السلام عليكم ورحمة الله.
بالفعل فقد أجابتك الأستاذة آمال ولعلني أستغل الفرصة لأقدم لها تشكراتي على متابعتها لطلبات الأعضاء ومحاولتها المساعدة ساعدها الله.
فقط أود التوضيح أكثر فالبلدية بحكم أنها شخص إعتباري تابعة للدولة فأموالها أموال عامة خارجة من إطار الحجز عليها خلافا للقاعدة العامة(م 636 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).وعليه فقد جاء القانون رقم 02/91 المؤرخ في 8 يناير 1991 ليحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء ومن ثمة حدد القواعد الخاصة بالتنفيذ على هذا الشخص أو لصالحه.بحيث إذا لم تنفع طرق التنفيذ العادية بمعنى لم تمتثل البلدية لمحضر التكليف بالوفاء فأجاز القانون للأفراد الحصول على حقوقهم من الخزينة العمومية بموجب الحكم القاضي بإدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك بموجب عريضة مكتوبة تقدم لأمين الخزينة،مرفقة بما يلي:
- نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها،
- كل الوثائق أو المسندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة إبتداءا من تاريخ أيداع الملف لدى القائم بالتنفيذ.
على أساس هذا الملف يسدد أمين الخزينة للطالب مبلغ الحكم القضائي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر.