رد الاعتبار بقوة القانون يعفي المعني بالامر بالتقدم للمصالح المعنية بطلب رد الاعتبار على عكس رد الاعتبار القضائي او رد الاعتبار القانوني الذي يخضع لاجراءات تحرك من طرف المعني بالامر كتقديم طلب للسيد النائب العام او وكيل الجمهورية لدائرة اختصاصه مرفقا بالحكم الصادر في حقه و وثائق تسديد الغرامات والذي هدا لالاخير يامر بوضع تحريات للشخص ...كل هدا لتحذف التهمة او العقوبة من صحيفة السوابق العدلية رقم 2 او رقم3
اما بخصوص رد الاعتبار بقوة القانون بمضي الوقت القانون للعقوبة تحذف تلقائيا من صحيفته بدون طلب