منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نظام المواريث ( جابر عبد الهادي )
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-12, 10:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المحاضرة الثالثة عشر





*ماتت عن زوج ( النصف ) – أختين شقيقتين ( الثلثان ) – أختين لأم ( الثلث بالتساوي ) والتركة 18 فدان
*أصل المسألة 6
*للزوج 3 سهم
*الأختين الشقيقتين 4 سهم
*الأختين لأم 2 سهم
*أصل المسألة 6 وعالت 9
*مقدار السهم الواحد 2 فدان
*نصيب الزوج 3 × 2 = 6 فدان
*نصيب الأختين الشقيقتين = 4 × 2 = 8 فدان لكل واحدة 4 فدان
*نصيب الأختين لأم = 2 × 2 = 4 فدان لكل واحدة 2 فدان
*الرد – هو محل خلاف بين العلماء ، فبعضهم رفض الرد وهم الشيعة ولكن جمهور العلماء قالوا بالرد وهو الرأي الراجح وإنما اختلفوا فيما بينهم فالرأي الأول أجاز الرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين – رأي عثمان ابن عفان
*الرأي الثاني أجاز الرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين
الرأي القانوني : تبني القانون رأي سيدنا عثمان وهو الرأي الأول وجعل الرد على أصحاب الفروض
*وجعل الزوجين في المرتبة الثالثة وجعل الرد على الزوجين في المرتبة الخامسة
*مسائل الرد التي تبناها القانون أما أن يوجد بها أحد الزوجين وإما لا يوجد بها أحد الزوجين
*فإذا لم يوجد بها أحد الزوجين فإن المسألة يكون فيها وارث واحد أصحاب فرض أو عصبات بمعني أنه *يوجد بها وارث واحد فهنا لا تحتاج إلي أصل المسألة
مثال : مات وترك بنت ( النصف فرضا ) + الباقي ردا
*مات وترك أخت شقيقة – نصف فرضا + الباقي ردا
*مات وترك 4 أخوات أشقاء إناث – الثلثان فرضا + الباقي ردا
*وأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم وهو 4 يقسم على أصل التركة
*مات وترك أم ( السدس ) – أخت لأب ( النصف ) – أخت لأم ( السدس ) والتركة 20 فدان
*الأصل المسألة 6
*الأم 1 سهم
*الأخت لأب 3 سهم
*الأخت لأم 1 سهم
*وهي مسألة قاصرة أي المسألة بها رد ، وطالما لم يوجد أحد الزوجين فيصبح أصل المسألة هو رقم الرد فتكون أصل المسألة 6 وردت إلي 5
*مقدار السهم الواحد 20 ÷ 5 = 4 فدان
*نصيب الأم = 1 × 4 = 4 فدان
*نصيب الأخت لأب = 3 × 4 = 12 فدان
*نصيب الأخت لأم = 1 × 4 = 4 فدان
*جدة لأم ( السدس ) – أخت شقيقة ( النصف ) – أخ لأم ( السدس ) التركة 40 فدان
*أصل المسألة
*للجدة سهم واحد
*الأخت الشقيقة 3 سهم
*الأخ لأم سهم واحد
*أصل المسألة 6 وردت إلي 5
*مقدار السهم الواحد = 40 ÷ 5 = 8 فدان
*نصيب الجدة = 8 فدان
*إذا كانت المسألة أحد الزوجين
*مات وترك زوجة ( الربع ) – أم ( الثلث ) – أخ لأم ( السدس ) والتركة 72 فدان
*أصل المسألة 12
*للزوجة 3 سهم
*الأم 4 سهم
*لأخ لأم 2 سهم
*المسألة فيها رد ويوجد بها أحد الزوجين فيأخذ الزوج نصيب على أصل المسألة الحقيقي
*مقدار السهم الواحد = 72 ÷ 12 = 6 فدان
*نصيب الزوجة = 3 × 6 = 18 فدان
*الباقي من التركة بعد فرض الزوجة = 72 – 18 = 54
*الطريقة الأولي في الحل تأخذ أصل المسألة الردي نجمع سهام الورثة الباقين ويكون هو أصل المسألة فأصل المسألة الردي من 6
*مقدار السهم الواحد 54 ÷ 6 = 9
*نصيب الأم = 4 × 9 = 36 فدان
*نصيب الأخ لأم = 2 × 9 = 18 فدان
*زوج ( الربع ) – بنت ابن ( النصف ) – أم ( السدس ) والتركة 96 فدان
*أصل المسألة 12
*للزوج 3 سهم
