منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نظام المواريث ( جابر عبد الهادي )
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-12, 10:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


نتحدث اليوم عن ميراث غير المسلمين بعضهم البعض نستكمل باقي موانع الميراث

ميراث غير المسلمين بعضهم البعض : يوجد 3 آراء في الفقه الإسلامي :

1-يعتبر غير المسلمين ملة واحدة وبالتالي يجب توارث بينهم ولكل منهم أن يرث الآخر وهذا هو رأي الأحناف وفقا لهذا الرأي إذا أن يهودي تزوج يهودية أو مسيحية فيرث كل منهما الآخر

2-رأي المالكية – كل ملة من الملل الأخرى يعتبر ملل مستقلة وغير المسلم وغير اليهودي ملة وبالتالي فإذا كان بوذي متزوج بوثنية كلاهما يرث الآخر

3-كل ديانة تعتبر ملة وحدها فلا يجوز أن يرث غير المسلمين بعضهم إلا إذا كانوا من نفس الملة أو الديانة

الرأي المعمول به قانونا في مصر هو الرأي الأول أي كلاهما يرث بعضهما البعض بغض النظر عن الملة وإنما رأي الدكتور أن الرأي الصحيح هو رأي المالكية وأنه يفرق بين الكتابي والكافر

ميراث المرتد : ما هو المرتد ؟ هو الشخص الخارج عن الدين الإسلامي إلي دين آخر أيا كان نوع الدين والمرتد له عقوبة في الإسلام وهي محل خلاف بين العلماء فجمهور العلماء قال أن المرتد عقوبته القتل ويجوز كل من لاقاه أن يقتله لأنه مهدر الدم – في الإسلام ليس في الجنائي .

الرأي الثاني وهو رأي الأحناف والشيعة الأمامية – أي يجب أن نفرق بين الرجل والمرأة فإذا كان المرتد رجل فيقتل إذا كانت امرأة تحبس لأنه لا يجوز قتل النساء في الإسلام بأي حال من الأحوال حتى إذا ارتدت عن دينها وهذا الرأي هو الذي يرجحه الدكتور

بالنسبة للميراث – فلا ميراث للمرتد بالإجماع سواء كانت هذه الردة تجعله يتحد في الدين مع من يرثه لأن المرتد لا يقر على دينه وهو شخص مهدر الدم فلا ميراث للمرتد من الغير بالإجماع

س : إذا توفى المرتد فهل يرثه قريبه المسلم ؟ أي ميراث الغير من المرتد

يوجد 3 آراء في الفقه الإسلامي :

1- لا يرث الغير من المرتد انطلاقا لمبدأ المعاملة بالمثل وإنما أمواله تذهب للخزانة العامة للدولة

2-رأي الإمام محمد ابن الحسن الشيباني – ترث الغير المرتد

3-رأي أبو حنيفة – يرث المسلم المرتد في حال الأموال الذي كسبها وهو في الإسلام وإنما الأموال التي اكتسبها بعد الردة فلا ميراث فيها وإنما تذهب للخزانة العامة للدولة أما المرأة فلا يفرق بين هذان الفرضين وإنما ترث في جميع أموالها

رأي القانون نأخذ وفقا للرأي الراجح وهو الرأي الثالث والرأي المعمول به في ورثه المرتد الشخص الذي كان على قيد الحياة وقبل موت المرتد سواء وجد أثناء الردة أو لم يوجد يرث منه

ارتداد أحد الزوجين وأثره على الميراث :

إذا كانت ردت أحد الزوجين أو ردت الزوج قبل الدخول بالمرأة فلا ميراث بالإجماع أما إذا كان قد دخل بها فيعتبر كالطلاق البائن تماما

س : تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتد عن الإسلام فهل ترثه هل يختلف الحكم إذا لم يكن قد دخل بها ؟

لا ترثه بالإجماع ونعم يختلف الأمر يعتبر كالطلاق البائن

س : من أين تستخرج ديون المرتد ؟ يوجد 3 أراء

1-إذا كان عليه ديون تسدد من الأموال الذي اكتسبها بعد الردة

2-الديون تخرج من الديون التي اكتسبها قبل الردة

3-إذا كان الدين قد رتب قبل الردة يستخرج من الأموال الذي اكتسبها قبل الردة وإذا كان الدين قد رتب بعد الردة يستخرج من الأموال الذي اكتسبها بعد الردة وهذا الرأي المعمول به قانونا وهو الراجح

أثر عودة المرتد إلي الإسلام : الشخص إذا عاد إلي الإسلام بعد توزيع أمواله يأخذ أمواله الموجودة تحت يد الورثة ولكن لا يجوز له أن يرجع على الورثة إذا قاموا بصرف أمواله – يعامل في هذه الحالة كالمفقود

رابع مانع من موانع الميراث : اختلاف الدين – أي اختلاف الدولة أو اختلاف الجنسية

س : هل اختلاف الدارين مانع من موانع الميراث أم محل خلاف بين العلماء ؟

اختلاف الدارين – أي اختلاف الدولة أيا كان شكلها جمهورية – مملكة

يجب تحقق 3 أشياء لكي تكون الدار مختلفة :

1-اختلاف القوة أي إذا كان لكل دولة جيش خاص بها يحميها وإذا كان جيش واحد فيكون اتحاد دار

2-لابد يكون لكل دولة رئيس أو حاكم يختلف على الأخر أما إذا كان رئيس الدولة واحد حتى ولو كان الجيش مختلف فلا يوجد اختلاف وإنما يوجد اتحاد في الدار

3-انقطاع العصمة بين الدولتين أي يحل لكل دولة أن تقاتل الأخرى أي تحاربها

إذا توافرت هذه الشروط يوجد اختلاف في الدار وإنما إذا فقد أحدهما فيوجد اتحاد في الدار

إذا فرض أنه يوجد دولتين إسلاميتين وأحدهما استحلت قتال الأخرى مثل الكويت والعراق في بداية التسيعنات فهل يوجد هنا اختلاف في الدار أم يوجد اتحاد في الدار ؟

قولا واحدا أن هذا الفرض يجعل أن يظل في اتحاد في الدار لأن الإسلام أقوى من الوطن وعلى باقي الدول أي تردعها.

إذا فرض أن دولة غير إسلامية احتلت دولة إسلامية فيوجد أيضا اتحاد في الدارين هذه الدولة إسلامية والدول الإسلامية الأخرى ويوجد توارث بينهما بالإجماع وعلى باقي أن تتكاتف لتمنع عنها الاحتلال

المسلمين مهما اختلفت أوطانهم سواء في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي يجري التوارث بينهما.

