المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.تعرضت في السنة الماضية الى عقوبة من الدرجة الاولى(توبيخ)هل يمكنني أن أتقدم الى مدير التربية بطلب اعادة الاعتبار طبقا لهذه المادة.....هل يكون بصيغة..طبقا للمادة 176من..............أو بصيغة استنادا الى المادة 176من.......
نورونا برايكم ربي ينوركم و يجازيكم