منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التوضيح الموسوم لشرح المادة 57 من المرسوم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-02-20, 00:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aya07
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
سأحاول في هذا الموضوع توضيح وشرح والرد على استفسارات البعض حول الفقرة الأولى من المادة 57 من المرسوم التنفيذي 08/315 و المتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال ومستخدمي التربية.
1- الفقرة الثانية من المادة مبهمة وغير واضحة وتفيد حسب صياغتها أن كل حامل شهادة ليسانس من أساتذة التعليم الاساسي سيدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط لو تحصل على شهادة الليسانس بعد توظيفه. وهو ما يجعل تأويل وتفسير هذه الفقرة بحاجة الى مديرية الوظيف العمومي التي أعتقد أنها اوضحت هذا الإشكال في مراسلة للمراقب المالي لولاية ورقلة , وأكدت انه لا يمكن ترقية الا اساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس في الاختصاص. وسأحاول الحصول على هذه المراسلة للوظيف العمومي بهذا الشأن.
لكن الواضح ان هذه الفقرة يمكن فهمها جيدا بالعودة لمادة اخرى في نفس القانون وضحتها وهي المادة 59 التي تنص في فقرتها الثانية خاصة ان اساتذة التعليم الاساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص بمعنى ان التخصص شرط في الادماج والترقية لاستاذ تعليم متوسط بالنسبة لاساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس.
وهو امر منطقي بالنظر الى انه لايمكن فهم فائدة شهادة الليسانس في علم الاجتماع لاستاذ يدرس العلوم الطبيعية والرياضيات او العكس صحيح, وبماذا ستنفعه في تدريس المادة المكلف بتعليمها للتلاميذ.
ومن جهة اخرى فان هاته الشهادة غير مقبولة لانها لا تسمح للاستاذ بالتوظيف بذات المنصب لو شارك في مسابقة توظيف الاساتذة , لذا فلا يمكن قبول شهادة في الترقية في حين هي غير مقبولة في التوظيف والا لأحتج المترشحين لمسابقة استاذ تعليم متوسط في مادة العلوم الطبيعية على ذلك فكيف يمكن فهم ليسانس مقبول للترقية كاستاذ علوم وغير مفبول للتوظيف في نفس المنصب؟ هذا هو التناقض الذي المشرع اراد تجنبه.
لكن رغم ذلك فالمشرع لم يظلم اساتذة التعليم الاساسي على اعتبار انهم سلك في طريق الزوال , وانما اعطاهم امكانية الترقية من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة والتكوين المتخصص الذي تنظمه الوزارة لفائدة اساتذة الاساسي هدفه السماح لهاته الفئة من الترقية لاستاذ التعليم المتوسط بعد النجاح في التكوين الذي مدته 03 سنوات يتوج بشهدة تعادل الليسانس تمكنهم من ىالترقية الى الصنف 12.
وبالتالي فان القانون في هذه النقطة بالذات لم يظلم الاساتذة المجازين ولم يظلم كذلك اساتذة التعليم الاساسي.
أما اذا كانت هناك مديريات على مستوى الوطن فهنت المادة عكس ما فهمت انا والوظيف العمومي فاني اعتقد ان هناك خطأ وسيصحح ولو بعد حين والوقت كفيل بتدارك النقائص في قانون التربية وفي تمنراست ومنطقة الجنوب الغربي لم يرقى او يدمج اي استاذ تعليم اساسي حاصل على شهادة ليسانس في غير اختصاصه . الله اعلم

شكرا للاخ الفاضل على هذا التفسير للمادة ولكن اشم منها للاسف انك لست مع ترقية اساتذة التعليم الاساسي الغير حاصلين على الليسانس في التخصص الى رتبة أ-ت-م وساعقب علي على تفسيرك بما ياتي:
اولا هناك فرق شاسع بين الترقية و الادماج فالادماج جاء في الاحكام الانتقالية و الدارس للقانون يعرف ماهو الحكم الانتقالي .فهو ياتي لتسوية وضعيات موجودة فعلا ويزول بعدها اما الترقية فهو شيئ مختلف تماما عن الادماج ولذالك وضع في فقرة شروط التوظيف و الترقية المادة 56.و57 من المرسوم وتفسير المادة الاخير لايحتاج الى اي اجتهاد.
اما عن تاكيدك بان الوظيف العمومي لم يقبل الا بالاختصاص نقول لك بان القاضيالاداري هو من يرجع لنا حقوقنا .
اماعن ماتقول عن التكوين المتخصص الذي تنظمه جامعة التكوين النتواصل فلنا قول اخر.
اول:ا عن اي تكوين تتحدث عن توزيع النقاط بالمجان عن الغش المكشوف من الكتب و الهاتف ووووو
هل تعلم ان الاساتذة او الغشاشين لايفتحون الكتاب الا اثناء الامتحان -اقصد الاساتذة والمعلمون الذين يتابعون هذا التكوين-
ثانيا :كيف للوظيف العمومي ان يرفض شهاذات الليسانس و يقبل بتكوين عن بعد مدته 3سنوات بلا بكالوريا ليعادل اليسانس وهو مازال اي الوظيف العمومي يرفض معادلة الشهادات التي تمنحها ج ت م . هذا من جهة ومن هجة اخرى كيف يرقي ا ت أ للتربية البدنية او الموسيقية او حتى العربية الذي يتابع تكوين في مادة الفرنسية او الاجتماعيات وغيرها . بالله عليك اعطيني جوابا شافيا .
في الاخير اذا كان فعلا المشرع لم ينتبه الى ثغرة في المرسوم فنحن سنسغلها لمصلحتنا ولسنا مسؤولين عن هفوات المشرع .تقبل اخي هذا النقد قد اصيب وقد اخطا.









رد مع اقتباس