السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على حد علمي أو حسب ما درست، أن ملكية العقار تمر بمراحل توثيق(رسمية) وتسجيل وشهر.وبما أن العقد عرفي أظن أن عليه تسجيله أولا حتى يثبت تاريخه طبقا لنص المادة 328 من القانون المدني بمعنى أن التسجيل في هذه الحالة لا يكسب العقد صفة الرسمية بل ما يمكن أن يفعله هو إثبات التاريخ فقط أما مضمون العقد يبقى بعيد عن الرسمية وبعد ذلك يمكن توثيقه على أساس أنه تصرف قانوني بمعنى عقد هبة وفقا للمادة 324 من نفس القانون بمعنى أن يكون العقد أمام موثق مثلا ومن تم شهره لأن ملكيه العقار لا تنتقل إلا بالشهر العقاري (الشهر العيني).
لكن أظن أن هناك شروط يجب مراعاتها منها:- محتوى أصل الملكية وذلك بتبيان أسماء المالكين السابقين تجنبا للوقوع في التصرف في ملك الغير.
- كذلك فحسب علمي أن المشرع يأخذ بنظام الشهر العيني لكن ذلك لا يطبق إلا على العقارات الممسوحة بمعنى العقار غير الممسوح يبقى خاضع لنظام الشهر الشخصي إلى غاية المسح بمعنى البطاقة العقارية تكون بإسم الشخص وليس العقار فبإمكانه التوجه إلى المحافظة العقارية والإستعلام عن ذلك. وللشهر فوائد جمة تجنب الشخص عدة مشاكل خاصة وأن العقد عرفي فالشهر قرينة قاطعة على التملك وكل حق غير مشهر لاوجود له لا بين الأطراف ولا الغير كما لا يمكن أن يكتسبه شخص آخر بالتقادم المكسب لأن الإكتساب بالتقادم يكون على العقارات التي هجرها أصحابها لمدة أكثر من خمسة عشر سنة (الوظيفة الاجتماعية للعقار) وعلى العقارات التي ليس لأصحابها سندات تثبت الملكية.
هذا ما أعرفه أخي من خلال دراستي وإستشارتي لأهل العلم وبإمكانك إستشارة أهل الخبرة والمحامين سواء عن طريق المنتدى أو مباشرة فأنا لست خبيرة ولا أزال في بداية المشوار فأرجوا أن تتقبل تدخلي.