وما رايكم في هذا الموضوع
_______________________________________
_المحاضرةالسادسة
_________________________________________
شريعة بابل وآشور
(بلاد ما بينالنهرين)
أولاً : نظم القانونالعام
1- نظام الحكم
أ : نظام الحكم في عهد الإمارات
دولة دينيةكهنوتية:
تميز نظام الحكم في بلاد ما بين النهرين، في جميع العصور، بالحكمالإلهي المطلق. فالسلطة والسيادة للإله، والملك يتولاها بصفته ممثلاً له ونائباًعنه، وأحياناً يعتبر الملك هو نفسه إلهاً بين البشر. وترتب على تصوير الملكباعتباره وسيطاً بين الناس والآلهة العديد من النتائج أهمها:
1)الملك مستودع السلطة:
2)سلطات الملك مطلقة:
ونتيجة لهذه الصفة أيضاً تمتع الملك بسلطات مطلقة فيمواجهة شعبه. فالشعب لا يشترك في السلطة ولا يحاسب الملك عن أعماله لأن الآلهةوحدها هي التي تتولى هذا الحساب.
وتطبيقاً لهذه السلطة كان على الملك أن يحفظالنظام والأمن ويحمي الضعفاء داخل إمارته ويعمل على كفالة تقدم مجتمعه. وهو الذييتولى القضاء بين المواطنين. والقانون لا يخرج عن كونه تعبيراً عن إرادة الآلهةتوحي به إلى الملك، وهو وحده الذي يستطيع أن يفسرها لشعبه. وأرض الدولة ملك للإلهوينوب عنه الملك في استغلالها.
3) الآلهة تختار الملك :
وصفة الملك كممثل للآلهة هي التي أدت إلى أن الآلهة هي التي تختاره منسلالة معينة، ومظهر هذا الاختيار علامات معينة ومعجزات معروفة للكهنة.
4) مكانة ممتازة للكهنة :
اكتسب رجال الدينمكانة ممتازة في المجتمع، واصطبغ الحكم بصبغة دينية.
ب: نظام الحكم في عهد تكوين الإمبراطوريات
انفصال السلطةالزمنية عن السلطة الدينية:
في عهد توحيد الدولة ظلت فكرة اعتبار الملك وسيطاًبين الآلهة والشعب هي السائدة، وزاد عليها في بعض الفترات تأليه الملك حال حياتهورفعه إلى مصاف الآلهة. ونتج عن ذلك عدم اشتراك الشعب في شئون الحكم وتولى الملكسلطاته بصفة مطلقة – كما كان الحال من قبل – غير أن عهد الدولة الموحدة تميزبانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما. فملوك بابل جردوا أمراء المدنوالدويلات من سلطاتهم الزمنية واحتفظوا لهم فقط بالسلطة الدينية وأحلوا محلهم فيالسلطة الزمنية موظفين يعينهم الملك. غير أن الملك نفسه ظل معتبراً ممثلاً للآلهةلدى الشعب وممثلاً لشعبه لديهم.
التحول إلى دولة مدنية في العهد البابلي :&
وبالرغم من الطابع الديني لسلطات الملك إلا أن الدولة أصبحت مدنية انفصلت فيهاالسلطتان الدينية والزمنية عن بعضهما. فالكهنة لا يتولون سلطات مدنية فهم لايشتركون في القضاء ولا في وضع القوانين. فالملك هو الذي يتولى القضاء وينيب عنهموظفين مدنيين يفصلون في الخصومات. والقانون وإن كان مازال وحياً يوحى به إلى الملكإلا أنه هو الذي يضعه للناس ويطبقه عليهم ويلزمهم باحترامه بما يقرره من جزاء وضعيحال ويعاونه في كل ذلك موظفون مدنيون.
حكم أقلية عسكرية في العهد الآشوري& :
نتيجة لمشاركة الأرستقراطية العسكرية له في السلطة لأن دولة آشور كانت دولةعسكرية، خلافاً لدولة بابل.
حكم إلهي مطلق :&
مما تقدم أن نظام الحكمفي بلاد ما بين النهرين كان يعتمد على فكرة الحكم الإلهي المطلق. وهذا النظام شبيهبنظام الحكم في مصر الفرعونية مع فارق جوهري هو أن فرعون مصر كان إلهاً بين البشرأما في بلاد ما بين النهرين فهو ممثل للآلهة لدى البشر وممثل لهؤلاء لدى الآلهة ولميرفع الملك إلى مصاف الآلهة إلا في بعض الفترات في دولةبابل.
2- التنظيم القضائي
ولايةالقضاء من اختصاص الكهنة في عهد الإمارات:
كانت ولاية القضاء قبل الحكم البابليمن اختصاص الكهنة في المعابد. وتشير النصوص إلى أن الكهنوت لم يكن مقصوراً علىالرجال بل كانت النساء تتولين أيضاً وظائف الكهانة. وكان الحكم القضائي يصدر فيالمعابد. وبجانب هذا القضاء الديني كان يوجد قضاء مدني يتولاه مجلس الشيوخ، الذيكان يتكون من أعيان الإمارة أو المدينة.
سيادة القضاء المدني بعد توحيد الدولة :
نتيجة لانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما الذي بدأ ببداية الحكمالبابلي زالت ولاية القضاء عن الكهنة وأصبحت من اختصاص الملك بصفته صاحب ولايةالأمر والنهي وليس بصفته كاهناً. وترتب على ذلك ظهور محاكم مدنية يتولى وظيفةالقضاء فيها موظفون معينون من قبل الملك ويجلسون في دار المحكمة للفصل في الخصوماتباسم الملك. أما الاختصاص القضائي الذي كان يتولاه مجلس الشيوخ في العهود القديمةفلم يتبق منه إلا الفصل في الخصومات قليلة القيمة أو الصلح بين الناس، أما القضاءالديني فقد اندثر ولم يبق منه للكهنة سوى اختصاص تافه يتمثل في أن المحكمة المدنيةإذا ما أرادت توجيه اليمين إلى أحد الخصوم أحالت أداء القسم إلى الكهنة.
وحدةجهة التقاضي المدني وتعدد درجاته:
كان القضاء المدني يتميز بوحدته بالنسبةلجميع المواطنين وتعدد درجاته فضلاً عن أن القضاة كانوا موظفين مدنيين معينين منقبل الملك صاحب ولاية القضاء. وكانت محاكم أول درجة توجد في النواحي والقرى والمدن،وهي تتكون من عدة قضاة. وتستأنف أحكام هذه المحاكم أمام محكمة عليا مقرها محافظةالإقليم مع وجود محكمة عليا هي محكمة الملك المؤكد أنها تختص بنظر الحالات التييحدث فيها إنكار للعدالة.
نزاهة القضاة وحيدتهم :
وتشير النصوص في مدونةحمورابي إلى الحرص التام في خصوص نزاهة القضاة وحيدتهم، فهي تقضي ببطلان الأحكامالقضائية التي يتحيز فيها القاضي لأحد الخصوم. وتقضي هذه النصوص أيضاً بعزل القاضيالمرتشي فضلاً عن معاقبته بدفع غرامة مقدارها اثنى عشر مثلاً لقيمة الشيء محلالنزاع.
الإثبات :
كانت الكتابة تقوم بدور رئيسي في الإثبات وبجانبهانجد شهادة الشهود واليمين، والابتلاء بالمحنة Ordalie. وتدل هذه النصوص على احترامأشخاص المتهمين فلا نجد أثراً لتعذيب المتهمين للحصول على اعترافهم.
ثانيًا : نظم القانون الخاص
1- الشخصيةالقانونية
نظام الطبقات :&
تميز المجتمع في بلاد ما بين النهرين بقيامهعلى أساس الطبقات الاجتماعية ذات المراكز القانونية المختلفة. وإذا تركنا جانباًرجال الدين والأسـرة المالكة الذين ظلوا يتمتعون بعدة امتيازات، نجد أن المجتمع فيبلاد ما بين النهرين ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسية: الأحرار والأرقاء وطبقة وسطىبينهما تطلق عليها النصوص تعبير المساكين.
1- الأحرار:
وهؤلاء هم أكثرالسكان عدداً ويتمتعون بمركز ممتاز في المجتمع. فهم يتمتعون بكل حقوق القانون العامالمقررة للمواطنين. ومنهم نجد الملاك في الريف والمدن، والتجار. وتثبت لهم الشخصيةالقانونية منذ ولادتهم حتى وفاتهم.