*للبنت 6 سهم
*للأم 2 سهم
*مقدار السهم الواحد 96 ÷ 12 = 8 فدان
*نصيب الزوج = 3 × 8 = 24 فدان
*الباقي من التركة بعد فرض الزوج = 96 – 24 = 72 فدان
*أصل المسألة الرد في 8
*مقدار السهم الواحد 72 ÷ 8 = 9
*نصيب البنت 6 × 9 = 54 فدان
*نصيب الأم 2 × 9 = 18 فدان
*مات وترك زوج ( الربع ) – بنت ( النصف ) – جدة لأم ( السدس ) وتركة 192 فدان
*أصل المسألة 12
*للزوج 3 سهم
*للجدة لأم 2 سهم
*للبنت 6 سهم
*أصل المسألة من 12 وردت إلي 11
*مقدار السهم الواحد 192 ÷ 12 = 16 فدان
*نصيب الزوج 3 × 6 = 48 فدان
*الباقي من التركة بعد فرض الزوج 192 – 48 فدان = 144 فدان
*أصل المسألة الرد 8 الحل المتفق عليه هو بالطريقة الأولي قولا واحدا
هام جداميراث الجد مع الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ونخرج الأخوة لأم لأب الجد يحجبهم
يوجد خلاف بين العلماء : الرأي الأول – الجد مثل الأب يحجب الأخوة الأشقاء والأخوة الأب وهو أقرب قرابة منهم لأب
*الرأي الثاني – جمهور العلماء وهو الرأي المعمول به قانونا الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب لأنهم يدلوا إلي المتوفى من جهة الأب
*يقصد بالأخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخوة لأب الذكور والإناث
*إذا علمنا حصر لجميع حالات ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء والأخوة لأب نجدهم 36 حالة وندرسهم 8 ثم 8
1-الجد مع الأخوة الأشقاء الذكور
2-الجد مع الأخوة لأب الذكور
3-الجد مع الأخوة والأخوات الأشقاء ( ذكور وإناث )
4-الجد مع الأخوة لأب والأخوات لأب ( ذكور وإناث )
5-الجد مع الأخت الشقيقة أو أكثر وصارت عصبة مع الغير ( إناث ) مثل الجد – البنت – الأخت الشقيقة
6-الجد مع الأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير
7-الجد مع الأخت الشقيقة التي لم تصر عصبة لا مع الغير وبالغير
8-الجد مع الأخت لأب التي لم تصر عصبة لا مع الغير وبالغير مثال جد مع أربع أخوات لأب
*إذا جاءت بالمسألة حالة من الحالات الست الأولي نعتبر الجد أخ شقيق أن كانوا أخوة أشقاء وأخ لأب أن كانوا أخوة لأب ونعتبره ذكر وليس أنثى ما بشرط إلا يقل نصيب الجد عن السدس
*مات وترك جد – أخ شقيق – أخت شقيقة تعتبر الجد أخ شقيق أي يوجد أختين شقيقتين
ولكن بشرط أن يأخذ الجد أكثر من السدس فإذا أخذ أقل من السدس نعطيه السدس نوزع المسألة مرة أخرى
تحل المسألة مرتين مرة على أنه الجد صاحب فرض ومرة على أساس الجد أخ شقيق ( إذا لم تحل مرتين يأخذ صفر ) نظر أيها الأكبر ويأخذه
*إذا جاءت المسألة في الحالة 7 أو 8 يأخذ الجد السدس قولا واحد ولا تحجب الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب ولا نشرك الجد معهم ويأخذوا نصبيهم فقط
مثال : مات وترك زوجة – بنت – جد – أختين شقيقتين والتركة 240 فدان هاام جدا
الحالة الخامسة – لابد من الحل مرتين
أولا : على اعتبار أن الجد صاحب فرض يستحق السدس فتكون المسألة على النحو التالي :
النحو التالي : الزوجة ( الثمن ) الجد ( السدس ) بنت ( النصف ) الأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا مع الغير
*أصل المسألة 24
*للزوجة 3 سهم للجد 4 سهم
*للبنت 12 سهم الأختين الشقيقتين 5 سهم بالتساوي
*مقدار السهم الواحد = 240 ÷ 24 = 10فدان
*نصيب الزوجة = 3 × 10 = 30 فدان
*نصيب البنت = 12 × 10 = 120 فدان
*نصيب الجد = 4 × 10 = 40 فدان
