بما انه تم النطق بحكم الطلاق فلا يمكن ان تلغى أو يطعن فيه بأي شكل من الأشكال فعليك أن تتأكدي من وجود حكم بالطلاق و الذي تستخرجينه من المحكمة أطلبي نسخة من الحكم من محكمة صدور الحكم بإعطائهم المعلومات و بالبحث في الأرشيف تجدين نتيجة
2- لأنه حكم الطلاق يسجل و يقع و تحسب طلقة واحدة و الأولى و أن راجعها بعد ذلك له الحرية و لكن ذلك الرجوع لا يلغي الطلاق بأي شكل من الأشكال
و إن لم تجد نتيجة عليكي استخراج شهادة عدم الطعن من المحكمة العليا و الله أعلم
3 و ان اختلط عليك الأمر راجعي النيابة العامة بتقديم طلب خاص للبحث في الموضوع