2- المساكين:
الثابت أنهم يكونون طبقةتحتل مركزاً وسطاً بين المواطنين الأحرار والأرقاء. فهم ليسوا بأرقاء بل أحراراًولكنهم في مركز أدنى من الأحرار الأصلاء. فهم يتمتعون بالشخصية القانونية، ومن ثملهم ذمة مالية ويتملكون الأموال ويتصرفون فيها بسائر التصرفات حال الحياة أو مضافةإلى ما بعد موتهم، ويمتلكون الأرقاء ويزاولون سائر المهن. غير أن مركزهم القانونييختلف عن المواطنين الأحرار فهم يخضعون لتنظيم قانوني خاص يجعلهم في درجة أدنى منالمواطنين الأحرار.
ففي نطاق القانون الخاص
وضع لهم القانون نظماً خاصة تحميحقوقهم وممتلكاتهم ولا تطبق عليهم النظم القانونية التي تحمي المواطنينالأحرار.
وفي نظم القانون الجنائي
يظهر بوضوح أنهم أقل منزلة من المواطنينالأحرار فالعقوبة تتدرج تبعاً لحالة المجني عليه. فهي شديدة إن كان المجني عليهحراً وأقل شدة إن كان المجني عليه مسكيناً، وتقل عن ذلك إن كان المجني عليه رقيقاً. فمثلاً فقأ العين أو كسر أحد أعضاء الجسم البشري عقوبتها القصاص إن كان المجني عليهحراً، ولكنها تكون غرامة مالية فقط ومقدارها ستون شاقلاً إن كان المجني عليهمسكيناً، وتصبح نصف قيمة الرقيق إن كان المجني عليه رقيقاً، وهذه القيمة لا تتجاوزبضعة شواقل.
3- الرقيق :
وكان عدد الرقيق في بابل أكبر بالمقارنة بالرقيق فيكثير من البلاد.
وأهم مصادر الرق :
الأسر في حرب، شراء الرقيق، الولادة منأبوين من الرقيق لأن صفة الرق تتوارث. أما إن اختلفت حالة الأبوين فالعبرة بحالةالأم فإن كانت الأم حرة والأب رقيقاً فإن الأطفال يولدون أحراراً، وعلى العكس منذلك إن ولدوا من أمة ورجل حر فإنهم يولدون أرقاء غير أنهم يكتسبون الحرية بقوةالقانون بمجرد وفاة الأب. ومن مصادر الرق أيضاً المحكوم عليهم ببعض عقوبات جنائية (مثل الابن بالتبني الذي ينكر أبوة أباه بالتبني أو من يتقدم ببلاغ كاذب ضد أحدالمواطنين) وهناك أيضاً الاسترقاق بسبب الدين، وهو لا يقتصر على المدين بل يجوز أنينصب على أحد أولاد المدين أو زوجته إذ يجوز للدائن الاستيلاء على أشخاصهم ثم بيعهمكرقيق. غير أن الاسترقاق بسبب الدين كان موقوتاً لمدة ثلاث سنوات فقط يسترد بعدهاالشخص حريته.
والمركز القانوني للرقيق
الرقيق في بابل يعتبر شيئاً مملوكاًلسيده، يعتبر أيضاً شخصاً ومن ثم يتمتع بشخصية قانونية مقيدة.
فالرقيق بصفتهشيئاً، يعتبر ملكاً لسيده، ويحمي القانون هذه الملكية بطريق الحماية التي تحمي سائرالأشياء المملوكة. ومن حق السيد أن يتصرف في رقيقه بالبيع أو الهبة أو غيرهما منسائر التصرفات القانونية.
ولكن الرقيق يعتبر شخصاً في حدود معينة
من مظاهرهذه الشخصية المقيدة نجد :
للرقيق ذمة مالية مستقلة عن السيد في حدود معينة،وهذه الأموال تسمى حوزة الرقيق. وهي تتكون من ناتج عمله ومن الهبات التي تصدر إليهمن سيده. ويستطيع أن يجري التصرفات القانونية بالنسبة لهذه الأموال ويرفع باسمهالدعاوى أمام القضاء وترفع ضده. على أن للرقيق حق الزواج وتكوين أسرة شرعية وينسبالأولاد إليه.
