اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سخري هشام
امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
|
أخي الكريم أنت عندما تصرح وتقول أن فلانة مطلقة معنى هذا أنه قد صدر حكم بالطلاق من المحكمة وبطبيعة الحال أحكام الطلاق نهائية وتسجل بسعي من النيابة في سجلات الحالة المدنية .. هذا حاليا .. أما في ظل القانون القديم للإجراءات كان للطعن بالنقض أثر موقف لأحكام الطلاق .. الإجراء القانوني الآن هو أن تحوز على حكم المحكمة بالطلاق ومنه بإمكانها أن تستصدر شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا لأن جل مصالح الحالة المدنية لازالوا لحد الساعة يعملون بالقانون القديم رغم مادة قانون الأسرة 57 وكذا المادة 452 ق.إ.م.إ ويشترطون شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا ومنه بإمكانها استخراج شهادة الطلاق من الحالة المدنية ... ربما لو قدمت معطيات أكثر تفصيلا في موضوعك حول القضية ستكون هناك إجابة وافية ومقنعة ..
تحياتي ...