منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التأمين للسنة رابعة قانون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-02-04, 09:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثانى

التأمين

نشأته وتطوره

13- لا جرم أن الإنسان منذ أن أخرجته معصيته من الأمن الدائم والنعيم المقيم وهبطت به إلى دنيا التدافع والتنافر والتضاد والمغالبة والمكابدة ، وهو يبحث عن ما يمكنه من السيطرة على الأشياء المسخرة له بسننها، ويؤمنه من مجاهل الطبيعة، ويوفر له القوت الذى يقيم به صلبه، ويقيه من الأخطار التى تهدده فى نفسه وماله.
فعندما كان يؤذيه حر المصيف وبرد الشتاء أمن نفسه بلباس يقيه شرهما، وعندما هدده خطر الدواب والهوام هجر افتراش الأرض والالتحاف بالسماء واتخذ بيتاً يؤمنه من ذلك، وعندما هدده خطر عدوان أقرانه دفع ذلك بذويه وكون الأسرة والعشيرة والقبيلة.
وكان نظام الأسرة هو أول نظام للتأمين حقق ولا زال يحقق الآمان لأفراده ويبث فيهم الطمأنينة. حيث يتعاون أفرادها جميعاً فيما بينهم على تأمين كل منهم من الخطر الذى من المحتمل أن يتعرض له، سواء أكان فى شكل مرض أم كان فى صورة عجز عن العمل. بل الأكثر من ذلك فإن التعاون يمتد، فى نطاق الأسرة إلى تحقيق منفعة كالمساهمة فى تكاليف الزواج والمساعدة فى توفير مستلزمات الحياة المعيشية، ولا يقف فقط عند دفع مفسدة المرض والعجز والشيخوخة.
والتأمين، فى شكل التكافل الاجتماعى، كان الركن الثالث (الزكاة) من خمسة أركان للإسلام، وكانت الصدقة من أهم وسائل التقرب إلى الله -I- على نحو يحقق الخير العام للمجتمع بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد عنهم.
غير أن الإنسان ما لبث أن غرق فى المادية وسيطرة عليه روح إيثار الذات فتقلصت بعض المبادئ السامية وضاق نطاق الأسرة. فبعد أن كانت تقوم على رابطة الدم أضحت تقوم على أساس الزوجية (الزوج والزوجة والأولاد). بالإضافة إلى تعرض الإنسان إلى مخاطر لم يكن يتعرض إليها قبل ذلك ولا سيما بعد استخدام الآلات فى الصـناعة.
بيد أنه عندما وجد الإنسان نفسه عرضة للمخاطر مع فقدان التامين التطوعى، أداءً لفرض أو تقرباً بصدقة أو تعاوناً لذى قربى فبدأ يبحث عن وسيلة توفر له نوعاً من الطمأنينة ضد هذه المخاطـر.
فعندما انتشرت التجارة البحرية وكانت تتعرض إلى مخاطر القرصنة بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية، بدأ التفكير فى التامين البحرى (ق. 14 م).
وعندما شب حريق فى لندن فى عام 1666م نتج عنه تدمير عدة آلاف من المنازل ونحو مائة كنيسة، ظهر التأمين من الحريق
وبتعاظم رؤوس الأموال فى أوربا (ق. 18 م)، على أثر نهب الدول الاستعمارية لثروات دول العالم الثالث، وتدخل الآلات الميكانيكية فى الصناعة، ظهرت أنواع أخرى من التأمين من أهمها التأمين من المسئولية .
وبازدياد نسبة حوادث العمل، وتجمع العمال فى شكل نقابات شكلت قوى ضغط داخل المجتمعات، أدى ذلك إلى ظهور التأمين من حوادث العمل والأمراض المهنية.
أما التأمين على الحياة فقد تأخر فى الظهور إلى القرن التاسع عشر نظراً لتعرضه لهجوم أكثر من غيره من أنواع التأمين الأخرى.
وخلال القرن العشرين تعاظم دور التأمين نظراً لأن الحياة المعاصر مليئة بالأخطار، سواء أكانت ناتجة عن الآلات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية أم كانت فى صورة تلوث للبيئة، فكل هذا أدى إلى ظهور أنواع أخرى من التأمين من حوادث النقل الجوى والتأمين حوادث الطاقة النووية الخ. وظهرت كذلك صور متنوعة من التأمينات الاجتماعية التى تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة.
والحقيقة التى لا ينكرها إلا مكابر أن التأمين بات له أهمية قصوى فى الحياة المعاصرة وأمسى له دور بالغ الأهمية فى الأنشطة الاقتصادية فتوفير الأمان يؤدى تشجيع الاستثمار.
التنظيم التشريعى للتأمين فى مصر
14- التأمين البحرى هو أول صور التأمين ظهوراً فى مصر، كسائر دول العالم، حيث نظم أحكامه تقنين التجارة البحرية الصادر سنة 1883م أما التأمين البرى فظلت العلاقة فيما بين المؤمن والمؤمن له خاضعةً لأحكام النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى القديم (أهلى ومختلط). ومع ذلك صدرت عدة قوانين متتالية تنظم الإشراف والرقابة على التأمين .
بيد أنه بصدور القانون المدنى الحالى رقم 131 لسنة 1948 تم تنظيم الأحكام العامة للتأمين البرى فى المواد (747-771) مدنى. غير أن هذه الأحكام لا تعالج كافة المسائل المتعلقة به حيث ترك هذا الأمر إلى التشريعات الخاصة.
وبناء على ذلك صدرت عدة تشريعات متتالية تنظم حوادث العمل والأمراض المهنية وغيرها من المخاطر الاجتماعيةصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن تنظيم التأمين الإجبار من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. وصدر أيضاً القانون رقم 78 لسنة 1982 بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته فى شأن التأمين الإجبارى من حوادث أعمال البناء.
المبحث الثالث