بالنسبة لغير المسلم يوجد اختلاف في الآراء :

1-لا توارث بينهما لاختلاف الدار

2-يجري التوارث بينهما ولكن بشرط أن الدولة تسمح للمصري أن يرث قريبه غير المصري إذا مات

س : متى يكون هناك اختلاف في الدار ؟

إذا كان الميراث بين غير المسلمين وكانت الشريعة في الدولة الأخرى تمنع ميراث الفرنسيين من أقاربهم المصريين

س : إذا وجد مصري مسلم متزوج من أمراة يمينية مسلمة ومات الزوج المصري المسلم ووجد نص في القانون لا يجوز توريث الأجانب وهو يعتبر مانع من موانع الميراث ، فهل يجوز لها أن ترثه ؟

قولا واحد ترث لأن رابطة الإسلام أقوي من رابطة الوطن



المحاضرة الثامنة








* على حسب الترتيب يتم التوارث فلا يجوز أن تأتي بمرتبة على حساب الأخرى

ترتيب المستحقين من الورثة :

1-أصحاب الفروض

2-العصبات النسبية

3-الرد على أصحاب الفروض

4-ذوى الأرحام

5-الرد على أحد الزوجين

6-العصبات السببية

7-المقرر له بالنسب

8-الموصي له بأكثر من الثلث

9-مندوب الخزانة العامة للدولة – بنك ناصر الاجتماعي

* هذا الترتيب الذي أتي به القانون ولم يأتي به فقهاء الشريعة الإسلامية فكل مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي له ترتيب مختلف

أولا : أصحاب الفروض : اختلف الفقهاء في ترتيبهم ولكن الدكتور اختار الترتيب التالي بسهولة الدراسة فقط فهو ليس ترتيب الفقه ولا ترتيب القانون :

أصحاب الفروض هم :

1-الزوج

2-الزوجة

3-البنت الصلبية

4-بنت الابن

5-الأب

6-الجد

7-الأم

8-الجدة

9-الأخت الشقيقة

10-الأخت لأب

11-الأخوة لأم ( الأخ – الأخت لأم )

* هؤلاء أصحاب الفروض وأصحاب الامتياز في الميراث وأصحاب المرتبة الأولي ولا يجوز أن يروث أصحاب المرتبة الثانية إلا بعد ميراث أصحاب المرتبة الأولي

نبدأ بدراسة أصحاب الفروض كل فرض على حدة :

1- الزوج : هو أول واحد من أصحاب الفروض وهو لا يحجب من الميراث مطلقا طالما لا يوجد مانع من موانع الميراث وموجود إذا وجد الزوج له حالتين : ( النصف – الربع )

س : متى يأخذ الزوج النصف ومتى يأخذ الربع ؟

* يأخذ النصف – إذا لم يوجد فرع وارث للمتوفى – إذا كان لديها أولاد من زوج آخر مثلا

* يأخذ الربع – إذا وجد فرع وارث للمتوفى



س : ما هو الفرع الوارث الذي يؤثر في نصيب الزوج في الميراث ؟

* يوجد فرع وارث مذكر ويوجد فرع وارث مؤنث

* يقصد بالفرع الوارث المذكر – الابن الصلبي – ابن الابن – ابن ابن الابن وأن نزل إذا توسط أنثي في الوسط لا يعتبر فرع وارث مذكر

* يقصد بالفرع الوارث المؤنث – البنت الصلبية – بنت الابن وأن نزل أبوها إذا توسطها أنثي ليست فرع وارث

أمثلة :

1-ماتت وتركت زوج بنت بنت وأب ؟ هنا الزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث

2-زوج وابن بنت وأم ؟ الزوج يأخذ نصف لعدم وجود فرع وارث

3-زوج وبنت ابن ابن وأم ؟ يأخذ الربع لوجود فرع وارث

4-ماتت وتركت زوج وابن قاتل لأمه وأم ؟ الزوج يأخذ النصف لأن الابن ممنوع من الميراث فكأنه لم يوجد

5-ماتت وتركت زوج وابن مرتد ؟ يأخذ الزوج النصف لوجود مانع من موانع الميراث للرفع الوارث

2- الزوجة : الزوجة لا تحجب من الميراث مطلقا طالما توافرت فيها شروط الميراث وأسباب الميراث لها حالتان في الميراث ( الربع – الثمن )

س : متى تأخذ الزوجة في الميراث الربع ومتى تأخذ الثمن ؟

* تأخذ الربع إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا للمتوفى

* تأخذ الثمن إذا وجد فرع وارث مطلقا للمتوفى

مثال :

1-مات وترك زوجة وبنت ؟ تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث

2-مات وترك زوجة وابن ابن ابن ؟ تأخذ الثمن لوجود فرع وارث للمتوفى

* إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة جميعهما شركاء في الربع إذا لم يوجد فرع وارث وجميعهما شركاء في الثمن إذا وجد فرع وارث ولا فرق بينهما سواء في الجمال أو السن

3- البنت الصلبية : يقصد بها في الميراث البنت المباشرة للمتوفى أو البنت من صلب المتوفى مباشرة سواء كانت واحدة أو أكثر والبنت الصلبية لها 3 حالات في الميراث وهي لا تحجب من الميراث مطلقا طالما لا يوجد مانع من موانع الميراث

أ- فتأخذ النصف – إذا كانت واحدة ولا يوجد معها من يعصبها أي لا يوجد معها ابن صلبي للمتوفى أي أخ لها

ب- تأخذ الثلثان – إذا كانت أكثر من واحدة وذلك لأن أكبر نصيب في التركة هما الثلثان ولم يوجد معها من يعصبهم

جـ- تأخذ الباقي تعصيبا مع الابن الصلبي للمتوفى للذكر مثل حظ الانثيين

التعصيب بالغير – لهما نصيب واحد للذكر مثل حظ الانثيين

مثال :

1-مات وترك زوجة وبنت وأم ؟ الزوجة تأخذ الثمن – لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف – لأنها واحدة ولا يوجد معها من يعصبها

2-زوج وثلاث بنات عصبيات ؟ الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث والبنات تأخذ الثلثان ويقسم بينهما بالتساوي

3-زوجة وبنت أو 3 بنات صلبيات وابن ؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع وارث والثلاث بنات والابن يأخذوا الباقي بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الانثيين

4-زوج وأربع بنات و2 ابن ؟ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث والأربع بنات والابنان يأخذوا الباقي بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الانثيين