*نصيب الأختين الشقيقتين 5 × 10 = 50 فدان لكل واحد 25 فدان
ثانيا : على اعتبار أن الجد أخ شقيق عاصب تصبح المسألة كالتالي
*زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف ) – جد وأختين شقيقتين ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
*أصل المسألة 8
*للزوجة سهم واحد
*البنت 4 سهم
*الجد والأختين الشقيقتين 3 سهم لذكر مثل حظ الانثيين
( 4 + 1 ) – 8 = 3 سهم
*مقدار السهم الواحد = 240 ÷ 8 = 30 فدان
*نصيب الزوجة = 1 × 30 = 30فدان
*نصيب البنت = 4 × 30 = 120 فدان
*نصيب الجد مع الأختين الشقيقتين = 3 × 30 = 90 فدان
*الجد = ( 90 ÷ 4 ) × 2 = 45 فدان
المحاضرة الرابعة عشر

*وباقي 45 يقسم على الأختين الشقيقتين لكل واحد 22.5 فدان نصيب الجد 45 فدان على أنه هو الأفضل له



*ماتت وتركت زوج –بنت ابن – جد – أخ شقيق والتركة 120 فدان
أولا : تقسيم التركة على فرض أن الجد صاحب فرض فتكون الورثة على النحو التالي
*زوج ( الربع ) – بنت ابن ( النصف ) – جد ( السدس ) – أخ شقيق ( الباقي )
*أصل المسألة من 12
*للزوج 3 سهم لبنت الابن 6 سهم للجد 2 سهم لأخ الشقيق اسهم
*مقدار السهم الواحد 120 ÷ 12 = 10 فدان
*نصيب الزوج = 3 × 10 = 30 فدان
*نصيب بنت الابن = 6 × 10 = 60 فدان
*نصيب الجد = 2 × 10 = 20 فدان
*نصيب الأخ الشقيق = 1 × 10 = 10فدان


ثانيا : على فرض أن الجد أخ شقيق فيكون الورثة على النحو التالي
*زوج ( الربع ) – بنت ابن ( النصف ) – جد وأخ شقيق ( الباقي تعصيبا )
*أصل المسألة 4
*للزوج سهم واحد
*لبنت الابن 2 سهم
*للجد والأخ الشقيق سهم واحد
*مقدار السهم الواحد 120 ÷ 4 = 30 فدان
*نصيب الزوج = 1 × 30 = 30 فدان
*نصيب بنت الابن = 2 × 30 = 60 فدان
*نصيب الجد والأخ الشقيق = 1 × 30=30 فدان ويقسم بينهم بالتساوي
*للجد 15 فدان
*مات وترك أخت شقيقة ( النصف ) – جد وأخ لأب وأخت لأب ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
*هنا الجد يشارك الأخوة لأب وليس الأخوة أشقاء
*بنتين لأبن ( فريق من الورثة متعدد الأفراد ) – جد ( فريق من الورثة ) – جدة لأم ( فريق من الورثة )
*إذا كانت المسألة في كل فردين شخص واحد – لا توجد مشكلة ونحل بالطريقة العادية
إذا كانت المسألة فريق متعدد الأفراد فنكون أمام أحد فرضين :
1-إما عدد السهام الذين سيأخذوهم يقبلوا القسمة على عدد الرؤوس
2-أما لا يقبل القسمة عليهم بواحد صحيح
أ- إذا قبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر ففي هذه الحالة تسمي مسألة صحيحة وتحل بالطريقة العادية
ب- إذا كان عدد الأسهم لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بعدد صحيح فهي تكون مسألة منكسرة أي مسألة بها انكسار في هذه الحالة لابد أن نقلبها إلي صحيحة أي نلجأ إلي التصحيح أي نجعل عدد الأسهم يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر
س : كيف يتم التصحيح ؟ نحصر أصغر رقم نضربه × أصل المسألة أو في عولها أو في ردها نضربه × عدد سهام كل وارث وهذا الرقم يطلق عليه جزء السهم
*فجزء السهم هو أصغر رقم يقبل القسمة على عدد الرؤوس ويساوي عدد صحيح بعد ضربه × أصل المسألة أو عولها أو ردها وضربه في عدد سهام كل وارث
عندما نلجأ إلي جزء السهم – يكون أما الانكسار في فريق واحد أو الانكسار في أكثر من فريق
*إذا كان الانكسار في فريق واحد – كيف نحصل على جزء السهم ؟