أقسام التأمين

15- رأينا أن التأمين يقوم على جانبين هما العلاقة القانونية والأسس الفنية. ومع ذلك فإن له عدة صور، وينقسم أيضاً - إلى عدة أقسام سواء أكان بالنظر إلى عملية التأمين أم كان من حيث محل عقد التأمين أو موضوعه.
ونتناول دراسة هذا الموضوع فيما هو آتٍ من مطالب :

المطلب الأول
تقسيم التأمين
من
الناحية الفنية
16- لا جناح أنه يمكن تقسيم التامين على أساس الشكل الذى تتخذه جهة التأمين فى ممارستها لعمليات التأمين، وبالأحرى بالنظر إلى قصد تحقيق أرباح أم لا، إلى تأمين تعاونى وتأمين تجارى :
ونعرض لدراسة هذا الموضوع من خلال الأفرع التالية.
الفرع الأول
التأمين التعاونى

17- لا جرم أن هذا النوع من التأمين يتم بناء على اتفاق بين مجموعة من الأشخاص (تجمعهم حرفة أو مهنة أو طائفة أو غير ذلك) على أن يلتزم كل شخص منهم بدفع مبلغ من المال فى صورة اشتراكات أو غيرها، فإذا تعرض أحدهم لخطر معين من المحتمل أن يتعرضوا له جميعاً صرف له المبلغ المحدد من مجموع الاشتراكات وإذا لم تكن كافية لتغطية هذا المبلغ التزم كل منهم بالمساهمة فى تغطيته.
كيفية تنظيم التأمين التعاونى

18- لا جناح أن التأمين التعاونى تقوم به جهة لا يكون تحقيق الربح من بين مقاصدها، سواء اتخذت شكل جمعية تعاونية تدار بواسطة مجلس إدارة لا يتقاضى أعضاؤه مكافأة إلا أمين الجمعية الذى يعطى جزءً من وقته لهذا العمل، أم تكون فى صورة شركة تعاونية ذات راس مال متغير حيث يقبل الزيادة والنقصان. فالزيادة تكون بقبول شركاء جدد أو زيادة حصص الشركاء الحاليين والنقص يكون بانسحاب أحد الشركاء فيها أو باسترداد الشركاء لجزءٍ مما دفعوه فى شكل حصص