4- بنت الابن : يقصد بها في الميراث هي بنت الابن التي تحدثنا عنها في الفرع الوارث تماما أي يقصد بها كصاحبة فرض هي بنت الابن وأن نزل أبوها فإن توسط أنثي لا تكون صاحبة فرض أي هي بنت ابن – بيت ابن ابن – بنت ابن ابن ابن – بنت بنت لا يجوز

لها خمس حالات في الميراث :

بنت الابن هي مثل وجود البنت إذا لم يوجد بنت

أ- النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها ويقصد به ابن الابن يعصبها ولا يوجد بنت

ب- الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد ابن ابن يعصبها ويوجد بنت أو بنات صلبيات

جـ- السدس إذا كان يوجد بنت صلبية واحدة وهي تأخذ السدس لتكلمه الثلثان في نصيب البنات في أصحاب الفروض فالبنت الصلبية تأخذ النصف وبإضافة السدس يصبح الثلثان وهو نصيب البنات

د- ترث بالتعصيب بالغير مع ابن الابن الذي في درجتها للذكر مثل حظ الانثيين

هـ- الحجب من الميراث – إذا وجد ابن صلبي للمتوفى وتحجب بالبنتان الصلبيتان وتحجب بين الابن الأعلى منها درجة وتحجب بابن الابن الأعلى منها في الدرجة مثل بيت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن الثانية تحجب لوجود الأولي






1- ماتت وتركت زوج وبنت وأب وأم وبيت ابن وابن ابن

* الزوج يأخذ الربع – لوجود الفرع الوارث

* البنت يأخذ النصف – لأنها واحدة

* الأب يأخذ السدس

* الأم يأخذ السدس

* بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ففي هذه الحالة التركة انتهت عند أصحاب الفروض فهنا بنت الابن وابن الابن لا يجدوا ما يرثوه

* إذا حذفنا ابن الابن من المسألة ترجع بين الابن للمرتبة الأولي وتحصل على السد تكملة للنصف الثلثان فلذلك يسمي ابن الابن هنا بالشؤم لأنه جعلها لا ترث

* دائما المرأة أو النساء في الميراث إذا كانت لوحدها دون ذكور تجلس في المرتبة الأولي وتحجب من الميراث

2- مات وترك بنتين وبنت ابن وأب ؟ بنتين يرثوا الثلثان بنت الابن محجوبة من الميراث لوجود البنتين الصلبيتين الأب يأخذ السدس + الباقي تعصيبا

* إذا أضفنا ابن ابن فترث بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا الأب يأخذ السدس فقط طالما ابن الابن يرث فترث بالمشاركة معه في هذا الميراث وهنا يسمي بالقريب السعيد لأنه جعلها ترث

3- مات وترك زوجة – بنت ابن – بنت ابن ابن ؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث بنت الابن تأخذ النصف لعدم وجود منه يعصبها بنت ابن ابن تأخذ السدس تكملة للثلثين فالإسلام رقي كل واحدة منهم درجة ويكمل نصيبهما في الميراث وذلك لعدم وجود بنات معهم في الميراث

الاستثناء : تعجب بنت الابن ابن من الميراث ببنت الابن التي تسبقها في الميراث درجة ما لم يكن هناك بنات صلبيات إذا وجد بنت ابن ابن ابن في هذا المثال لا ترث وتحجب من الميراث

5-زوجة – بنتين – بنت ابن – ابن ابن ابن :الزوجة الثمن وبنتين الثلثان وبنت الابن محجوبة ابن الابن يأخذ الباقي لأنها أنثى تشريك معه في الميراث تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين أي ترث بنت الابن مع ابن الابن تعصيبا

بنت الابن لها خمس حالات في الميراث :

أ- تأخذ النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها ولم يوجد بنات صلبيات فقط

ب-الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد فقط ابن ابن ولم يوجد بنات صلبيات

جـ- السدس مع البنت الصلبية الواحدة ولم يوجد فقط ابن صلبي

د- ترث بالتعصيب بالغير مع ابن الابن الذي في درجتها ما لم تكن محجوبة عن الميراث فترث مع ابن ابن الذي يسبقها

هـ- تحجب من الميراث بالابن الابن الأعلى منها في الدرجة وتحجب بالبنتين الصلبيتين

6-الأب هو أب المتوفى: الأب لا يحجب من الميراث مطلقا طالما لا يوجد مانع من موانع الميراث

له ثلاث حالات في الميراث :

أ- السدس إذا كان هناك فرع وارث مذكر فقط وهو الابن وابن الابن

ب- السدس + الباقي في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث

جـ- يرث الباقي تعصيبا بالنفس إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا بعد أصحاب الفروض أو بأخذ التركة كلها إذا أنفرد أي طالما لم يوجد فرع وارث مطلقا لا مؤنث ولا مذكر

أمثلة :

1- مات وترك زوجة ( الثمن لوجود فرع وارث ) – بنت ( النصف واحدة لم يوجد من يعصبها ) – بنت ابن( السدس ) – أب ( السدس + الباقي لوجود الفرع الوارث في المؤنث )

2- زوجة – بنت – ابن – أب ( السدس لوجود فرع وارث مذكر )

3-مات وترك زوجة وأب ( الباقي بعد فرض الزوجة ) وخال

4- مات وترك أبوه ؟ يأخذ المال كله

7-ميراث الجد : يقصد بالجد في أصحاب الفروض وهو أبو الأب أما أبو الأم فليس صاحب الفرض يجلس في المرتبة الرابعة لأنه من ذوى الأرحام ليرث أبو الأب لابد أن يكون جد صحيح فإذا كان فاسد أو غير صحيح لا يرث الجد عندما يطلق يعرف على طول أنه ( أبو أب )

أما أبو الأم لابد أن يذكر صراحة ( أبو أم )

* أب الأب ليكون صحيح لابد أن يعلي بذكر وأن على أب أب – اب أب أب – أب أب أب أب وأن على إذا توسط أنثى في الوسط يكون جد غير صحيح ويجلس في المرتبة الرابعة كما إذا وجد أب أم أب – فهذا جد غير صحيح أو أب أم أم هذا جد غير صحيح فلابد أن يكون كله ذكور ولا يوجد أنثى مطلقا

ميراث الجد الصحيح : الجد لا يرث مع وجود الأب لأن الجد يدل عن المتوفى بالأب وبالتالي لا يرث مع وجود الأب وعند عدم وجود الأب يعتبر الجد نفس الأب تماما ويأخذ نفس حالات الأب تماما وذلك لأن القرآن أطلق لفظ الأب على الجد ومع ذلك فإن الأب يختلف عن الجد في الميراث في 4 حالات :