وقد أسبغ القانون على الرقيق قدراً معيناً من الحماية في ظروفمعينة منها :
1- عقد الرقيق بقوة القانون وذلك في حالة
السيد الذي يستولدجاريته، أي يباشرها دون زواج، وينجب منها أولاداً تصير أم ولد ولا يجوز للسيد بيعهاوتكتسب حريتها بوفاة السيد بقوة القانون، وتستفيد من القاعدة التي تقضي بتحرير مناسترق بسبب الدين بعد مضي ثلاث سنوات من الاسترقاق إذا كانت قد استرقت بسبب دينلسيدها. والأولاد المولودون من هذه العلاقة يعتبرون أرقاء حال حياة السيد (الأب) ويكتسبون الحرية بقوة القانون بوفاته ما لم يقر بأبوته لهم، وفي هذه الحالة يكتسبونالحرية هم وأمهم حال حياة السيد فور إقراره بنسبهم منه. ومن تلك الحالات الخاصةأيضاً نجد أن الأسير البابلي الذي استرق بسبب الأسر في الخارج يكتسب حريته إذا عادبه من اشتراه إلى بابل بعد دفع الفدية إلى هذا التاجر سواء دفعها الرقيق نفسه أمدفعها عنه الغير مثل المعبد أم الدولة.
ويتم عتق الرقيق بقوة القانون في بعضالحالات وبإرادة السيد في حالات أخرى. ومن أهم صور العتق بقوة القانون الحالاتالخاصة التي أشرنا إليها، ونضيف إليها أن هناك قاعدة عامة تقضي بعتق الرقيق بسببالدين بعد مضي ثلاث سنوات، وتنصرف القاعدة ليس فقط إلى المدين بل إلى زوجته وأولادهإن كانوا قد استرقوا بسبب دين الزوج أو الأب. أما العتق الذي يتم بإرادة السيد فقديتم ذلك بدون مقابل، وقد يتم بمقابل وهو العبد المكاتب أي العبد الذي اتفق مع سيدهعلى عتقه مقابل دفع مبلغ من المال له.
2- نظامالأســـرة
الـــــزواج&
تعدد الزوجات والتسري والحظايا: تقومالأسرة على الزواج. والسائد هو نظام الزوجة الواحدة ولكن يوجد بجانبه نظام تعددالزوجات ونظام التسرى. ونظام الحظايا.
انعقاد الزواج&
يبين من نصوص قانونحمورابي أن الزواج ينعقد بتراضي أولياء الزوجين (الأب أو الأم أو كلاهما) مما يدلعلى أن رضاء أولياء الزوجين شرط لانعقاد العقد. غير أن بعض نصوص هذا القانون وقانونأسنونا من قبله تدل على أن للمرأة الثيب أن تعقد زواجها بمفردها وبإرادتها هي دونحاجة لموافقة أوليائها. وبعض وثائق الزواج تدل أيضاً على أن للابن أن يعقد زواجهبإرادته دون حاجة لتدخل أوليائه.
ولا يكفي التراضي لانعقاد الزواج بل لابد منالكتابة أيضاً، وعقد الزواج المكتوب يسمى «ريكساتي Riksati». وهو في قانون حمورابيليس عقداً رسمياً بل عقد كتابي غير رسمي ينعقد بين الزوج وولي الزوجة – على الخلافالسابق بيانه – بحضور شهود يوقعون عليه. وهذا العقد المكتوب ليس دليلاً للإثبات فقطبل هو شرط لازم لصحة العقد. وفي هذا العقد توضح شروط الزواج وانعقاده. ففيه ينص علىالهبات المالية التي صاحبت الزواج ومصيرها، وعقوبة خيانة أحد الزوجين للآخر، وشروطحدوث الطلاق من جانب أيهما. وعدم تحرير العقد يجعل العلاقة بين الزوجين علاقة غيرشرعية لا يرتب عليها القانون.
موانع الزواج :&
هي تحريم الزواج بين الأصولوالفروع. وينصرف هذا التحريم ليس فقط إلى تحريم زواج الابن من أمه بل أيضاً من زوجةأبيه. ولا خلاف بينهم أيضاً على أن اختلاف المركز الاجتماعي ليس مانعاً.
