تاسعاً ـ عدم إحداد الزوجة على الزوج المدة المطلوبة (أربعة أشهر وعشراً) وخروجها من بيتها أثناء فترة الإحداد، أو تتمادى المرأة في فترة الحداد أكثر من ثلاثة أيام على غير الزوج:
أخرج الإمام مسلم عن زينب بنت أبي سلمة – رضي الله عنها – قالت:
"دخلت على أم حبيبة زوج النبي r حين تُوُفِّي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُفرةُ خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها،
ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله r يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدُ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً".
ملاحظة:
بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى:
{ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }(الطلاق:4)
وأخرج البخاري من حديث المسور بن مخرمة t:
أن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي r فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت"
وفي لفظ آخر قالت:"فأفتاني – أي النبي r ـ إذا وضعت أن أنكح"
وأخرج سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي عن عمر بن الخطاب t قال:
"لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعدُ لحلت"
عاشراَ ـ ومن الأخطاء التي تقع فيها المرأة التزين في فترة الحداد:
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت:
"كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْبٍ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار".
ـ العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
وعند البخاري ومسلم عن أم حبيبة – رضي الله عنها –:
"أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله r فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل".
فيحرم على المرأة في هذه المدة:
- الطيب بجميع أنواعه، لقول النبي r:"ولا تمس طيباً" إلا ما كان بعد الحيض.
- الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب والاكتحال.
- الزينة في الثياب.
- لبس الحُلي بجميع أنواعه.
- المبيت في غير منزلها الذي توفي فيه زوجها – على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.
تنبيه:
لا يمنع من تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه.
· ماذا على المرأة زمن الحداد ؟
س: تسأل ابتسام بنت ناصر عن المرأة المتوفى زوجها وهي في العدة، هل لها أن ترد على الهاتف؟ مع أنها لا تعلم أَرَجُلٌ هو أم امرأة، وماذا يجب على المرأة في العدة ؟
فأجاب فضيلة الشيخ/ ابن جبرين – رحمه الله-:
على المرأة زمن الحداد تجنب الزينة من لباس الشهرة والجمال ومن الحلي والخضاب والكحل للتجمل...ونحو ذلك، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ولا تتطيب ولا تتعطر، ولا تبرز أمام الرجال الأجانب، ويجوز لها في دارها أن تمشي في داخل الدار وملحقاته، وتصعد أعلاه... ونحو ذلك،
وإذا احتاجت إلى مكالمة في الهاتف فلا بأس بذلك، فإذا عرفت أن المتكلم من أهل النساء، والذين يريدون التعرف على من يناسبهم (المعاكسات) فعليها قطع المكالمة فوراً، كما يلزم غيرها ذلك، ويجوز لها أن تكلم أقاربها من غير المحارم من وراء الحجاب، أو في الهاتف... ونحوه، كما يجوز لها ذلك في غير زمن الحداد. (فتاوى المرأة المسلمة صـ64ـ65)
وجاء سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفيه:
تُوُفِّي زوجها وتلزمها العدة، وهي طالبة في المدرسة، فهل يجوز لها مواصلة الدراسة أم لا؟
الإجابة: يجب على الزوجة المُتوفَّى عنها زوجها أن تعتد وتحدّ في بيتها الذي مات فيه زوجها وهي فيه، أربعة أشهر وعشراً وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة، وتزيين بدنها... ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهاراً لحاجه تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس، وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها باجتناب ما يجب اجتنابه على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. (فتاوى المرأة صـ142)