1-أن الأب لا يحجب من الميراث مطلقا حيث الجد يحجب من الميراث عن طريق الأب

2-الأب يحجب جميع الأخوة من أي جهة كانوا فلا ميراث لأخ مع وجود أب لأنهم يدلوا إلي المتوفى عن طريق الأب بإجماع العلماء سواء كان ذكر أو أنثى أو كان أخ لأب – أخ لأم – أشقاء

أما الجد فإنه لا يحجب إلا الأخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناث بإجماع العلماء أما بالنسبة للأخوة لأب والأخوة الأشقاء فيوجد خلاف بين العلماء فالبعض يقول أن الجد يحجب الأخوة لأب والأخوة الأشقاء والرأي الأخر أن الجد لا يحجب للأخوة لأب ولا الأخوة الأشقاء لأن كلهم في درجة واحدة الرأي الراجح في الفقه الإسلامي والمعمول به في الميراث والمأخوذ به قانونا ان الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب مطلقا بل يرثوا مع بعضهم

3-أن الأب يحجب الجدة التي من جهته أي الجدة الأبوية أيا كانت درجتها أما الجد فلا يحجب الجدة في درجته وإنما يحجب الجدة التي أقل منه في الدرجة بمعني ذلك أن الأم الأب لا تحجب لوجود الأب

4-لو مات أحد الزوجين وترك الزوج الآخر وأبوة وأمه فإن الأم تأخذ الثلث الباقي من التركة بعد فرض الزوج أما إذا كان مكان الأب هو الجد فإن الأم تأخذ التركة بالكامل

ميراث الأم : الأم تسمي في الميراث فاكهة الميراث لا يوجد امتحان ميراث في العالم يخلو من الأم لأنها



هامة جدا

الأم لها 3 حالات في الميراث :

1- السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا ذكر وأنثي أو في حالة عدد وجود من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا سواء كانوا لأب أم لأم أو أشقاء سواء كانوا ذكور أو إناث العدد يقصد به 2 – 3 – 4- 5- 6 فإذا كان واحد لا ترث السدس

مثال :

1-مات وترك زوجة (الثمن) – بنت (النصف) – بنت ابن (السدس) – أب ( السدس + الباقي )– أم ( السدس لوجود فرع وارث )

2- مات وترك زوجة – أب – أم – أخوة أشقاء ؟ ترث الأم السدس لوجود الأخوة الأشقاء

2- تأخذ الثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ولا عدد من الأخوة والأخوات

مثال : ماتت وتركت زوج – أخ لأم – أم ؟ تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات

3- مات وترك زوجة – أب – أم أو ماتت وتركت زوج – أب – أم – فلا يوجد فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات فالمفترض أنها تأخذ الثلث إنما هي تأخذ الثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين :

a.ماتت وترك زوجة – أب – أم

b.ماتت وتركت زوج وأب – أم ( هذه المسألتان لهما حل مختلف عن القاعدة العامة فهما يحلو بالطريقة التالية وغيرهما لا يحلوا مطلقا بهذه الطريقة

* فإن الأم في المسألتين تأخذ الثلث التركة بعد فرض أحد الزوجين

أولا : ماتت وتركت زوج وأب وأم التركة 12 فدان كيف يوزعوا ؟

* الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث

* الأم تأخذ الثلث الباقي من التركة بعد فرض الزوج

* الأب يأخذ الباقي

* نصيب الزوج : 12 ÷ 2 = 6 فدان

* الباقي من التركة بعد فرض الزوج = 12 – 6 = 6 فدان

* نصيب الأم = 6 ÷3 = 2 فدان

* نصيب الأب 6 – 2 = 4 فدان

* إذا كان مكان الأب جدة فتأخذ الأم الثلث التركة الكامل

* فإذا الذي صنع هذه القاعدة المختلفة هو سيدنا عمرو ابن الخطاب لأنه إذا سرنا على القاعدة العامة فالأب يأخذ أقل من الأم فلذلك كسر القاعدة وجعل الأب وجعل الأب يأخذ أكثر من الأم

ثانيا : مات وترك زوجة وأب وأم التركة 12 فدان

* الأم تأخذ الثلث الباقي من التركة بعض فرض الزوجة الأب يأخذ الباقي

* نصيب الزوجة = 12 ÷ 4 3 فدان

* الباقي من التركة بعد فرض الزوجة = 12 –3 = 9 فدان

* نصيب الأم = 9 ÷ 3 = 3 فدان

* نصيب الأب = 9 –3 = 6 فدان

* تسمي هذه المسألتين نسبة إلي عمر بن الخطاب بالعمريتين وإنما نطلق عليهم عملا بالغراوبة – المشهورتين في علم الميراث





أمثلة :

1-مات وترك زوجة – أب – جد – أم – غراوبة لأن الأب يحجب الجد والميراث ينحصر في الثلاثة

2-زوج – بنت – أب – أم – ليست غراوبة تأخذ الأم السدس

3-مات وترك زوجة – جد – أم – ليست غراوبة تأخذ الثلث

4-ماتت وترك زوجة – أختين لأم – أب – أم – ليست غراوبة تأخذ السدس

5-زوج – أب – أم – أخت شقيقة – غراوبة تأخذ الثلث الباقي بعد فرض الزوج

6-ماتت وتركت زوج – ابن ابن – أب – أم ليست غراوبة الأم تأخذ السدس








ميراث الجدة : ما المقصود بالجدة في الميراث ؟

* يقصد بها أم الأب و إن على وأم الأم وإن علت وتسمي الأم الأمية والأم الأبوية لكي ترث الجدة لابد أن تكون جدة صحيحة فأم الأم وكل ما تنزل فتكون أم صحيحة مثل أم أم أم وأم الأب وكل ما تنزل فتكون جدة صحيحة مثل أم أب أب

* فكل ما تنتهي الجدة بصاحب الفرض فتكون جدة صحيحة وكل جدة لا تنتهي بصاحب فرض فتكون جدة فاسدة ، فأم أب أب أم – جدة فاسدة فتنظر إلي آخر اثنين إذا كانت صاحب فرض تكون جدة صحيحة وإذا كانوا غير صاحب فرض فتكون جدة فاسدة

* إذا حجبت باعتبارها أم أب فترث باعتبارها أم أم وإذا حجبت بأم أم فترث بأم أب – الجدة ذات القرابتين ويعطي لها نصيب واحد والجدة ذا القربتين تتحقق إذا تزوج شخص بنت عمته فولد ولد ومثاله إذا تزوج شخص من بنت خالته فولد لهما ولد فتكون ام ام ام هي ام اب اب وبالمثل فتكون ام ام ام هي ام ام اب .