زفافالزوجة إلى زوجها : وثار نفس الخلاف حول زفاف الزوجة إلى زوجها. هل هو شرط لانعقادالزواج أم أثر من آثاره. والسائد الآن أنه أثر من آثار عقد الزواج.
الخطبة : لاتعتبر الخطبة شرطاً لانعقاد الزواج إلا أن القانون رتب عليها بعض الآثار القانونية. من أهمها أن الاعتداء على المخطوبة يأخذ حكم الزنا فيعاقب عليه بالإعدام وذلك علىخلاف حالة من يغتصب فتاة غير مخطوبة فالعقوبة أخف.
الهبات المالية&المصاحبة للزواج :
ومن أهم الهبات التي تصاحب الزواج نجد بجانب المهر، الدوطة،المتعة. وهي كلها ليست من شروط انعقاد الزواج ولا تعتبر أثراً من آثاره. فالزواجيصح دونها ولا يلتزم بها أي من الزوجين إلا إذا اتفقا عليها.
أما عن المهر& :
العادة جرت على أن يدفعه الزوج وقت الخطبة ويصبح ملكاً لولي الزوجة في حالةإتمام الزواج ومن ثم يمكن أن يوصف بأنه هبة معلقة على شرط إتمام الزواج. فإذا فسختالخطبة وكان الفسخ بناء على طلب الزوج ولسبب يرجع إليه هو فقد حقه في استرداده. أماإن كان الفسخ بناء على طلب الزوجة ولسبب يرجع إليها هي التزم وليها برده إلى الزوجطبقاً لقانون ليبيت اشتار، والتزم برد مثليه بناء على نصوص قانون اشنونا وقانونحمورابي. وإذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة ولكن بعد دفع المهر والخطبةاسترد الزوج أو ورثته المهر أما إذا انحلت رابطة الزوجية بعد الدخول بالمرأة دونإنجاب أطفال منها استرد الزوج المهر إذا توفيت الزوجة قبله ولكنها تحتفظ بالمهر إنتوفى قبلها وهي تحتفظ به أيضاً إذا طلقها زوجها ولم تكن قد أنجبت منه.
المتعة& :
هي عبارة عن منحها حق الانتفاع ببعض أموال الزوج – منقولات أو عقارات – فيحالة وفاة الزوج قبلها. وملكية الرقبة تظل للأولاد وقد يتم ذلك أثناء الخطبة قبلالدخول بالزوجة أو أثناء قيام رابطة الزوجية بعد الدخول بها. ويحرر بها عقد. ولكنتقرير هذه الهبة ليس لازماً لانعقاد الزواج ولا أثراً من آثاره. وكل ما في الأمر أنالقانون يقرر للأرملة التي توفى عنها زوجها دون أن يقرر لها الانتفاع ببعض الأموالنصيباً في التركة يعادل نصيب أحد الأبناء. وانتفاع المرأة بأموال المتعة لا يبدأ،كما هو واضح، إلا بعد وفاة الزوج فضلاً عن أنه مشروط بإقامتها في منزل الزوجية، فإنتركته لكي تتزوج فقدت حقها في المتعة. وجرى الباحثون على القول بأن نظام المتعةيهدف إلى إعالة الأرملة بعد وفاة زوجها.
الدوطة :&
وجرت العادة أيضاً على أنالزوجة تتلقى من أبيها أو وليها هبة بمناسبة زواجها هي «الدوطة». وقد تكون عقاراًأو منقولاً أو رقيقاً أو حلياً. وتعتبر أموال الدوطة ملكاً للزوجة أثناء قيام رابطةالزوجية ولكنها محملة بشرط عدم جواز التصرف فيها، والزوج هو الذي يتولى إدارة أموالالدوطة. والغرض من هذه الدوطة هو الإفادة من ريعها لمواجهة أعباء الحياة الزوجية. ويختلف مصير أموال الدوطة بعد انحلال الزواج باختلاف الحالات: فإذا انحلت الرابطةبوفاة الزوجة قبل زوجها آلت الدوطة إلى الأولاد، فإن لم يوجد أولاد آلت إلى أسرةالزوجة. أما إذا انحلت رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق المرأة فإنها تحتفظبملكية الدوطة، وعند وفاتها تؤول إلى الأولاد. وإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجهاالأول أو طلاقها منه اقتسم الأولاد جميعاً أموال الدوطة دون تمييز بين أولاد الزواجالأول أم الثاني، فإن لم تنجب أولاداً من الزيجة الثانية تؤول الأموال إلى أولادهامن زوجها الأول.
