هل ما قاله الشيخ: عبدالرحمن البراك يعتبر جديد أم هناك من سبقه ؟؟
عبدالرحمن التميمي
عندنا بعض المتعالمين الذين لا باع لهم في العلم إلا مزجاة لا تعرف سلف إرث سلف ولا خلف ولا تميز ولا تقرأ سوى ما يكتب هنا وهناك .
هل ما قاله فضيلة الشيخ : عبد الرحمن البراك يعتبر جديد وحادث ، ولم يقل به احد قبله ، فهه موضعان ممن ذكر جزء مما ذكره الشيخ وفقه الله ، ولعل من عنده المزيد يتحفنا ويفيدنا بذلك مما يخص استحلال الاختلاط
قال أبو الفضل ابن أبي راشد المالكي ت675 ( وأما من غلب على ظنك أنه يعلم ذلك ويستبيحه ـ أي الاختلاط ـ فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن لم تقدر فبقلبك )المعيار المعرب (11/228).
وفي أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من النظر والآفات للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله العامري (469-530هـ) قال رحمه الله في ص 285( ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليهخ ورضي به فقد فسق لا يسمع قول ولا تقبل له شهادة )
وقال القاضي أبو عمر عز الدين عبدالعزيز بن محمد بن جماعة الكناني ( ت 767 هـ ) في كتابه " هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك " 3 / 1019 : " المرأة كالرجل في الطواف ... ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال, بل تكون في حاشية المطاف؛ بحيث لا تزاحم الرجال؛ قياساً على الصلاة , فإنهن مأمورات بالتأخير عن صفوف الرجال, ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال, وكذلك لا يستحب لها الصلاة خلف المقام أو في غيره من المسجد مزاحمة للرجال . ويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى مخالطة الرجال، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه ؟ لما يتوقع بسببه من الضرر .... الخ .
فلذا كلام الشيخ دقيق جداً، وقد ربطه بمن يستحل النظر الحرام، والتبرج الحرام، والسفور الحرام، والخلوة الحرام، والكلام الحرام بين الرجال والنساء.