أما أن يكون عدد الأسهم وعدد الرؤوس العلاقة بينهم تباين وإما أن يكون تداخل وإما أن يكون بينهما توافق
*إذا كان بينهما تباين أى بينهما اختلاف كبير أي لا أحدهما يقبل القسمة على الآخر ولا يوجد قاسم مشترك بينهم في هذه الحالة يكون جزء السهم جزء هو عدد رؤوس الفريق المنكر إي إذا كانوا 6 أخوات أشقاء ولهم 7 سهم فيكون جزء السهم 6 يضرب في أصل المسألة و في عولها أو في ردها ونضرب نفس الرقم في عدد الأسهم للفريق سواء كان منكسرا أو غير منكسر



*ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – 3 أخوة لأم ( الثلث ويقسم بينهم بالتساوي ) والتركة180 فدان
*أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم
*الأم سهم واحد
3 أخوة لأم 2 سهم يقسم بينهم بالتساوي
*جزء السهم = 3 عدد الرؤوس
*أصل المسألة بالتصحيح 3 × 6 = 18
*للزوج 9 سهم لأم 3 سهم لأخوة لأم 6 سهم لكل واحد منهم
*مقدار السهم الواحد 180 ÷ أصل المسألة بالتصحيح 18 = 10 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 10 = 90 فدان
*نصيب الأم = 3 × 10 = 30 فدان
*نصيب الأخ لأم الأول = 2 × 10 = 20 فدان
*نصيب الأخ لأم الثاني = 2 × 10 = 20 فدان
*نصيب الأخ لأم الثالث = 2 × 10 = 20 فدان
ذوى الأرحام : من أصعب حالات الميراث ومتشعبين
*أي قريب من المتوفى ليس بصاحب فرض ولا عاصب يعتبر من ذوى الأرحام مثل : خال – خالة – ابن خال – عمة – ابن عمة – بنت بنت – ابن ابن – بنت عم شقيق
*إذا وجد أحد من ذوى الأرحام فيكون محجوب بصاحب الفرض إذا كان يحجبوه محجوب بالعصبات
*مات وترك زوجة ( الربع ) – خال ( الباقي لأنه من ذوى الأرحام )
*ماتت وتركت زوج ( الربع ) – بنت ( النصف + الباقي ردا ) – ابن خال ( محجوب )
*أخت شقيقة ( النصف + الباقي ردا ) – عمة ( محجوبة )
*من ص 226 : ص243 ملغي إذا جاء بالمسألة في الامتحان أحد من ذوى الأرحام يكون محجوب ولكن لابد أن نكتب ذلك في الامتحان
*الموصي له بأكثر من الثلث : ملغي ص 247
*الخزانة العامة للدولة – ملغي
*ميراث الأسير – ملغي
*ميراث الخنثي – الخنثى المشكل ( لم نعرف أيهما ذكر أو أنثى ) فهل يرث على أنه ذكر أو أنثى فنحل المسألة مرتين مرة على أنه ذكر ومدة على أنه أنثى ويأخذ أقل الرقمين – ملغي
*ميراث ولد الزنا – كيف يرث هذا الشخص إذا أقر به أبوه بشروط معينة فهو يرث في مرتبة المقر به بالنسب وإذا لم يقر به أنه فلا يرث منه إنما بالنسبة لأمه ترث منها ومن
*ميراث ذوى الجهتين – إذا تزوجت واحدة ابن عمها فهو زوج وابن عم فيرث الزوج النصف بالفرض وابن عم – الباقي تعصيبا
*أي يرث باعتبار الجهتين وإذا حجب بأحدهما يرث بالفرض الثاني وإذا كان صاحب فرض من الناحتين يأخذ نصيب واحد – ملغي
*التخارج – هو تصالح الورثة مع بعضهم على توزيعه معينة يجوز في الإسلام طالما تصالح بعضهم مع بعض كأنه وتبرع بجزء من الأموال مقابل شيء معين وإذا تخالف ولم يتصالحوا فلا يوجد تخارج – ملغي
الملغي : من ص 267 إلي آخر الكتاب ص 226 : ص 243


*ماتت عن زوج ( الربع ) – أب ( السدس ) – أم ( السدس ) – بنت وابن ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
* أصل المسألة 12
*للزوج 3 سهم للأب 2 سهم لأم 2 سهم
*للبنت والابن الباقي 5 سهم
*يوجد بالمسألة انكسار لأن 5 لا تقبل القسمة على 3 أي يوجد انكسار ونلجأ التصحيح وهذا الرقمين بهما تباين
*جزء السهم 3
*أصل المسألة بالتصحيح 12 × 3 = 36