آثار الزواج :&
1- الولاية على الأولاد:
تكونالولاية على الصغير لأبيه وفي حالة عدم وجوده تكون الولاية للأم أو لأحد الأخوةالذين بلغوا سن الرشد. ولا تصل سلطة الأب على أولاده إلى حد حق الحياة أو الموتالذي يمنحه القانون الروماني لرب الأسرة على أعضاء أسرته ولكنها تقتصر على رعايتهموتأديبهم. فالنصوص التشريعية تحرم الأب من بيع أولاده أو نبذهم أو رهنهم ما لميرتكبوا خطأ جسيماً كأن أنكروا أبوته لهم، ولا يستطيع حرمانهم من الإرث ولا إنقاصنصيبهم في التركة إلا في حالات استثنائية حددها القانون. وللدائن أن يضع يده علىأولاد المدين إذا لم يف بدينه في الموعد المحدد ويسترقهم مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات،كما أن له حق بيعهم أو رهنهم للغير.
2- الولاية على الزوجة:
من آثار الزواجأن الزوج يكتسب ولاية على زوجته، ولكنها مقيدة. وتدل النصوص التشريعية والوثائقالمثبتة للمعاملات اليومية أن للزوجة أهلية مباشرة التصرفات القانونية دون حاجةللحصول على إذن من زوجها أو غيره. فهي تستطيع أن تتملك الأموال وتتصرف فيها وتمارسالتجارة وغيرها من سائر المهن بل تتولى بعض الوظائف العامة. وهي تستطيع أن تباشربنفسها رفع الدعاوى أمام القضاء ليس فقط ضد الغير بل ضد زوجها أيضاً. ولا يستطيعالزوج أن يبيع زوجته أو يرهنها ولكن لدائن الزوج أن يضع يده على الزوجة أو الأولادكرهن لدينه ومن ثم لهذا الدائن أن يبيعهم أو يرهنهم بدوره إلى الغير، غير أن هذاالاسترقاق موقوف بثلاث سنوات فقط.
النظام المالي بين الزوجين :&
هل هوانفصال ذمة كل منهما عن الآخر أم نظام المشاركة في الأموال. ويبدو من النصوص أننظام انفصال ذمة كل منهما كان هو السائد وإن ظهر بجانبه نظام المشاركة في الأموالفي بعض الحالات، وهذا النظام يؤكد صحة القول بأن المرأة المتزوجة كانت تتمتعبالأهلية. ترتب على وجود نظام المشاركة في الأموال نوع من التضامن عن الديون التيتنشأ أثناء قيام رابطة الزوجية. أما الديون التي نشأت قبل قيام رابطة الزوجيةفالزوج لا يسأل عن ديون الزوجة، أما ديون الزوج فالزوجة تسأل عنها ما لم ينص في عقدالزواج على عدم مسئوليتها عن ديون الزوج الناشئة قبل الزواج.
انحلال الزواج:&تنحل الرابطة الزوجية بوفاة أحدهما أو بالطلاق:
1- الوفاة:
تنحل رابطةالزوجية بوفاة أحد الزوجين ولا يجوز للأرملة التي أنجبت أطفالاً من زوجها المتوفىأن تعقد زواجاً جديداً إلا بإذن المحكمة. فإذا أجازت لها المحكمة عقد الزواج الجديدحررت قائمة بأموال الزوج المتوفى التي ورثها أولاده وعهد بإدارتها إلى الأرملةبالاشتراك مع الزوج الثاني. وتظل هذه الأموال مخصصة لتربية أولاد الزوج الأول ولذلكلا يجوز التصرف فيها.
2- غيبة الزوج:
أن غيبة الزوج مهما طالت مدتهالا تعتبر سبباً كافياً لإنهاء رابطة الزوجية بالتفريق بينهما باستثناء حالة الزوجالذي يهجر مدينته فإن قانون حمورابي يسمح للزوجة بأن تتزوج من غيره، ولا تفسخ هذهالزيجة الثانية بعودة الزوج الأول. أما قانون آشور فيلزم الزوجة بالانتظار مدةسنتين قبل أن تتزوج من غيره.
