2010-01-12, 17:45
|
رقم المشاركة : 3
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد-
السلام عليكم و رحمة الله أرجو أن تكون بخير من فضلك أريد أن أعرف ماهي الإجراءات القانونية المتخدة في الحالة التالية
بعد إمضاء محضر التنصيب يضع الأستاذ عطلة مرضية ثم يغير رأيه ولا يلتحق بمنصبه
هل يحق له المشاركة في المقابلات التي ستجرى العام القادم إن شاء الله شكرا جزيلا
ما هي العوامل المهمة التي تدخل في تثبيت الأستاذ المتربص أي بعد 9 أشهر إلى أي شيء ينظرون حتى تتم عملية التثبيت شكرا
|
العطلة المرضية حق لكل موظف اذا كانت جادة
ولننتبه، للادارة حق رفض العطلة المرضية، وذلك بطلب اجراء خبرة طبية مضادة من طرف طبيب تعينه الادارة، وفي حالة قرر الطبيب الخبير أن الشهادة المرضية هي شهادة مجاملة، فإن الادارة تأمر الموظف بالالتحاق بمنصب عمله،
وفي حالة ما اذا رفض، فستطبق عليه اجراء العزل (la revocation) ، وفي هذه الحالة يمنع من الالتحاق بالوظيفة العمومية لمدة لا ادري بالضبط كم هي، ولكنها عادة لا تقل عن 3 سنوات قياسا على الاستقالة.
- عوامل تثبيت الاستاذ المساعد هي الانضباط والجدية والاخلاص في العمل، كأي موظف
ورأي المجلس العلمي اجباري في هذه النقطة، وهناك أمور اخرى، معروفة وهي علة الادارة في الجزائر
والتثبيت في الوظيفة العمومية بعد مرور سنة كاملة، وليست 9 أشهر.
|
|
|