منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-01-12, 18:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amiraaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيرقتال مشاهدة المشاركة
السلام عليكم :
ملاحضات جيدة وقيمة لكن أود أن استفسر فيما يخص الطبيعة القانونية للقانون الجديــــــــــــــــد.
لماذا جمع المشرع الجزائري بين لفظ إدارية مع منية بالرغم أنها إجراءات لماذا لم يحمع الإجراءات الجزائية وخص بالذات الإدارية ؟
شــــــــــــــــــكرا.
لقد جمع المشرع الجزائري بين لفظي المدنية والادارية اشارة منه الى أن المنازعة الادارية تحتاج الى اجراءات خاصة في العديد من جوانبها عن المنازعة المدنية وذلك خلافا ل ق ا م القديم.وذلك أمر طبيعي اذ لا يقبل العقل أن يسري على علاقة غير متكافئة كالتي تجمع المواطن بالادارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة ذات القانون الاجرائي الذي يحكم المنازعة المدنية التي تتميز بتكافؤ أطرافها.
بل وأكثر من ذلك فاذا تم تكريس الازدواجية القضائية عمليا بانشاء مجلس الدولة والمحاكم الادارية التي لم تنصب الى حد الآن فقد حان وقت تكريسها قانونيا.و ان كان المشرع الجزائري قد خصص الكتاب الرابع بأكمله للاجراءات المطبقة على الجهات القضائية الادارية الا أن ذلك يبقى مقزما بالنظر للتشريعات المقارنة التي تبنت الازدواجية القضائية حيث خصصت للمنازعة الادارية تقنينا بأكمله وليس مجرد عنوان أوباب في تقنين واحد يجمع بين المدنية والادارية.والله أعلم.............