مزايا التأمين التعاونى

19- هذا النوع من التأمين يتميز بالآتى :
1- اجتماع صفتى المؤمن والمؤمن له فى كل شخص من أشخاص الجماعة :
ولا شك فى أن التأمين التعاونى يكون كل شخص من أشخاصه مؤمن ومؤمن له فى نفس الوقت، حيث أن كل منهم يهدده الخطر المحتمل الذى اتفقوا على تأمين كل منهم الآخر منه على سبيل التبادل. فإذا تحقق الخطر بالنسبة لأحدهم كان هو مؤمن له وباقى الجماعة مؤمن.
وبناء على ذلك فالذى يتصف بالمؤمن هم المؤمن لهم أنفسهم، فلا تتولى التأمين التعاونى جهة مستقلة عنهم كما هو الحال فى التأمين التجارى.
2 عدم ثبات القسط التأمينى :
الاشتراك الذى يلتزم به الشخص فى الجماعة، سواء أكان دورياً أم كان دفعة واحدة، غير ثابت بمعنى أنه متغير تبعاً لمقدار المبلغ المطلوب صرفه عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإن زاد هذا المبلغ على مجموع الاشتراكات التزم كل منهم بالوفاء بحصته فى هذه الزيـادة .
3– التأمين التعاونى لا يستهدف الربح :
هذا التأمين لا يهدف إلى تحقيق ربح، بل هدفه الوحيد هو التعاون على تأمين كل منهم الآخر ضد الخطر المحتمل الذى يهددهم جميعاً. وذلك بخلاف الوضع فى التأمين التجارى، حيث تحرص الشركة على تحقيق الربح
4 الالتزام التضامنى بين الجماعة :
الأشخاص الذين يشكلون جماعة التأمين التعاونى، لما كان كل منهم ملتزم بتغطية الخطر المؤمن منه الذى تعرض له أحدهم فإنه يوجد بينهم التزامات تضامنية. فكل شخص فى الجماعة ملتزم بالمساهمة فى تغطية هذا الخطر فى حدود حصته، وإذا كانت هناك زيادة فى مقدار هذه التغطية عن مجموع الاشتراكات، فكل منهم يتحمل حصته فى هذه الزيادة
غير أن التأمين التعاونى رغم مزاياه أنفة البيان إلا أن مسألة عدم ثبات قيمة الاشتراك الذى يوفى به كل عضو فى جماعة هذا التأمين أدت إلى إعراض البعض عنه. ولذلك جرت محاولات لتلافى ذلك عن طريق إدخال بعض التعديلات عليه، كتحديد قيمة الاشتراك فى ضوء الدراسة الإحصائية للمخاطر التى من المحتمل أن تتعرض إليها الجماعة مع وضع حداً أقصى لمساهمة العضو فى حالة زيادة قيمة التغطية للخطر على مجموع الاشتراكات. على أن يتم إجراء مقاصة بين هذه الاشتراكات وبين المخاطر التى تم تغطيتها، فإذا لم تكن كافية يكمل العضو نصيبه فى حدود الحد الأقصى المتفق عليه، وإذا تبين أن تلك الاشتراكات قد غطت المخاطر التى تحققت ومع ذلك تبقى فائض. فإن هذا الفائض يرصد كاحتياطى لتغطية ما عساه أن يقع من زيادة فى قيمة تغطية المخاطر فى سنوات تالية.




ثانياً - التأمين التجارى (بقسط ثابت)
20- هذا النوع من التأمين لا تقوم به جماعة من الأشخاص كالتأمين التعاونى، إنما تقوم به شركات المساهمة العاملة فى سوق التأمين بقصد الحصول على الربح.
مزايا التأمين التجارى
21-هذا النوع من التأمين يتميز بالآتى :
1 - تعدد أطراف التأمين :
التأمين التجارى يقوم على تعدد أطرافه، أى أن المؤمن شركة مساهمة والمؤمن له أحد الأشخاص سواء أكان طبيعياً أم كان اعتبارياً خاص أو عام، وهذا خلافاً للتأمين التعاونى الذى تجتمع صفتى المؤمن والمؤمن له فى كل شخص من أشخاص الجماعة.
2- ثبات القسط التأمينى :
يمتاز هذا النوع من التأمين بثبات قسط التأمين الذى يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه، أى أن القسط المتفق عليه لا يجرى عليه التغيير، بحسب المخاطر التى تتحقق أو درجة جسامتها بل يظل ثابتةً خلال المدة المحددة للتأمين، بحيث لا يجوز للمؤمن مطالبة المؤمن له بأكثر من القسط المتفق عليه عند التعاقد، طالما أن الخطر المؤمن منه لم يطرأ عليه أى تغيير. وهذا خلافاً للتأمين التعاونى الذى يكون فيه الاشتراك الذى يلتزم به أحد أشخاصه متغاير تبعاً للمخاطر التى تتحقق أو درجة جسامتها، فكلما زاد مقدار التغطية زادت تبعاً له حصة العضو.