*للزوج 9 سهم لأب 6 سهم لأم 6 سهم
*للبنت والابن 15 سهم للبنت 5 سهم الابن 10 سهم
*مقدار السهم الواحد 72 ÷ 36 = 2 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان نصيب الأم = 6 × 2 = 12 فدان
*نصيب الأب = 6 × 2 = 12 فدان نصيب البنت = 5 × 20 = 10 فدان
*نصيب الابن = 10 × 2 = 20 فدان
*إذا كان بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم تداخل أي أن الرقم الأكبر يقبل القسمة على العدد الأصغر بشرط أن
*مثل 4 – 8 يوجد انكسار ويوجد تداخل
*يكون العدد الأكبر هو عدد الرؤوس والعد الأصغر هو عدد الأسهم
*نأتي بجزء السهم في هذه الحالة عن طريق قسم عدد الرؤوس على عدد الأسهم والناتج جزء السهم مثال : 18 عدد الرؤوس : 6 الأسهم
*مات وترك 8 بنات ( الثلثان ) – أم ( السدس ) – أب ( السدس + الباقي ) التركة 36 فدان
*أصل المسألة من 6
8 بنات 4 سهم
*الأم سهم واحد
*للأب سهم واحد
*جزء السهم : 8 ÷ 4 = 2
*أصل المسألة بالتصحيح 12
8 بنات 8 سهم لكل بنت سهم واحد الأم 2 سهم الأب 2 سهم
*مقدار السهم الواحد 36 ÷ 12 = 3 فدان
*نصيب البنت الأولي 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب الأب = 2 × 3 = 6 فدان
*نصيب الأم = 2 × 3 = 6 فدان
*نصيب البنت الثانية 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الثالثة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الرابعة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الخامسة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت السادسة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت السابعة1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الثامنة 1 × 3 = 3 فدان
*زوج ( النصف ) – جد ( السدس ) – أم ( السدس ) – 12 أخت لأب ( الثلثان ) والتركة 108 فدان
أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم لجد سهم واحد لأم سهم واحد 12 أخت لأب 4 سهم
*جزء السهم من 6 وعالت إلي 9
*أصل المسألة بالتصحيح 9 × 3 = 27
*الزوج 9 سهم الأم 3 سهم للجد 3 سهم 12 أخت لأب 12 لكل واحدة ا سهم
*مقدار السهم الواحد = 108 ÷ 27 = 4 فدان
*نصيب الزوج 9 × 4 = 36 فدان
*نصيب الجد 3 × 4 = 12 فدان
*نصيب الأم 3 × 4 = 12 فدان
*نصيب 12 أخت لأب 2 × 12 = 48 فدان لكل واحدة 12 فدان
*ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – 6 أخوات أشقاء ( الثلثان ) والتركة 48 فدان
*أصل المسألة 6
*الزوج 3 سهم الأم 1 سهم الأخوات 4 سهم
*أصل المسألة من 6 وعالت إلي 8
*المسألة هنا منكسرة ولابد أن نلجأ إلي التصحيح بين ( 4 – 6 ) وهنا بينهم توافق –نحصل على جزء السهم عن طريق القاسم المشترك بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم أي نأتي برقم يقبل القسمة على الرقمين ونقسم عدد الرؤوس على القاسم المشترك والناتج هو جزء السهم القاسم المشترك هنا هو 2 وجزء السهم هو 6 ÷ 2 = 3
*إذا كان بين الرقمين تباين فإن جزء السهم هو عدد الرؤوس المنكسر
*إذا كان بين الرقمين تداخل فإن جزء السهم هو قسمة عدد الرؤوس على عدد الأسهم
*إذا كان بين الرقمين توافق فإن جزء السهم هو قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم ويطلق على جزء السهم في هذه الحالة وفق عدد الرؤوس
*أصل المسألة بالتصحيح 24
*للزوج 9 سهم الأم 3 سهم الأخوان 12 سهم لكل منهم 2 سهم