3- الأسر والفقد:
إن أسر الزوج في الحرب أوفقده لا يعطي الزوجة حق طلب التفريق بينهما وعقد زواج جديد إلا إذا لم تجد في منزلالزوجية ما تتعيش منه فيحق لها حينئذ أن تطلب التفريق وتعقد زواجاً جديداً، فإن عادالزوج الغائب (الأول) فسخ الزواج الثاني وعادت الزوجة إلى زوجها الأول، ويظل أولادالزوج الثاني معه. وزوجة الغائب التي تخالف هذه القواعد وتعقد زواجاً ثانياً تعتبرمرتكبة لجريمة زنا.
4- الطلاق:
تدل النصوص التشريعية على أن للزوج حق تطليقزوجته، وحق الزوج في الطلاق حق مطلق لا يقيده قيد ولا يخضع لرقابة السلطة العامة،والطلاق يقع دون حاجة لأية إجراءات شكلية. غير أن النصوص تفرق بين الطلاق بسببمشروع والطلاق بدون سبب أو بسبب لا يقره القانون.
الطلاق بسبب من جانب&الزوجة:
ارتكاب الزوجة خطأ، ويفسر الخطأ بمعنى واسع فيكفي مجرد الطيش والنزق. وفي هذه الحالة لا تستحق الزوجة نفقة من زوجها ولكنها تسترد الدوطة، وتحرم من هذاالحق إذا كان الطلاق بسبب الزنا الذي ارتكبته. ويجوز للزوج أن يستبقى زوجته التيارتكبت الخطأ ويتزوج من أخرى ويجعل من زوجته المخطئة رقيقاً له. ومن الأسبابالمشروعة للطلاق نجد أيضاً عقم الزوجة، وفي هذه الحالة يلتزم الزوج بنفقة للزوجةالمطلقة فضلاً عن رد الدوطة إليها، وتطلق النصوص على هذه النفقة اسم أوزوبو Usubbu.
وتشير نصوص حمورابي إلى أن للزوج أن يطلق زوجته بدون سبب مشروع.&
وفي هذه الحالة يلتزم الزوج برد الدوطة فضلاً عن حق الانتفاع للزوجة ببعض أموالالزوج، وتكون لها أيضاً حضانة الأولاد. ولها فوق ذلك في حالة وفاة مطلقها أن تحصلمن تركته على نصيب يعادل نصيب أحد الأولاد حتى ولو كانت قد تزوجت بعد طلاقها. وقدجرت العادة على أن الزوجة تضع في عقد الزواج شرطاً جزائياً إذا طلقها زوجها مثلالتزامه: بدفع مبلغ من المال أو التخلي لها عن كل ممتلكاته .. الخ.
الزوجة&فليس لها حق طلب الطلاق إلا في حالات محدودة :
وقد نص قانون حمورابي على ثلاثمنها هي :
1- غيبة الزوج دون أن يترك في بيته نفقة.
2- اتخاذ زوجة ثانيةحال مرض الأولى مرضاً مزمناً.
3- الخطأ الجسيم من جانب الزوج مثل دأبه علىخيانتها أو تحقيرها.
وتقع الفرقة هنا بحكم من القاضي. وفي هذه الحالات تستردالزوجة دوطتها فقط. فإذا هجرت الزوجة زوجها في غير الحالات السابقة عوقبت بالإعدامشنقاً أو بدق عنقها عن طريق قذفها من أعلى البرج. وبعض الشراح يذهب إلى أنه يجوزللزوجة أن تتفق مع زوجها على طلاقها مقابل دفع مبلغ من المال له.
الزنا& :
ويتضمن كل من قانون حمورابي وقانون آشور تنظيماً خاصاً بالزنا. فزنا الزوج لميكن محلاً للعقاب أما زنا الزوجة فيعاقب بشدة. ففي حالة التلبس تعاقب الزوجةالزانية بالإعدام شنقاً. فإذا لم يكن هناك تلبس واقتصر الأمر على تردد شائعات عنسلوك الزوجة ابتليت بالمحنة بإلقائها في النهر. أما إذا تهمها الزوج بالزنا في غيرحالة التلبس جاز لها أن تبرئ نفسها باليمين وتطلق منه.