الاجابة في المادة 328 مدني فما دام ان لديه عقد عرفي ثابت التاريخ فيجوز له ان يتصرف فيها كيفما شاء لان مسألة مسح الاراضي مشكلة تقع على عاتق الدولة ولا يتحمل صاحب الارض عبء مشاكل خارجة عن ارادته والله اعلم