حالات ميراث الجدة : تأخذ السدس في جميع الأحوال طالما لا يوجد أحد يحجبها سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .

من الذي يحجب الجدة في الميراث ؟

1-الأم لا ميراث لجدة مع وجود الأم سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب فالأم تسمي ( بذات الجناحين ) لأنها لا ترث الجدة في وجود الأم أي كانت درجة الجدة وأي كانت سواء من جهة الأب أو من جهة الأم

2-الأب يحجب الجدة التي من جهته فقط ولا علاقة له بالجدة من جهة الأم وترث معه

3-الجد يحجب الجدة التي أقل منه في الدرجة فقط ولا يحجب الجدة التي في درجته والجدة تكون التي في جهته فإن وجد أم أب – أب أب لا علاقة له بها أو أم أم أب – أب أب يحجبها الجد أو أم أم أم – أب أب لا علاقة له بها

4- الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من أي جهة كانت حتى ولو كانت الجدة القريبة محجوبة

أب ( يأخذ التركة بالكامل ) – أم أب ( محجوبة بالأب ) – أم أم أم ( محجوبة بأم الأب )

أمثلة :

1-مات وتركة زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف ) – بنت ابن ( السدس ) – أب ( السدس + الباقي ) – جد ( محجوبة بالأب ) – جدة لأم ( السدس )

2-بنت ( النصف ) – أم ( السدس ) – أم أب ( محجوبة بالأم ) – أم أم أم ( محجوبة بأم الأب )

3-زوج ( الربع ) – 4 بنات ( الثلثان ) – أم أم – أم أب ( السدس )

* ميراث الأخت الشقيقة : يقصد بالأخت الشقيقة سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة أو أكثر من واحدة وهي أخت المتوفى من جهة الأب والأم أي أخته لأبوه ولأمه والأخوات الأشقاء يسموا في الميراث أولاد الأعيان

الأخت الشقيقة لها عدة حالات في الميراث :

1-النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها وهو الأخ الشقيق ولا يوجد معها بنت ولا بنت ابن

2-الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ) إذا كانوا لا يوجد معها من يعصبهم ولا بنت ولا بنت ابن

3-ترث بالتعصيب بالغير مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين

4-ترث بالتعصيب مع الغير

س : متى ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع الغير ؟ مع البنت الصلبية إذا أنفرد أو تعدد مع بنت الابن سواء انفردت أو تعددت ومع البنت الصلبية وبنت الابن إذا انفرد أو تعدد أو أنفرد أحدهما وتعدد الآخر

أمثلة :

* مات وترك زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف ) – أخت شقيقة ( ترث بالتعصيب مع الغير ( البنت )

وإذا وجد بنت – ابن ( يرثوا معا تعصيبا بالغير)

5- تحجب الأخت الشقيقة من الميراث بالأب وأيضا ابن الابن يحجب الأخت الشقيقة وأن نزل أي تحجب بالفرع الوارث المذكر وتحجب بالأب فقط ولا تحجب بالجد

ميراث الأخت لأب : واحدة أو أكثر من أخت لأب وهي أخت لأب وهي أخت المتوفى من جهة الأب فقط وليس من جهة الأم ويسموا في الفقه أولاد العلات لأنهم أولاد ضرائر

الأخت لأب لها عدة حالات في الميراث :

1-تأخذ النصف إذا كانت واحدة لم يوجد معها من يعصبها وهو الأخ لأب ولا يوجد بنت ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة

2-الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد معها أخ يعصبها ولا بنت ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة

3-السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثان بعدم وجود بنت ولا بنت ابن أخت شقيقة ( السدس ) – أخ – أخت لأب ( السدس )

4-ترث بالتعصيب الغير مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين

حالات التعصيب بالغير 4 حالات فقط :

1-بنت – ابن

2-بنت ابن – ابن ابن

3-أخت شقيقة – أخ شقيقة

4-أخت لأب – أخ لأب

5-ترث بالتعصيب مع الغير مع البنت الصلبية سواء انفردت أو تعددت ومع بنت الابن سواء انفردت أو تعددت ومع البنت الصلبية وبنت الابن سواء انفرد أو تعدد أو انفرد أحدهما وتعدد الآخر

6-الحجب عن الميراث – هي أصعب حالات ميراث الأخت لأب

فتحجب الأخت لأب :

أ‌-بالفرع الوارث المذكر ( ابن – ابن ابن – ابن ابن ابن وأن نزل )

ب‌-بالأختين الشقيقتين لأنها يأخذوا الثلثان وبالتالي نفذ نصيب البنات

جـ- بالأب ولا تحجب بالجد لأنه لا ميراث لأخوة مع وجود الأب

د- تحجب بالأخ الشقيق

هـ- الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير

* إذا ترك زوجة – 2 بنت ( الثلثان ) – أخت شقيقة ( عصبة مثل الأخ الشقيق وبالتالي تأخذ الباقي تعصيبا ) – أخت لأب ( محجوبة بالأخت الشقيقة لأنها صارت مثل الأخ الشقيق لأنها أصبحت عصبة والأخ الشقيق يحجب الأخت لأب

أمثلة على ميراث الأخت لأب :

1-زوج ( الربع ) – بنت ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخت شقيقة ( الباقي تعصيبا مع الغير ) – 4 أخوات لأب ( محجوبين بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير)

2-زوجة – بنت ابن – أب – أخت لأب ( محجوبة بالأب )

3-زوج – بنت ابن – ابن ابن ابن – أخت لأب ( محجوبة بابن الابن الابن ) إذا كان ابن ابن ابن ترث أخت الأب تعصيبا مع الغير

4-زوج ( الربع ) – 4 بنات ( الثلثان ) – 5 أخوات لأب ( الباقي تعصيبا مع الغير )

ميراث أولاد الأم :

* أخ لأم – أخت لأم مثل بعض في الميراث فلا تختلف الذكر عن الآنثي فالأخ لأم والأخت لأم لا فرق بينهما فهما سواء في الميراث يسموا أولاد الأم ( أولاد الأضياف ) لأن كل واحد منهما من أم واحدة ولكن الأب مختلف

أولاد الأم لهما 3 حالات في الميراث :

1-السدس إذا كان واحد فقط أي إذا انفرد سواء كان ذكرا وأنثي

2-الثلث إذا كان أكثر من واحد ويقسم بينهم بالتساوي فاذا مات شخص وترك اخ لام فياخذ الثلث ويقسم بالتساوي بينهم لا فرق بين ذكر وأنثي