*مقدار السهم الواحد 48 ÷ 24 = 2 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان
*نصيب الأم = 6 فدان
*نصيب الأخوات 12 × 2 = 24 فدان لكل واحدة 4 فدان
*إذا كان عدد الرؤوس 18 والأسهم 8 – توافق جزء السهم 9
*إذا كان عدد الرؤوس 24 والأسهم 6 – توافق جزء السهم 4
*إذا كان عدد الرؤوس 24 والأسهم 10 – توافق جزء السهم 12
*إذا كان عدد الرؤوس 10 والأسهم 2 – تداخل جزء السهم 5
*إذا كان عدد الرؤوس 15 والأسهم 7 – تباين جزء السهم 15
*إذا كان عدد الرؤوس 5 والأسهم 7 – تباين جزء السهم 5






*زوج ( الربع ) – أب ( السدس + الباقي ) – أم ( السدس ) – 6 بنات ( الثلثان ) والتركة 90 فدان
*أصل المسألة من 12 وعال إلي 15
*جزء السهم 3
*أصل المسألة بالتصحيح 3 × 15 = 45
* الزوج 9 سهم الأب 6 سهم الأم 6 سهم 6 بنات 24 سهم لكل واحدة
*مقدار السهم الواحد 90 ÷ 36 = 2 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان
*نصيب الأب = 6 × 2 = 12 فدان
*نصيب الأم = 6 × 2 = 12 فدان
*نصيب 6 بنات = 24 × 2 = 48 فدان لكل واحدة 8 فدان
*مات وترك 3 بنات ( الثلثان ) – 3 أخوات أشقاء ( الباقي تعصيبا مع الغير ) والتركة 18 فدان
*أصل المسألة 3
3 بنات = 2 سهم 3 أخوات أشقاء ا سهم
*يوجد انكسار والانكسار في أكثر من فريق – في هذه الحالة تأتى بأصل السهم لكل فريق على حدة
*جزء السهم في الثلثان = 3 جزء السهم في الثلث = 3
*يكون جزء السهم النهائي هو المضاعف البسيط لكل رقم فيهم أي أقل رقم يقبل القسمة على الرقمين
جزء السهم = 3
*أصل المسألة بالتصحيح 9
3 بنات 6 سهم 3 أخوات أشقاء 3 سهم
المحاضرة الخامسة عشر





*من أقر له الميت بنسب على غيره – يحتل المرتبة السابعة – يمكن أن يأتي سؤال نظري او قضية
س : كيف يرث من أقر له الميت بنسب على غيره ؟
النسب نوعين "
1-الإقرار بالنسب المباشر أي الإقرار بتحميل النسب على النفس – وهو يأخذ حكم الولد الطبيعي ويرث مثل ما يرث أصحاب الفروض والعصبات فيتعبر مثل الابن أو البنت وتأخذ نفس حالاتها في الميراث
2-الإقرار غير المباشر أي إقرار تحميل النسب على الغير – كيف يرث هذا الولد ؟ أما أن يموت الشخص الذي أقر بالنسب غير المباشر يرث في المرتبة السابعة وإذا مات الشخص الذي لم يعترف فابنه يرث عادي وبعد ذلك يذهب ليقسم نصيبه مع الولد الذي أقر له فإذا كان ولد يكون القسمة بالنصف وإذا كانت بنت الذكر مثل حظ الانثيين
شروط الإقرار غير المباشر :
1-لابد أن يكون مجهول النسب
2-لابد أن يتم الإثبات بطريقة شرعية
3-لابد أن يتم تصديق الواقع لابد أن العقل يصدق
*أن هذا الولد يولد طفلا من الرجل مثلا : لا إذا كان السن متقارب فإن العقل يكذبه
ميراث الحمل : هام جدا – يمكن أن يأتي قضية ويمكن أن يأتي مسائلة
بإجماع العلماء : الحمل يرث من مورثه لكي يرث الحمل يجب توافر شرطين :
*الشرط الأول – لابد من التأكد أن الحمل كان موجود في بطن الأم لحظة الوفاة
س : كيف نتأكد ؟ من لحظة ولادته – لابد من أن نفرق بين أمرين :
1-ما إذا كان الحمل من المورث
2-ما إذا كان الحمل من غير المورث
أولا : ما إذا كان الحمل من المورث : مات الشخص وترك زوجته حامل نفرق بين فرضين
1-أن الأم تلد طفلها خلال 365 يوم – فإن مات شخص 1 / 1 / 2006 ووضعت زوجة في
1 / 12 / 2006 بإجماع العلماء يرث الطفل ويحسب الوقت من لحظة وفاة مورثه فان وضعت
2/12/2007 لا يرث وأن حملت 25 / 2 / 2006 يرث وأن وضعته 1 / 1 / 2007 لايرث.
