بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لا بد من الإشارة إلى أن التنفيذ على أشخاص القانون العام يطبق عليه القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08/01/1991 والذي يحدد القواعد الخاصة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والذين حددتهم المادتين 01 و 05 منه.
شروط الحصول على الديون:
بجب أن يكون السند المثبت للدين حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية قد استنفذ كل أوجه الطعن العادية سواء كان صادرا عن محكمة الدرجة الأولى أو صادرا عن المجلس القضائي نتيجة استئناف أو عن غرفته الإدارية أو مجلس الدولة.
يقدم هذا السند التنفيذي رفقة طلب موجه إلى أمين الخزينة العمومية يشرح بموجبها الدائن أسباب مطالبته بتطبيق أحكام القانون رقم 91-02، زائد الوثائق والسندات الدالة على فشل الطرق الودية والتي تتضمن الإلزام بالدفع الذي يوجهه المحضر القضائي للطرف المحكوم ضده ممهلا إياه مدة 20 يوما قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وكل ما من شأنه إثبات قيام الدائن قيامه بالمحاولات الودية وأن هذه الإجراءات بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المحضر القائم بالتنفيذ.
مع ملاحظة أنه بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه؛ يقوم أمين خزينة الولاية بموافاة كل من النائب العام والجهة المدينة بنسخة من الملف المقدم من طرف الدائن.
وبعدها يقوم أمين خزينة الولاية - بعد استيفاء كل الشروط- بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها طبقا لأحكام المادتين 03 و 08 من القانون 91-02.
أرجو أن تستفيد من هذه المعلومات وشكرا..
أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه لا مجال لإيقاف التنفيذ أمام وجود حكم نهائي واجب التنفيذ، إلا بإثارة إشكالات في التنفيذ، والله أعلى وأعلم.