3 التأمين التجارى يستهدف الربح :
الشركات التى تقوم بالتأمين التجارى تستهدف الربح عن طريق إجراء مقاصة بين المخاطر وبين الأقساط الثابتة التى يحصل عليها من المؤمن لهم والمحددة بموجب الدراسات الإحصائية. فالفارق بين تغطية المخاطر التى تحققت ومجموع هذه الأقساط يعد بمثابة ربحاً للمؤمن. لأن المؤمن له ليس له الحق فى المطالبة باسترداد ما دفعه من أقساط تحت دعوى أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق وانه لم يتقاضى أية تغطية من المؤمن. حيث أن هذه الأقساط فى مقابل شعوره بالأمان وليس فقط فى مقابل تغطية الخطر المؤمن منه.
تقارب نظامى التأمين( التعاونى والتجارى) كلاً من الآخر
22- رأينا أن هذين النظامين له من المزايا التى يتميز بها عن الآخر مما يوحى بوجود فارق كبير بينهما. إلا أن هذا الفارق قد تضاءل حالياً إلى حد كبير، فقد تأثر كل منهما بمزايا الآخر إلى حد الاستفادة منها. لدرجة أن الفارق بين النظامين (التجارى والتعاونى) لا يكون واضحاً إلا عند نشأة التأمين. عندما لا يكون مجموع الاشتراكات كافياً لتغطية المخاطر التى تحقق فى ظل نظام التأمين التعاونى، غير أنه بمرور الوقت فإن التأمين التعاونى يتمكن من تكوين احتياطيات تحقق له القدر على تغطية كافة المخاطر دون أن يتحمل العضو أعباء مالية غير قيمة الاشتراك الملتزم بالوفاء به، على نحو يتحول معه قسط التأمين من متغير إلى ثابت، ويتحقق للتامين التعاونى ذلك عندما يصبح لدية احتياطيات تكفى لتغطية كافة المخاطر التى يتعرض لها جماعة هذا التأمين ، بحيث لا تكون هناك حاجة لمطالبة العضو بأكثر من قيمة الاشتراك.
بيد أنه لم يقف الأمر عند استفادة نظام التأمين التعاونى من نظام التأمين التجارى، بل الأمر وصل إلى أن الأخير تأثر بمزايا الأول ولذلك حرصت شركات التأمين على إشراك المؤمن لهم بطريقة أو بأخرى فى أرباح الشركة.
المطلب الثانى

تقسيم التأمين
من
الناحية الموضوعية
23- لا جرم أن تقسيم التأمين من حيث الموضوع أو المحل متعدد الزوايا فإذا نظرنا له من ناحية المجال الذى يغطيه وجدنا أن هناك تأمين بحرى وآخر جوى وثالث برى، وإذا أبصرناه من جانب الصفة التعويضية أو عدمها كنا بصدد تأمين الأضرار وتأمين الأشخاص، وإذا رأيناه من زاوية المصلحة التى يتولى التأمين تغطية الخطر الذى يلحق بها لكنا أمام تأمين خاص وتأمين عام.

ونتناول دراسة هذا الموضوع من خلال الأفرع التالية :
الفرع الأول

التأمين
من حيث مجال التغطية
24- لا جناح أن التأمين ينقسم، من حيث مجال تحقق الخطر المؤمن منه إلى، ثلاثة أنواع هى : التأمين البحرى والتأمين الجوى والتأمين البرى.




أولاً - التأمين البحرى
25- عرفنا آنفاً أن التأمين البحرى هو أقدم أنواع التأمين وجوداً فى الحياة العملية، فهو أول نظام تأمين ظهر للوجود. وأن نطاقه محدد بتغطية المخاطر البحرية التى تحدث خلال عملية النقل البحرى سواء أكان الخطر متعلقاً بالسفينة أم كان بالبضاعة المنقولة بواسطتها بحراً.
غير أن التأمين البحرى لا يتولى تغطية المخاطر التى يتعرض لها الأشخاص الموجودين على السفينة أنفسهم، فالتأمين عليهم يدخل فى نطاق التأمين البرى.
وفى ضوء ذلك يتبين أن التأمين البحرى هو تأمين على الأشياء فلا يغطى الأخطار البحرية بالنسبة الأشخاص، ويلحق به التأمين النهرى الذى يغطى أخطار النقل النهرى بالنسبة إلى المراكب والبضائع دون المخاطر التى تلحق بالأشخاص كذلك.
ثانياً - التأمين الجوى
26- هذا النوع من التأمين يتولى تغطية مخاطر النقل الجوى، سواء أكانت فى شكل أخطار تتعرض لها وسائل النقل الجوى (الطائرة) نفسها أم كانت فى صورة مخاطر تتعرض لها البضائع المنقولة جواً.
بيد أنه، نظراً لأن مجال النقل الجوى متسع النطاق وعابر للحدود الجغرافية للدول، لذلك تهتم به الدول وتجرى فى شأنه اتفاقات دولي. ومن ثم فإن الأحكام التى تقررها الاتفاقيات الدولية هى التى تسرى فى هذا النقل والتأمين من مخاطره.


