اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ب/ه
السلام عليكم ورحمة الله.
بعدما تم إعتبار النيابة العامة كطرفا أصيل في دعاوى الأحوال الشخصية وفقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة(05/02) هل يمكن إعتبارها خصم بمعنى: ضد: السيد وكيل الجمهورية أم يكتفى بـ: بحضور: السيد وكيل الجمهورية، من حيث الناحية الشكلية في العريضة أو الدعوى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إستغربت لماذا جعل المشرع تدخل النيابة العامة كرف أصيل وليس منظم أو لماذا أدخلها أصلا بما أن المصلحة شخصية والنيابة العامة تخدم المصالح العامة. من وجهة نظري قلت ربما كان هناك مسائل قد يسأل عنها الطرفان جزائيا كتزوير بعض الوثائق مثلا ولكن أرى أن ذلك ليس سبب مقنع يؤدي إلى إعتبارها طرفا أصليا وليس حتى منضم.فإذا كان هناك رأي أو إقتراح فأرجوا توجيهي وشكرا.
|
وعليكم السلام
اولا
من الناحية الشكلية النيابة اصبحت خصم وتكتب هكذا
عريصة افتتاح دعوى
لفائدة.......................................مدعي( ة)
القائم في حقه
ضذ.........................................مدعى عليه
ضذ وكيل الجمهورية محكمة...............
ثانيا الاستغراب
فعلا الامر مثير لاستغراب وتعددت اراء القانونين في هذا المجال كل حسب رايه
البعض على اساس زياذة في التكاليف والرسوم .والبعض ....الامر شخصي لا يجوز للنيابة التدخل فيه ولمصلحة من ستتدخل
وكل ماابدديته انت من اراء صحيح ومنطقي
لكن في الحقيقة وعلى ارضية الميدان
حتى النيابة في حذ ذاتهم مستغربون ومتضايقون من زيادة الاعباء عليهم
فلماذ يقحمونهم في امر لا يعنيهم
وهم يفوضون الامر لتطبيق القانون ولم يكن تدخل منهم لحد الساعة .لانه امر غير منطقي
شكرا على الموضوع
وننتظر المزيد
تحياتي