوح لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أو الحرفي أو المهني بإقليم إختصاص الولاية محل النشاط.

- المرسوم أعلاه يحدد شروط الممارسة أو الإستغلال كما يلي:
1 التسجيل في السجل التجاري أو السجل الحرفي و المهني.
2 إحترام مواعيد الفتح و الغلق.
3 إحترام شروط الصحة و النظافة و الأمن.

- من جهة أخرى يحدد قرار الوالي شروطا خاصة بحقوق وواجبات الأشخاص الممارسين لمهن أو نشاطات غير قارة المتعلقة برخص التوقف، رخص تحديد الأماكن و قواعد التهيئة بالموازاة مع معايير الإستعمال المهني .

ب الشروط المتعلقة بالسلع: إن نص المادة 11 من المرسوم رقم 93/273 أعلاه تحدد بعض السلع غير القابلة لأن تكون محلاللتجارة غير القارة و هي على سبيل المثال:

- السلع التي قد تؤدي إلى المساس بالصحة العامة، أو بالسكينة العامة.
- السلع التي تكون خاضعة لقواعد خاصة في المجال التجاري.
- السلع الممنوعة للبيع طبقا للقوانين و الأنظمة.

ج الشروط المتعلقة بالمواقع: إن تحديد مواقع الأسواق و المعارض تعود إلى إختصاص الوالي أو رئيس الدائرة على المستوى الولائي و إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى البلدي.

إن صلاحيات الوالي في هذا المجال تمارس في إطار لجنة ( المادة 06 من المرسوم أعلاه ).

إن إختيار الموقع يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الدخول، المترددين على الموقع ، و شروط الصحة و الأمن و كذا الشروط المتعلقة بالمناطق المحمية.

د الرقابة و العقوبات: الإجراءات المتعلقة بالرقابة تدور حول ما يلي:
1 إحترام أوقات الفتح و الغلق.
2 نشر جميع الأسعار التي يجب أن تكون ظاهرة بشكل واضح على السلع المعروضة للبيع من التجار المتنقلين.
3 بالنسبة للحوم، يجب نشر أسعارها بحسب أجزائها المختلفة.
4 يجب ضمان أمن المواطنين داخل الأسواق لتسهيل حرية تنقلهم.
5 السلع غير المطابقة لقواعد النظافة ممنوع عرضها في الأسواق.

- أما بخصوص العقوبات فإن عدم إحترام هذه الإجراءات الوقائية و التنظيمية تعرض المخالف لها إلى عقوبات جزائية و أخرى إدارية حسب الحالات،و من جهة أخرى فإن قانون العقوبات في المواد ( من المادة 429 إلى 433) يعاقب حالات معاينة المخالفاتالتي تتعلق بالإحتيال و الغش في النوعية، الإستهلاك و الكمية و الغش في طبيعة الشيء أو التدليس.