منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الغسل الأكبر: صفته , أسبابه ..للرجال والنساء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-05-11, 13:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سنن الغسل :
أ - التّسمية :
ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ التّسمية سنّة من سنن الغسل ، وعدّها المالكيّة من المندوبات .....
وذهب الحنابلة إلى وجوب التّسمية لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه » قياساً لإحدى الطّهارتين على الأخرى .
قال ابن قدامة : ظاهر مذهب أحمد أنّ التّسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلّها ، وعنه أنّها واجبة فيها كلّها : الغسل والوضوء والتّيمّم .......


.
وقال النّوويّ : صفة التّسمية بسم اللّه1 ..........

ب - غسل الكفّين :
اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ في الغسل غسل اليدين إلى الرّسغين ثلاثاً ابتداءً قبل إدخالهما في الإناء ، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت : « وضعت للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ماءً للغسل ، فغسل يديه مرّتين أو ثلاثاً » .
.....
ج - إزالة الأذى :
قال الشّافعيّة والحنابلة : أكمل الغسل إزالة القذر طاهراً كان كالمنيّ ، أو نجساً كودي استظهاراً .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يسنّ بعد غسل اليدين البدء بإزالة الخبث عن جسده ، سواء كان بفرج أو غيره ، لحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ثمّ أفرغ على شماله فغسل مذاكيره » ، قال ابن عابدين : السّنّة نفس البداءة بغسل النّجاسة ، وأمّا نفس غسلها فلا بدّ منه ولو قليلةً .
وصرّح الحنفيّة بأنّه يسنّ غسل الفرج مع البداءة بغسل اليدين ، وذلك بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله باليسرى ، ثمّ ينقّيه وإن لم يكن به خبث اتّباعاً للحديث .
وقال المالكيّة يندب البدء بإزالة الأذى أي النّجاسة في الغسل .
د - الوضوء :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يسنّ في الغسل الوضوء كاملاً ، لحديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثمّ توضّأ وضوءه للصّلاة » .
وعدّه المالكيّة من المندوبات .
واختلف الفقهاء في محلّ غسل الرّجلين ، هل يغسلهما في وضوئه أو في آخر غسله ؟
فذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة في الأصحّ ، والحنابلة في الصّحيح من المذهب إلى أنّه لا يؤخّر غسل قدميه إلى آخر الغسل ، بل يكمل الوضوء بغسل الرّجلين ......
قال النّوويّ عن قولي الشّافعيّة : وهذان القولان إنّما هما في الأفضل ، وإلاّ فكيف فعل حصل الوضوء ، وقد ثبت الأمران في الصّحيح من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم .
.....
وعند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد بأنّ غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتّى يغتسل سواء في الأفضليّة .
وذهب المالكيّة في الرّاجح إلى ندب تأخير غسل الرّجلين بعد فراغ الغسل ؛ لأنّه قد جاء التّصريح بتأخير غسلهما في الأحاديث كحديث ميمونة ، ووقع في بعض الأحاديث الإطلاق ، والمطلق يحمل على المقيّد .
هـ - البدء باليمين :
اتّفق الفقهاء على استحباب البدء باليمين عند غسل الجسد ، وهو من مندوبات الغسل عند المالكيّة ، لحديث أنّه صلى الله عليه وسلم « كان يعجبه التّيمّن في طهوره » وفي حديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفّه ، ثمّ بدأ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر » .
و - البدء بأعلى البدن :
ذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ عند غسل الجسد البدء بأعلاه .
ووافقهم المالكيّة في ذلك ، لكنّهم عدّوه من المندوبات .
ز - تثليث الغسل :
ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ تثليث غسل الأعضاء في الغسل سنّة ، لحديث ميمونة رضي الله عنها : « ثمّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات » ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّعر ، حتّى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات » ،.....
وذهب المالكيّة إلى ندب تثليث غسل الرّأس فقط ، وأمّا بقيّة الأعضاء فاعتمد الدّردير كراهة غسلها أكثر من مرّة ، واعتمد البنانيّ تكرار غسل الأعضاء .
*** ومن السنن الأخرى الإقتصاد في الماء وعدم الإسراف...