3-الحجب من الميراث وهي أصعب حالة

* فأولاد الأم يحجبوا من الميراث بالفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا وأثني فيحجب ابن ابن ابن – بنت صلبية – بنت ابن وأن نزل ويحجبوا بالأصل المذكر فقط أي يحجب بالأب والجد وأن على ولا يحجبوا بوجود الأم

مثال :

1-مات وترك زوجة – بنت ابن ابن – ( أخ لأم – أخت لأم لا يرثوا لوجود الفرع الوارث )

2-زوج – أم ( السدس ) – ( أخ لأم – أخت لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي )







الأخوة لأم وهم الأخ لأم والأخت لأم لهم 3 حالات في الميراث :

1-السدس سواء ذكر أو أنثي – إذا كان واحد فقط أي أنفرد

2-الثلث إذا كانوا أكثر من واحد يقسم بينهم بالتساوي لأخرى بينهم بين ذكر وأنثي ولا يوجد تعصيب بالغير

3-الحجب : يحجبوا بالفرع الوارث مطلقا سواء كان مذكر الابن – ابن الابن وأن نزل أو كان مؤنث بنت الابن وأن نزل أبوها وأيا كانت الدرجة

يحجبوا بالأصل المذكر ( الأب – الجد ) ولا يحجبوا بالأصل المؤنث ( الأم ) أولاد الأم يرثون مع وجود الأم

مثال :

1-مات وترك زوجة ( الربع ) – أم ( السدس ) – الأب ( الباقي ) – أخ لأم – أخت لأم ( محجوبين بالأب )

2-بنت – أب – أخ لأم ( محجوب بالبنت والأب )

3-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – أخ شقيق ( الباقي ولا باقي )

4-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – 3 أخوة أشقاء ( الباقي )

* ولكن الاستثناء أن الأخوة الأشقاء هم أخوة لأم للأخوات لأم فيرثوا جميعا الثلث يقسم بالتساوي بينهم وتسمي هذه المسألة بالمسألة العمرية لأن سيدنا عمر هو الذي حكم فيها وتسمي بالمسائلة المشتركة لأنه أشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم وتسمي بالمسألة الحجرية لأنهم اعتبروا الأب كحجر رمي في اليمّ.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة وبعضهم أخذ بالقاعدة العامة وأحدهم أخذنا بالاستثناء وإنما الاستثناء هو المعمول به الآن

ضوابط هذا الاستثناء :

1-لابد المتوفى يكون أنثى وليس ذكر

2-لابد أن يكون في أول خانة زوج ليأخذ النصف فإذا كانت زوجة لا يجوز أو أي وارث أخر

3-لابد أن تكون في الخانة الثانية أم أو جدة أو جدة لأم أو جدة لأب أي لابد أن يوجد أحد يأخذ السدس ويمكن أن يكون جميعهما سويا

4-لابد أن يكون في الخانة الثالثة أن يوجد أكثر من أخ لأم فإذا وجد واحد فقط

5-في الخانة الرابعة لابد أن يوجد أخ شقيق سواء وجد أكثر من واحد أو كان معه أخوات أشقاء نساء فلا تفرق فيجوز فإذا كانت أخت شقيق واحدة لا يجوز لا تصبح مسألة مشتركة ولا يجوز أن يوضع أخ لأب لأن الأم ليست مشتركة والأخت لأب أن وجدت في المسألة فلا تصبح مشتركة أيضا إذا وجد أخ شقيق – أخت شقيقة – أخ لأب – أخت لأب – تعتبر مسألة مشتركة

مثال :

1-زوج – بنت – أربع أخوات لأم – أخ شقيق – ليست مشتركة

2-زوجة – أم – 4 أخوة لأم – أخ شقيق – ليست مشتركة

3-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – أخ لأب ( الباقي ولا باقي ) – ليست مشتركة

4-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – أخت لأب ( النصف ) التركة بالكامل

5-ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم أم وأم أب ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق واخت شقيقة مشتركة ( الثلث ) يقسم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثي

6-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أم أب ( محجوبة بالأم ) – 4 أخوة لأم وأخ شقيق ( الثلث بالتساوي ) أخت لأب ( تحجب بالأخ الشقيق) – مشتركة

7-زوج ( النصف ) – أم أم ( السدس ) – 5 أخوات لأم ( الثلث ) – أخت شقيقة ( النصف ) – ليست مشتركة

العصبات النسبية : العاصب هو الذكر الذي حوله العصابة والعصابة هم الذين يشددوا ويقوا العاصب – في اللغة

* العاصب هو كل شخص ينتمي إلي المتوفى سواء بطريق مباشرة أو بطريق غير مباشر – اصطلاحا

العصبات 3 أنواع :

1-عاصب بالنفس – وحدة لا علاقة لأحد به وهو كل ذكر يدلي إلي المتوفى

2-عاصب بالغير – 2 ورثة متلاصقين معا

3-عاصب مع الغير – 2 ورثة كل واحد لوحده

أولا : العاصب بالنفس : هو كل ذكر يدلي إلى المتوفى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وهو كل قريب ذكر وهذا الذكر لا يحتاج في العصوبة إلي غيره وإنما هو عاصب نفسه ( كل ذكر يصل للمتوفى عن طريق ذكر مثله ) لابد في العصبات أن يكونوا جميعا ذكور سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

الابن – الأب – الجد – الأخ الشقيق – لابد أن يكون الذي يصل به ذكر



العصبة بالنفس 4 جهات :

1-جهة البنوة

2-جهة الأخوة

3-جهة الأبوة

4-جهة العمومة

ما المقصود بجهة البنوة ؟ يقصد بها الابن – ابن الابن – ابن ابن الابن وأن نزل

ما المقصود بجهة الأبوة ؟ يقصد بها الأب – أب الأب – أب أب الأب وأن نزل

ما المقصود بجهة الأخوة ؟ يقصد بها الأخ الشقيق – أخ لأب – ابن أخ الشقيق – ابن الأخ لأب – ابن ابن الأخ الشقيق – ابن ابن الأخ لأب وهكذا وأن على

ما المقصود بجهة العمومة ؟ يقصد بها العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب – ابن ابن العم الشقيق – ابن ابن ابن العم لاب – عم الأب الشقيق – عم الأب الأب – ابن عم الأب الشقيق

العاصب يأخذ الباقي فليس له نصيب محدد فإذا وجد شيء يأخذه وإذا لم يوجد فلا يأخذ شيء

لابد من الترتيب في الميراث بالنسب للعصبات فالجهة الأولي هي التي ترث وإذا وجد جهتين فالجهة الأولي تحجب الجهة الثانية ولذلك الأب مع وجود الابن يأخذ السدس ولا يوجد عاصب وإن لم يوجد ابن ولا ابن ابن فأصبح الأب عاصب

* فالابن يحجب الأخ الشقيق لأنه أعلى منه في الجهة ( ابن – أخ شقيق )

* ابن – عم شقيق – فالابن يحجب العم لأنه أعلى منه في الجهة

* أب – ابن أخ شقيق – الأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أعلى منه في الجهة

* ابن ابن أخ شقيق – عم لأب – ابن ابن الأخ الشقيق يحجب عم الأب لأنه أعلى منه في الجهة

* ابن – ابن ابن – الأقرب يحجب الأبعد داخل الجهة فالابن يحجب ابن ابن فالأب يحجب الجد والأب يحجب أب أب أب .