2-إن طلقها المورث طلاق بائن في 1 / 1 / 2006 ومات في 1 / 6 / 2006 ثم وضعت حملها في 1 / 12 / 2006 نحسب المدة 365 يوم من تاريخ الطلاق وليس من تاريخ الوفاة
ثانيا : إذا كان الحمل من غيرالمورث : نفرق بين فرضين :
1-إذا كانت علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة فلكي يرث هذا الولد لابد أن يكون ولد خلال 270 يوم أي 9 أشهر ويحسب من تاريخ وفاة المورث
2-إذا كانت علاقة بين الرجل والمرأة ليست قائمة أما لوفاة أو لطلاق فإذا جاءت به خلال 365 يوم من تاريخ الوفاة أو الطلاق فهذا الولد يرث من المتوفى ولا عبرة لي بموت المورث
مثال : طلق إبراهيم زوجته سارة في 1 / 1 / 2006 وفي 1 / 6 / 2006 مات إبراهيم
وفي 1 / 12 / 2006 وضعت سارة طفلا سمي بإسماعيل فهل يرث إسماعيل من إبراهيم أم لا ؟ يرث فالحمل من المورث ( الحالة الأولي ) شرح الحالة الأولي
*خالد ابن سارة وسارة متزوجة من إبراهيم وفي 1 / 1 / 2006 مات خالد وفي 1 / 12 / 2006 وضعت سارة طفلا فهل يرث هذا الطفل من خالد أم لا ؟
*لابد أن نفرق ما إذا كانت العلاقة قائمة بين إبراهيم وسارة فإذا كانت قائمة لا يرث وإذا كانت غير قائمة فيرث
الشرط الثاني : لابد أن يولد الجنين حي إذا ولد الولد متوفى فلا يرث سواء كان هذا الموت طبيعي أو بجناية عليه
*العلماء اختلفوا في أمر فالأحناف يقولوا لكي يرث الولد لابد أن يولد أكثره حي فإذا ولد كله ربعه ومات لا يرث وإذا ولد نصفه لا يرث وإنما ؟إذا ولد كله ولكن باقي جزء صغير منه ومات فيرث
المالكية والشافعية الحنابلة – جمهور العلماء قالوا لكي يرث الولد لابد أن يولد بالكامل حي وبناء على ذلك القانون أخذ برأي جمهور العلماء حيث يجب أن يولد كله حي
مثال : أمراه تضع في المستشفي وهو ولد إنما لم تقطع الحبل السري الذي بين وبين أمه ومات فهل ترث أم لا يرث ؟ لا يرث
*القاضي يستعين بالأطباء الشرعيين لكي يحدد ما إذا كان مات قبل قطع الحبل السري أم بعد قطع الحبل السري
س : كيفية ميراث الحمل ؟ تتخيل الحمل في ست حالات وهي :
1-يمكن أن يكون الحمل غير وارث على الفرضين أي سواء كان ولد ذكر أو أنثي – فتوزع التركة ولم تننظر الحمل
2- يمكن يرث على فرض الذكورة ولا يرث على فرض الأنوثة
مثال مات وترك زوجة بنت – عمه شقيق – زوجة أخوة الشقيق حامل – فإذا كان يكون ابن أخ شقيق ويرث ويحجب العم وإذا كان أنثى يكون بنت أخ شقيق ولا يرث – ففي هذه الحالة نعين له نصيبه في خزانة المحكمة أن ولد أنثى يأخذ باقي الورثة الجزء المعان وإذا ولد فيأخذ نصيبه المعان .
3-يرث على فرض الأنوثة ولم يرث على فرض الذكورة
مثال مات وترك زوج – جدة أخوة لأم – زوجة أب حامل – فيولد أخ لأب أو أخت لأب فإذا كان أنثى تأخذ النصف وإذا كان ذكر لم يرث – ففي هذه نعين له نصيبه على فرض الأنوثة فإن ولد ذكر يأخذ النصيب باقي الورثة وإذا ولد أنثى فيأخذ نصيبه المعان في الخزانة
4-يرث على فرض الذكورة أو الأنوثة ولم يختلف النصيب كمن ترك أخت شقيقة وأخت لأب وأم حامل لزوج غير أمين – إذا كان ولد يكون أخ لأم يأخذ النصف والأخت الشقيقة سدس والاخت لاب سدس اما اذا كان أنثى يكون أخت لأم وتأخذ السدس فيعين لها نصيبها في المحكمة وبعد الولادة يأخذ نصيبه
5-وارث كل التركة في جميع الأحوال كمن ترك زوجته حامل وعنده أخ لأم في كلا الحالتين لو كانت أنثي تأخذ النصف والباقي ردا والزوجة تأخذ الثمن وإذا كان ولد يأخذ الباقي ويحجب الأخ لأم – فهنا نعين له التركة بالكامل وبعد أن يولد يأخذ نصيبه