ثالثاً - التأمين البرى
27- هذا التأمين يتولى تغطية كافة الأخطار التى لم يغطيها نوعى التأمين (البحرى والجوى) وهو يشمل التأمين على الأشخاص، حتى ولو تحقق الخطر المؤمـن منه وهم على متن إحدى وسائل النقل البحرى أو الجوى، ويشمل كذلك التأمين من الأضرار.

الفرع الثانى

التأمين
من حيث
الصفة التعويضية
28- عرفنا أن التأمين البرى يشتمل، الذى هو محور هذه الدراسة على نوعين من التأمين وهما التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص، ونعرض لكل تأمين فى صورة موجزة من خلال النقاط التالية :
أولاً - التأمين من الأضرار
29- لاغرو أن يكون هذا النوع من التأمين ذا صفة تعويضية، لأنه يهدف إلى ضمان وتأمين المؤمن له من النتائج الضارة التى تلحق أمواله من تحقق الخطر المؤمن منه. فإذا لحق الأموال المؤمن عليها خسائر بسبب تحقق الخطر المؤمن منه، فقد انتقصت العناصر الإيجابية للذمة المالية للمؤمن له، على نحو يوجب على المؤمن جبر هذا الانتقاص عن طريق تعويض المؤمن له عن هذه الخسائر.
وطالما أن هذا النوع من التأمين ذا صفة تعويضية فإن القاعدة تقضى بأن التعويض يقدر بقدر الضرر، وبناء على ذلك فإن مبلغ التأمين يتوقف على مدى ما لحق المؤمن له من أضرار نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه. فمثلاً لو أن تاجر (المؤمن له) قد أبرم عقداً للتأمين على متجره مع شركة التأمين (المؤمن) ضد مخاطر تعرضه لخطر الحريق ونص فى العقد أن الحد الأقصى لمبلغ التأمين هو 50000جنيه. وخلال فترة سريان التأمين تعرض هذا المتجر لخطر الحريق قدرت قيمة الأضرار التى أصابته بمبلغ 60000جنيه.
فالمؤمن، فى هذه الحالة، لا يلتزم بتعويض هذه الأضرار إلا فى حدود مبلغ التأمين، فإذا كان هذا المبلغ محدد فى عقد التأمين (وثيقة التأمين) بحد أقصى كما فى المثال السابق - كان المؤمن ملتزماً بتعويض المؤمن له عن الأضرار التى لحقت بأمواله فى حدود مبلغ التأمين المحدد، حتى لو كانت قيمة هذه الأضرار تزيد على هذا المبلغ.
أما إذا كانت قيمة الأضرار أقل من مبلغ التأمين بأن كانت فى المثال السابق 40000جنيه وليست 60000جنيه - فلا يلتزم المؤمن إلا بالوفاء بما يعادل قيمة الأضرار.
فالمؤمن يلتزم، فى ظل هذا النوع من التأمين، بالوفاء للمؤمن له أو المستفيد بأقل القيمتين متى كان مبلغ التأمين محدداً بحد أقصى.