* جهة العمومة – العم الشقيق يحجب العم لأب وهكذا

استثناءات مع مراعاة ما يلي :

* الجهة الأعلى تحجب الجهة الأدنى فالجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب فإذا مات وترك جد – أخ شقيق بالرغم من أن الجد أعلى ولكن الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب فالأب فقط هو الذي يحجب الأخوة الأشقاء والأخوة لأب

مثال :

1-مات وترك زوجة ( الربع لعدم وجود فرع وارث )- أم ( الثلث ) – أم أب ( محجوبة بالأم ) – أخ شقيق ( الباقي لأنه أول عاصب )

2-زوج ( النصف ) – أم أم ( السدس ) – أب ( الباقي ) – ابن – أخ شقيق محجوب

3-زوج ( النصف لعدم وجود فرع وارث ) – جد و أخ شقيق ( يرثوا سويا ) – أم ( الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة ) – عم شقيق ( محجوب الجد والأخ الشقيق )

4-زوجة – جد – ابن أخ شقيق ( محجوب بالجد ) – ابن أخ لأب ( محجوب بالجد )

5-زوج – جد – أخ لأب ( ليس محجوب وهذا استثناء فالبرغم من أن الجد أعلى منه في الجهة لكنه لم يحجبه )

ثانيا : العاصب بالغير : لابد أن تكون أنثي وتحتاج لذكر وترث معه وتشاركه في العصوبة فالتعصيب بالغير هي كل أنثي تحتاج لذكر يشاركها في العصوبة وتشاركه بالعصوبة والعصبات بالغير لها 4 صور :

1-البنت مع الابن

2-بنت الابن مع ابن الابن في درجتها

3-الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق

4-الأخت لأب مع الأخ لأب

الأنثى العصبات بالغير لابد أن تكون صاحبة فرض حتى تعصب بالغير

مثال :

1-بنت أخ شقيق مع ابن أخ شقيق – الأخ ورث الميراث كله لأن بنت الأخ الشقيق ليست من أصحاب الفروض فلا ترث

2-مات وترك عمه الشقيق وعمته الشقيقة – كل الميراث للعم الشقيق وليست للعمة الشقيقة وذلك لأن العمة الشقيقة ليست صاحبة فرض

3-مات وترك بنت أخ شقيق – ابن أخ شقيق – ابن الأخ يرث الميراث كله ولا ميراث لبنت الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض ولذلك فهي قاعدة تسمي ( بالغرم ) وذلك لأن ابن الأخ الشقيق هو الذي يصرف عليه والأخت الشقيقة لا تصرف عليه أن كان فقيرا

ثالثا : التعصيب مع الغير : أنثي وهي الأخت الشقيقة مع البنت وبنت الابن وأن نزل والأخت لأب مع البنت أو بنت الابن وأن نزل أبوها ولابد أن تكون صاحبة فرض فالتعصيب مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض تحتاج إلي أنثى مثلها ولكن لا تشاركها بالعصوبة كل واحدة مع نفسها



المحاضرة الثانية عشر










الحجب عن الميراث : الحجب هو عبارة عن المنع والحجب في الاصطلاح هو منع شخص من الميراث لوجود شخص آخر أولي منه

*الحجب يختلف عن نقصان الأسهم أو القيمة التي تحصل عليها من الميراث ويختلف أيضا عن المحروم من الميراث حيث يكون المحروم هو شخص توافرت فيه الأركان والأسباب للميراث إنما وجد به مانع من موانع الميراث .

* المحجوب من الميراث يؤثر في غيره أما المحروم لا يؤثر في غيره

أب – أم أب ( تحجب بالأب ) – أم أم أم ( تحجب بأم الأب )

أب – أم أب قاتلة ( محرومة من الميراث) – أم أم أم ( السدس )

الحجب نوعان :

1-حجب كلي – البعض يطلق عليه حجب الحرمان

2-حجب جزئي – يسمي حجب النقصان

* معظم الأبناء يحجبوا حجب كلي من العصبات

* الحجب الجزئي – أي نزول من النصيب الأعلى إلي النصيب الأدنى

مثال الزوج نصيبه الربع النصف فإذا وجد فرع وارث يأخذ الربع

الضوابط العامة للحجب :

1-كل من يدلي إلي المتوفى بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص إلا الأخوة لأم فهم يرثون مع الأم ابن أخ شقيق ( محجوب بالأخ الشقيق ) – أخ شقيق – المتوفى

2-الأقرب للمتوفى يحجب الأبعد ابن أخ شقيق – أخ لأب محجوب بالأقرب للمتوفى الابن يرث – ابن الابن محجوب

3-الأقوى قرابة يحجب الأبعد قرابة الأخ الشقيق ( يأخذ الميراث ) – الأخ لأب ( محجوب )

* إذا توفى شخص أما أن يترك وارث واحد أو يترك أكثر من وارث

* فإذا ترك وارث واحد فيكون أما أن تكون من أصحاب الفروض أو العصبات أو أي مرتبة أخرى إذا ترك واحد وارث لا تحتاج لأي عملية حسابية ولا تحتاج إلي ما يسمي بأصل المسألة وإنما إذا ترك أكثر من وارث تكون أما عدة فروض فإما أن يكون جميعا أصحاب فروض وأما أن يكون جميعا عصبات وإما أن يكون بعضهم أصحاب فروض والبعض الآخر عصبات

أولا : إذا كانوا جميعا عصبات : كيف نأتي بأصل المسألة ؟

* أما أن يكونوا جميعا ذكور أو يكونوا ذكور وإناث

أ‌-إذا كانوا جميعا ذكور – أصل المسألة يكون عدد رؤسهم فإذا مات شخصي وترك 5 أخوة أشقاء ذكور تصبح أصل المسألة 5 أي نقسم على 5