6-أصعب حالة الحمل يكون وارث على كلا الفرضين وإنما نصيبه في كلا الفرضين مختلف في هذه الحالة لابد من حل المسألة مرتين مرة على فرض أن الحمل ذكر مرة على فرض أن الحمل أنثى ونعين له أكبر النصيبين وباقي الورثة يأخذوا أقل النصيبين في الحالتين ونعين خروجهم
مثال : مات وترك زوجة حامل – أب – أم – بنت والتركة 2160 جنية
أولا: على فرض أن الحمل ذكر فيكون الورثة على النحو التالي :
*زوجة ( الثمن ) – أب ( السدس) – أم ( السدس) – بنت وابن ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
*أصل المسألة 24
*لزوجة 3 سهم الأب 4 سهم الأم 4 سهم للبنت والابن 13 سهم
*جزء السهم 3
*أصل المسألة بالتصحيح 72
*للزوجة 9 سهم الأب 12 سهم الأم 12 سهم الابن والبنت 39 سهم
*للبنت 13 سهم والابن 26
*مقدار السهم الواحد 2160 ÷ 72 = 30 جنية
*نصيب الزوجة = 9 × 30 = 360 جنية
*نصيب الأم = 12 × 30 = 360 جنية
*نصيب الأب = 12 × 30 = 360 جنية
*مصيب البنت = 13 × 30 = 390 جنية
*نصيب الابن ( الحمل ) 26 × 30 = 780 جنية
ثانيا : على فرض أن الحمل أنثى فيكون الورثة على النحو التالي :
*زوجة ( الثمن ) – أم ( السدس ) – أب ( السدس + الباقي ) – 2 بنت ( الثلثان )
*أصل المسألة 24
*للزوجة 3 سهم الأب 4 سهم الأم 4 سهم للبنتين 16 سهم لكل واحدة 8 سهم
*أصل المسألة من 24 وعالت إلي 27
*مقدار السهم الواحد 2160 ÷ 27 = 80 جنية
*نصيب الزوجة = 3 × 80 = 240 جنية
*نصيب الأم = 4 × 80 = 320 جنية
*نصيب الأب = 4 × 80 = 320 جنية
*نصيب البنت الأولي = 8 × 80 = 640 جنية
*نصيب البنت الثانية = 8 × 80 = 640 جنية
*الحمل نعين له في خزانة المحكمة 780 على فرض الذكورة
*الزوجة 240 جنة والباقي 30 نعينه في خزانة المحكمة
*الأم 320 جنية والباقي 40 نعينه في خزانة المحكمة
*الأب 320 جنية والباقي 40 نعينه في خزانة المحكمة
*البنت 390 جنية والباقي 250 نعينه في خزانة المحكمة
*فإذا ولد ذكر يأخذ نصيبه ولا يأخذ باقي الورثة باقي نصيبهم
*الزوج يأخذ 30 والأم 40 والأب 40 والبنت لا يبقي لها شيء إذا كان ولد أنثى يأخذ 640 والأم والأب والزوجة لا يبقي لها شيء والبنت الأولي الباقي من نصيبها
*زوج – أم حامل من أب المتوفى والتركة 48 فدان
*أولا على فرض الذكورة زوج ( النصف ) – أم ( الثلث ) – أخ شقيق ( الباقي )
*أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم الأم 2 سهم الأخ شقيق سهم واحد
*مقدار السهم الواحد = 48 ÷ 6 = 8 فدان
*نصيب الزوج 3 × 8 = 24 فدان
*نصيب الأم 2 × 8 = 16 فدان
*نصيب الأخ الشقيق 1 × 8 = 8 فدان
ثانيا : على فرض الأنوثة : زوج ( النصف ) – أم ( الثلث ) – أخت شقيقة ( النصف )
*أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم الأم 2 سهم الأخت 3 سهم
*أصل المسألة من 6 وعالت إلي 8
*مقدار السهم الواحد 48 ÷ 8 = 6 فدان
*نصيب الزوج 3 × 6 = 18 فدان
*نصيب الأم 2 × 6 = 12 فدان
*نصيب الأخت الشقيقة ( الحمل ) 3 × 6 = 18 فدان
*نعين للحمل 18 فدان على فرض الأنوثة
*الزوج 18 فدان والباقي 6 فدان نعينهم بالخزانة في المحكمة
* الأم 12 فدان والباقي 4 فدان نعينهم بالخزانة في المحكمة
*إذا ولد الحمل ذكر يأخذوا الباقي وإذا ولد أنثى لم يبقي لهم شيء