أنواع التأمين من الأضرار
30- هذا التأمين ينقسم إلى قسمين هما : التأمين على الأشياء. والتأمين من المسئولية.
1- التأمين على الأشياء
31- يهدفهذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذى لحق ذمته المالية بسبب تعرض الشىء المؤمن عليه للخطر المؤمن منه. والعلاقة العقدية فى ظل هذا التأمين تكون بين المؤمن والمؤمن له.
ويتغاير التأمين على الأشياء تبعاً لتغاير الخطر الذى من المحتمل أن تتعرض له الأشياء المؤمن عليها، فإذا كان هذا الخطر هو السرقة أو الحريق أو نفوق الماشية أو تلف المحاصيل بسبب الصقيع الخ أطلق على التأمين ضده بالتأمين ضد السرقة أو الحريق أو نفوق الماشية .الخ.
2 - التأمين من المسئولية
32- لا جرم أن الأنشطة الحياتية للإنسان ينشأ عنها أضرار للغير فى النفس أو فى المال، سواء أكان بفعله الشخصى (المسئولية عن الفعل الشخصى) أم كان بفعل الأشخاص الذى يسأل عنهم (المسئولية عن فعل الغير) أم كان بفعل الأشياء التى تحت سيطرته (المسئولية عن فعل الأشياء). فيترتب على ذلك قيام مسئوليته وشغل ذمته بالتعويض. ولكى يدرأ عن نفسه خطر المطالبة بالتعويض يلجأ إلى التأمين من المسئولية، فمتى تحقق خطر مطالبته بالتعويض التزم المؤمن بدفع هذا التعويض للشخص الذى يحدده العقد أو القانون.
غير أنه يجب ملاحظة أن المؤمن، فى ظل هذا التأمين، لا يقوم بتعويض الضرر الذى لحق الغير، إنما يوفى بالتعويض الذى يثقل كاهل المؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن منه. فهذا الضرر وإن كان سبباً فى التزام فاعله بالتعويض الذى هو سبب التزام المؤمن بالوفاء به، إلا أنه ليس هو السبب المباشر فى التزام الأخير بهذا الوفـاء.
وإذا كان الأصل أن عقد التأمين من المسئولية ينشأ بين طرفيه هما المؤمن والمؤمن له، إلا أنه قد تنشأ عنه علاقة لشخص ثالث هو المستفيد (المضرور) متى كان هذا العقد قد عين فيه مستفيداً (الاشتراط لمصلحة الغير) أو أن القانون قد قرر له ذلك. ففى هاتين الحالتين يصبح للمضرور (المستفيد من التأمين ) دعوى مباشرة ضد المؤمن يطالبه بالوفاء بقيمة التعويض له مباشرة دون المرور بذمة المؤمن له.
أما إذا كان العقد أو القانون لم يخول المضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن تحميه دعوى مباشرةلا يكون له فى مواجهة المؤمن إلا دعوى غير مباشـرة باسـتعمال حقوق مدينه (المسئول عن الضرر) المؤمن له والحكم فى هذه الدعوى يدخل مبلغ التأمين فى الذمة المالية للمؤمن له ويجعله عنصراً إيجابياً فيها يشكل ضماناً عاماً لجانب السلبى لهذه الذمة الذى تدخل قيمة التعويض عنصراً فيه. وهذا الأمر يوقع المزاحمة بين دائنى المؤمن له بما فى ذلك المضرور باعتباره دائناً له بقيمة التعويض.
ويتميز التأمين من المسئولية بأن مبلغ التأمين لا يكون محدداً لأنه لا يعرف مدى ما يلتزم به المؤمن له وما تتعرض له ذمته المالية من أضرار نتيجة الحالات التى تنعقد فيها مسئوليته.
وللتأمين من المسئولية صور متعددة، مثل التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وتأمين المسئولية الناتجة من حوادث العمل وتأمين المسئولية بسبب حريق العين المؤجرة وتأمين المسئولية الناجمة عن حوادث الطاقة النووية والمواد الإشعاعية وتأمين المسئولية المترتبة على حوادث البناء والتشييد ……الخ.
ثانياً - التأمين على الأشخاص
33- لا جناح أنه إذا كان التأمين من الأضرار موضوعه أموال المؤمن له أو ذمته المالية، فإن التأمين على الأشخاص محله شخص المؤمن له. فالمؤمن فى ظل هذا التأمين ملزم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر الموضح فى العقد، بغض الطرف عن أن هذا الخطر ترتب عليه ضرر للمؤمن له أم من عدمه.
وفى ضوء ذلك فإن شخص المؤمن له هو الذى يكون موضع الاعتبار فى هذا النوع من التأمين، لأنه يهدف إلى تغطية الأخطار التى تلحق بالإنسان ذاته سواء فى نفسه أم فى جسمه أم فى صحته أم فى حياته.
ويتميز التأمين على الأشخاص بأن ليس له أية صفة تعويضية، بمعنى أن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين حتى ولو لم يصبه أدنى ضرر عند وقوع الخطر.