ب‌- إذا كانوا بعضهم بنات والبعض ذكور – أصل المسألة يكون عدد رؤسهم مع اعتبار الذكر باثنين فإذا ترك 4 ذكور و4 بنات يصبح أصل المسألة 12 ترك ذكر و5 بنات – أصل المسألة يكون 7

ثانيا : إذا كانوا بعضهم أصحاب فروض والبعض الآخر عصبات : نكون أما فرضين :

1-أما أن نكون أمام أكثر من واحد ( أكثر من صاحب فرض )

2-إما أن تكون أمام واحد فقط ( صاحب فرض واحد )

* إذا كان الورثة أصحاب فروض عصبات ولكن أصحاب الفروض فرد واحد فيكون أصل المسألة هو مقام كسر صاحب الفرض

* مثال مات وترك زوجة – ابن – الزوجة هي أصحاب الفروض فيكون أصل المسألة هو 8

زوج ( نصف )– أخ شقيق( ثمن )أصل المسألة مقام كسر صاحب الفرض وهو الزج أي أصل المسألة 2

إذا كان أكثر من صاحب فرض وعصبات أو أكثر من عاصب – لو مات وترك كلهم أصحاب فروض فيكون أصل المسألة – بأقل عدد أي أصغر عدد يقبل القسمة على جميع المقامات الموجودة في المسألة بدون كسر

* ( النصف – الثلث – السدس ) –6

* ( الربع – السدس – النصف – الثلث ) – 12

* ( الثمن – الربع –النصف ) –8

* ( الثمن – الربع – النصف – الثلث ) – 24

* ( الربع – النصف – السدس – السدس ) – 12

مثال : مات وترك زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف )- أم ( السدس ) – أخ شقيق ( الباقي )

أصل المسألة = 24

عدد سهام كل وارث = نقسم أصل المسألة على مقام كسر نصيب كل واحد ونضربه في البسط يطلع عدد لأسهم

الزوجة = 24 ÷ 8 = 3 × 1 = 3 الزوجة – 3 سهم

البنت = 24 ÷ 2 = 12 × 1 = 12 البنت – 12 سهم

الأم = 24 ÷ 6 = 4 × 1 = 4 الأم – 4 سهم

ابن الأخ الشقيق = 3 + 12 + 4 = 19 – 24 = 5 ابن الأخ الشقيق – 5 سهم

* فإذا وجدناه نفس الرقم تحت تسمي المسألة عادلة ( مجموع السهام فيها يساوي أصل المسألة )

* فإذا وجدناه أكبر من الرقم الذي تحت تسمي المسألة عائلة ( مجموع السهام أكبر من أصل المسألة )

* فإذا وجدناه أقل من الرقم الذي تحت تسمي المسألة قاصرة أو درجة ( مجموع السهام أقل من أصل المسألة

* هنا في هذه المسألة = 3 + 12 + 4 + 5 = 24 تكون مسألة عادلة

* فإذا فرضنا أن الشخص لديه 240 فدان

* نحسب مقدار السهم الواحد – نقسم أصل التركة على أصل المسألة

240 ÷ 24 = 10 فدان

* أي السهم الواحد = 10 فدان

* نصيب كل وارث = الزوجة = 3 × 10 = 30 فدان

* نصيب البنت = 12 × 10 = 120 فدان

* نصيب الأم = 4 × 10 = 40 فدان

* نصيب ابن الأخ الشقيق = 5 × 10 = 50 فدان

* للتأكد من الحل نجمع جميع الأنصبة أن ساوت التركة يصبح الحل صحيح

أي 30 + 120 + 40 + 50 = 240 المسألة صحيحة

خطوات المسألة التي تكتب في ورقة الإجابة :

1-نصيب الوارث

2-أصل المسألة

3-عدد سهام كل وارث

4-مقدار السهم الواحد

5-نصيب كل وارث من التركة

مثال : ماتت عن زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخوان لأم ( الثلث يقسم بينهم بالتساوي ) والتركة 12 فدان هنا المسالة كلهم أصحاب فروض

* أصل المسألة من 6

* للزوج 3 سهم

* الأم 1 سهم

* الأخوان لأم 2 سهم

* مقدار السهم الواحد = 12 ÷ 6 = 2 فدان

* نصيب الزوج = 3 × 2 = 6 فدان

* نصيب الأم = 1 × 2 = 2 فدان

* نصيب الأخوين لأم = 2 × 2 = 4 فدان يقسم بينهم بالتساوي لكل واحد 2 فدان

مثال : ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخوات لأب ( الثلثان ) – أخوات لأم ( الثلث ) والتركة 60 فدان

أصل المسألة 6

* للزوج 3 سهم لأم اسهم لأخوات لأب 4 سهم الأخوات لأم 2 سهم

* عدد الأسهم يساوي 10 أي أكبر من أصل المسألة أي تكون مسألة عائلة فأصل المسألة من 6 وعالت إلي 10 – لابد من كتابة هذه الخطوة ويصبح رقم العول هو أصل المسألة الجديد ويسمي أصل المسألة العولي مقدار السهم الواحد = 60 ÷ 10 = 6 فدان

* نصيب الزوج = 3 × 6 = 18 فدان

* نصيب الأم = 1 × 6 = 6 فدان

* نصيب الأخوات لأب = 4 × 6 = 24 فدان يقسم بينهم بالتساوي

* نصيب الأخوة لأم = 2 × 6 = 12 فدان يقسم بينهم بالتساوي

العول : محل خلاف بين العلماء فأول من حكم بالعول هو سيدنا عمر بن الخطاب وبعض العلماء لا يأخذوا بالعول وهم الأخوة الشيعة وإنما باقي المذاهب ماعدا الشيعة يأخذوا بالعول حتى يعدل بينهم كقسمة الغرماء والقانون المصري أخذ بالعول .

مثال : مات وترك زوجة ( الثمن ) – بنتين ( الثلثان ) – أب ( السدس + الباقي ) – أم ( السدس ) – ابن أخ شقيق ( محجوب بالأب ) التركة 81 فدان



* أصل المسألة 24

* للزوجة 3 سهم الأم 4 سهم

* للبنتين 16 سهم الأب 4 سهم ولا باقي

* أصل المسألة من 24 وعالت إلي 27

* مقدار السهم الواحد = 81 ÷ 27 = 3 فدان

* نصيب الزوجة = 3 × 3 = 9 فدان

* نصيب البنتين = 16 × 3 = 48 فدان يقسم بينهم بالتساوي لكل بنت 24 فدان

* نصيب الأم = 4 × 3 = 12 فدان

* نصيب الأب = 3 × 4 = 12 فدان